تعليمات ومعايير السلوك الوظيفي والمهني لموظفي ديوان الرقابة المالية

      التعليقات على تعليمات ومعايير السلوك الوظيفي والمهني لموظفي ديوان الرقابة المالية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات ومعايير السلوك الوظيفي والمهني لموظفي ديوان الرقابة المالية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة ثانية من المادة (23) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (7) لسنة 19990، ومع عدم الاخلال بما هو منصوص عليه في قانون انضباط موظفي الدولة وقواعد السلوك المهني الصادرة عن النقابات المهنية والتشريعات النافذة الاخرى من حقوق وواجبات، قرر مجلس الرقابة المالية بجلسته المرقمة (33) المنعقدة في 17/10/ 1996 اصدار هذه القواعد

الباب الاول
قواعد عامة

مادة 1
تؤدي اعمال الرقابة والتدقيق وفقا للقواعد والاصول والمعايير المعتمدة والطرق والوسائل المتعارف عليها ابتداء من التخطيط وادارة العمل الرقابي واعداد التقارير الرقابية وانتهاءا بمتابعتها وتصفية الملاحظات الواردة فيها وعلى موظف الديوان بذل العناية الوظيفية والمهنية المطلوبة ومراعاة ادلة العمل المعمول بها في الديوان

مادة 2
على موظف الديوان الالتزام بقرارات مجلس الرقابة المالية وان ينفذ ما يصدر اليه من الرئيس الاعلى من اوامر بدقة وامانة واداء كفوء وذلك في حدود الصلاحيات النافذة والمسؤوليات المقررة

مادة 3
يلتزم موظف الديوان بتطوير كفاءته المهنية بما يضمن اداء المهام المطلوبة بكفاءة من خلال متابعة التشريعات المتعلقة بعمله، والمعايير المحاسبية والرقابية

الباب الثاني
الاستقلال والحياد

مادة 4
موظف الديوان مستقل في اداء عمله الرقابي، وعليه ان يبتعد عن كل ما يؤثر على استقلاله، وان يمتنع عن القيام بأية اعمال او مهام في الادارات التنفيذية والتي من شأنها الانتقاص من استقلاله .

مادة 5
يجوز لموظف الديوان ممارسة اية مهنة او عمل حر خارج اوقات الدوام الرسمي الا بموافقة الديوان التحريرية

مادة 6
يمتنع موظف الديوان عن قبول اية هدية او مكافأة من الجهات الخاضعة للرقابة المالية

مادة 7
لا يجوز لموظف الديوان ان يعرض او بقدم خدمة مهنية لاي من الجهات الخاضعة للرقابة الا عن طريق مرجعه الاعلى

مادة 8
يلتزم موظف الديوان بالكتمان المطلق في كل ما يطلع عليه بحكم وظيفته في الديوان

مادة 9
التقيد التام بآداب المخاطبة عند اداء اعماله والتزام الحسنى في معاملته لغيره من الموظفين والمواطنين

مادة 10
الامتناع عن اقامة العلاقات التي من شأنها ان تؤثر على حياد موظف الديوان

مادة 11
لا يحق لموظف الديوان اجراء اية تعديلات او تغييرات على نتائج او توصيات العمل الرقابي بما لا ينسجم مع سياقات العمل المقررة في الديوان، وفي حالة حصول تباين في قناعات ووجهات النظر الفنية بين موظفي الديوان يعرض الامر على المستوى الوظيفي الاعلى

الباب الثالث
الموضوعية

مادة 12
تنجز اعمال الرقابة والتدقيق وتعد التقارير المتعلقة بها بالعناية المهنية اللازمة من قبل الرقيب شخصيا او من قبل مساعديه، ويظل الرقيب مسؤولا عن لرأي الذي يكونه عن ذلك العمل واسلوب التعبير عنه بغض النظر عن تنفيذه من قبل المساعدين العاملين تحت اشرافه، ويقصد بالرقيب لاغراض هذه المادة رئيس هيئة الرقابة المالية او من يقوم مقامه .

مادة 13
على موظف الديوان ان يكون دقيقا وموضوعيا وامينا في اعداد تقاريره، وان تكون ملاحظاته معززة وموثقة وفقا لقواعد العمل الرقابي، اضافة الى الايجاز والوضوح في تقاريره، نظرا الى ان التقارير والبيانات المالية تكون مهيئة للاطلاع من قبل جهات عديدة وذات اختصاصات متباينة

مادة 14
لا يجوز لموظف الديوان ان يغض النظر عن اي بيان محاسبي او معلومات تخالف الواقع اذا علم بذلك ولا يجوز له حذف اي ملاحظة على نحو يؤدي فعلا الى اظهار الوضع المالي للجهة الخاضعة للرقابة بصورة غير حقيقية

مادة 15
على موظف الديوان ان يخطط عمله الميداني لتمكينه من اجراء الرقابة الفاعلة بوقت مناسب وبمستوى مهني جيد، وعليه ان يحصل على ادلة وقرائن ثبوتية كافية والقيام باجراء الاختبارات الرقابية لابداء رأيه حول البيانات المالية، وان يوثق اعماله بأوراق عمل اصولية .

المحتوى2
مادة 16
يعتبر تقصيراً في مستوى اداء العمل الرقابي عند ارتكاب موظف الديوان اي خطأ من الاخطاء الرقابية، ويعرض نفسه للمسؤولية المدنية والجزائية والادارية والعقوبات المنصوص عليها في القوانين العقابية وكما هو وارد في الكشوفات المرفقة(1) (2) (3)
الاخطاء الفنية والحسابية والادارية الاتية :
1- الخطأ في تثبيت وقائع المخالفة
2- الخطأ في اسناد المخالفة الى احكام المواد القانونية، او الى القواعد العامة
3- الخطأ في القياس او الاستنتاج
4- التهاون في متابعة تصفية المخالفة
5- الخطأ في معالجة القيود
6- الخطأ في الاحتساب
7- الخطأ في عمليات التضريب، عدا الاخطاء الطباعية،
8- الخطأ في تنفيذ برنامج العمل المقرر
9- الخطأ في وجوب التزام جانب الكتمان المطلق بما يعهد به من الاعمال
10 -الخطأ في ضرورة التقيد التام بآداب المخاطبة في المراسلات وفي التعامل بالحسنة مع الموظفين والمواطنين
11 – الخطأ في لزوم تجنب العلاقات الشخصية مع موظفي الادارات الخاضعة للرقابة اثناء مباشرة اعمال الرقابة فيها

مادة 17
يكون الرئيس المباشر مسؤولا عن اخطائه واخطاء مرؤوسيه المباشرين في ضوء ما تراه اللجنة التحقيقية والمحاكم في كل حالة على حدة

مادة 18
تطبق هذه القواعد من تاريخه اعلاه
جاسم محمد خلف
رئيس ديوان الرقابة المالية
كشف رقم (1)
كشف بالنصوص القانونية الخاصة
بالمسؤولية الادارية لموظفي الديوان
1 –
قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991
المادة (8)
اولا – لفت النظر :
ويترتب عليها تأخير الترفيع او الزيادة مدة ثلاثة اشهر .
ثانيا – الانذار
ويترتب عليها تأخير الترفيع او الزيادة مدة ستة اشهر
ثالثا – قطع الراتب_ ويترتب عليها تأخير الترفيع او الزيادة لما يأتي :
أ‌- خمسة اشهر في حالة قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة ايام .
ب‌- شهر واحد عن كل يوم من ايام قطع الراتب في حالة تجاوز مدة العقوبة خمسة ايام
رابعا
التوبيخ :
ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع او الزيادة مدة سنة واحدة
خامسا – انقاص الراتب :
ويترتب عليها تأخير الترفيع او الزيادة مدة سنتين
سادسا – تنزيل الدرجة ويترتب عليها :
أ‌- بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تأخذ بنظام الدرجات المالية والترفيع تنزيل راتب الموظف الى الحد الادنى للدرجة المنزل منها (يقاس العلاوة المقررة في الدرجة المنزل اليها)
ب‌- بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة بنظام الزيادة السنوية تخفيض ثلاث زيادات سنوية من راتب الموظف مع تدوير المدة المقضية من راتبه الاخير قبل فرض العقوبة
سابعا – الفصل :
ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصل ويكون لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او مدة بقائه في السجن .
ثامنا – العزل :
ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة نهائيا .
2 – قانون الخدمة المدنية :
المادة (6)
1 -للوزير المختص ان يضمن الموظف الاضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب اهماله او مخالفته القوانين والانظمة والتعليمات المرعية وللموظف حق الاعتراض على قرار الوزير المختص لدى المحاكم المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه .
2 -لا يمنع خروج الموظف او المستخدم من الخدمة باي شكل من تضمينه وفق الفقرة (1) من هذه المادة
3 قرار مجلس قيادة الثورة رقم 137 لسنة 1994 :
للوزير لمختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ان يضمن الموظف او اي مكلف بخدمة عامة ضعف قيمة الاضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب اهماله او تقصيره او مخالفته القوانين والقرارات وذلك حسب الاسعار السائدة وقت حصول الضرر
3- قرار مجلس قيادة الثورة رقم 97 لسنة 1990 :
يلزم كل من سبب ضررا ماليا للدولة او لاموالها وثبت تقصيره بحكم قضائي بدفع تعويض محسوب على اساس قيمة الضرر يوم صدور الحكم .
كشف رقم (2)
كشف بالنصوص القانونية الخاصة بالمسؤولية
الجزائية لموظفي الديوان
1- قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
أ – تزوير المحررات :
المادة (295)
نصت على معاقبة كل من ارتكب تزويرا في محرر عادي بالسجن او الحبس
ب -اتلاف المحررات :
المادة (300)
نصت على عقوبة الحبس او السجن لمن اتلف او افسد او غيب او ابطل بسوء نية محرر
ث‌- الرشوة
من المادة 307 – 314
وعقوبتها تتراوح بين السجن او الحبس والغرامة اضافة الى مصادرة العطيه التي قبلها الموظف او المكلف بخدمة عامة او التي عرضت عليه
خ‌- الاختلاس :
من المادة 307 – 321
وعقوبتها تكون السجن اضافة برد ما اختلسه الجاني او استولى عليه من مال او قيمة ما حصل عليه من منفعة او ربح تجاوز الموظفين حدود وظائفهم :
من المادة 322 – 341
وعقوبتها تتراوح بين السجن او الحبس اضافة الى التعويض لمن لحقه ضرر من الجريمة ان كان له داع وكذلك برد المبالغ المتحصلة بدون حق، ويدخل في ذلك الضرر الحاصل باموال الدولة بسبب الخطأ الجسيم او الاهمال الجسيم

المحتوى3
‌أ- افشاء السر :
المادة (437)
وعقوبتها الحبس مدة لا تزيد على سنتين .
2- قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982
المادة (57) المعدلة
اشارت الى عقوبة الحبس لمن اعد او قدم حسابا او تقريرا او بيانا كذ1با او ناقصا كما يجب اعداده او تقديمه وفقا لقانون او ساعد او حرض او اشترك في ذلك .
المادة (58)
اشارت الى عقوبة الحبس لمن يثبت عليه امام المحاكم المختصة انه استعمل الغش او الاحتيال للتخلص من اداء الضريبة المفروضة او التي تفرض بموجب القانون كلها او بعضها .
3- قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983 :
المادة (213)
تشير هذه المادة الى عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد الى السنة او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن ثلاثة الاف دينار او بالعقوبتين معا على كل مسؤول في شركة اعطى عن عمد بيانات او معلومات غير صحيحة الى جهة رسمية حول نشاط الشركة او اسهم اعضائها او حصصهم او كيفية توزيع الارباح .
كشف رقم (3)
كشف بالنصوص القانونية المتعلقة بالمسؤولية المدنية لموظفي الديوان
1- القانون المدني :
المادة (204)
كل تعد يصيب الغير بأي ضرر اخر غير ما ذكر في المواد السابقة يستوجب التعويض
المادة (934)
اذا كانت الوكالة بأجر وجب على الوكيل ان يبذل دائما في تنفيذها عناية الرجل المعتاد .
2- قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983 :
المادة (0129)
يسأل مراقب الحسابات عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلا عن الشركة في مراقبة وتدقيق حساباتها

انظمة
مجلس الوزراء
استنادا الى احكام الفقرة (ب) من المادة الثانية والستين نمن الدستور والفقرة(ثانيا) من المادة (4) من قانون مجلس الوزراء ذي الرقم (20) لسنة 1991 والمادة (9) من قانون وزارة الداخلية ذي الرقم (1) لسنة 1994
قرر مجلس الوزراء في تاريخ 5/شوال 1417 ه
الموافق في 12/ شباط/ 1997 م
اصدار النظام الاتي