نظام هيئة التفتيش الاداري في وزارة الداخلية

      التعليقات على نظام هيئة التفتيش الاداري في وزارة الداخلية مغلقة

عنوان التشريع: نظام هيئة التفتيش الاداري في وزارة الداخلية
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

مادة 1
تهدف هيئة التفتيش الاداري الى مراقبة حسن تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات ذات العلاقات بالوزارة، واداء الوظائف والخدمات المحلية والبلديات وتطويرها، من خلال قيام المحافظات والدوائر التابعة للوزارة (عدا دوائر قوى الامن الداخلي) بمهامها

مادة 2
أ‌- تتألف الهيئة من مدير عام الهيئة، وعدد من المفتشين الاداريين يكون كل منهم بدرجة مدير عام، لا يقل عددهم عن عشرة مفتشين، وعدد من الموظفين وتتولى الاختصاصات الواردة في هذا النظام
ب‌- تجتمع الهيئة لدراسة ومناقشة ما بعرض عليها من امور مرة واحدة في الاقل كل شهر .

مادة 3
تختص الهيئة بممارسة الاختصاصات الاتية بالنسبة للدوائر التابعة للوزارة (عدا دوائر قوى الامن الداخلي)
ا – مراقبة تطبيق التشريعات القانونية ذات العلاقة بالوزارة، ورفع المقترحات لتعديلها عند اللزوم
ب -تقديم المقترحات التي تؤدي الى تطوير البناء التنظيمي للوزارة
ت‌- ابداء الرأي والمشورة حول استحداث الوحدات الادارية وفك ارتباطها او تعديل حدودها او الغائها
ث‌- تفتيش المحافظات والوحدات الادارية التابعة لها قدر تعلق الامر باجهزة الوزارة لضمان حسن قيامها باعمالها وتقديم التقارير عن العاملين فيها وسلوكيتهم وتصرفاته تجاه المواطنين
ج‌- ابداء الرأي حول سلوك وكفاءة رؤساء الوحدات الادارية وترقيتهم الى درجة اعلى او نقلهم الى وظيفة اخرى خارج السلك الاداري
ح‌- تفتيش الدوائر والمديريات العامة التابعة للوزارة والتأكد من التزامها بالتشريعات النافذة وقيام العاملين فيها بواجباتهم بصورة مرضية وتقديم التقارير بذلك .
خ‌- تفتيش الادارات المحلية في المحافظات والتأكد من انسجام اساليب العمل فيها ورفع المقترحات لتطوير الخدمات المحلية
د‌- تفتيش البلديات في الوحدات الادارية وضمان حسن قيامها بأعمالها وفقا للقانون وتدقيق موازناتها وموجوداتها ومشاريعها ورفع المقترحات لتطوير الخدمات البلدية
ذ‌- تفقد حالة المباني والاملاك التابعة للوزارة ورفع التوصيات لصيانتها وحسن ادارتها
ر‌- متابعة تنفيذ مشاريع الوزارة بموجب خطة التنمية

مادة 4
يشترط في من يعين مديرا عاما للهيئة او مفتشا ان يكون :
أ‌- عراقي الجنسية
ب‌- حاصلا على شهادة جامعية اولية في القانون ومن ذوي الخبرة والاختصاص
ت‌- من بين موظفي الدرجة الاولى من (ا) من درجات الخدمة المدنية او من بين نواب المحافظين او القائممقامين ممن امضوا في العنوان الاخير مدة لا تقل عن خمس سنوات

مادة 5
أ‌- يمارس مدير عام الهيئة ما يأتي :
اولا – ادارة شؤون الهيئة
ثانيا – ممارسة الصلاحيات الادارية والمالية وغيرها التي تخولها له وزير الداخلية
ثالثا – اعداد خطة سنوية لعمل الهيئة
رابعا – توزيع الشكاوى والقضايا التحقيقية التي ترد الى الهيئة بين المفتشين الاداريين، وتحديد السقوف الزمنية لانجاز تلك الشكاوى والقضايا ومتابعة تنفيذها لدى الدوائر المختصة
خامسا – تنصيب المفتشين الاداريين لعضوية المجالس واللجان التي تعهد اليهم وتبليغ الجهات المختصة بما يتقرر اتخاذه فيها من ملاحظات ومقترحات
سادسا – اناطة اية مهمة اخرى الى المفتشين الاداريين والى قسم التفتيش والمتابعة مما له علاقة بعمل الهيئة
ب‌- يحل اقدم المفتشين الاداريين محل مدير عام الهيئة عند غيابه .

مادة 6
يمارس المفتش الاداري ما يأتي :
أ‌- القيام بما يعهد اليه بموجب المادة (3) من هذا النظام
ب‌- التحقيق في الشكاوى والتهم الموجهة الى موظفي الوزارة عدا منتسبي قوى الامن الداخلي مباشرة تنفيذا لاغراض هذا النظام بأمر من الوزير وله الحق في طلب حضور اي شخص امامه لسماع اقواله عدا اصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين وله الاستيضاح منهم كتابة عن الامور التي تتعلق بالمهمة التحقيقية
ت‌- الطلب الى رئيس الوحدة الادارية او الشرطة احضار اي شخص امامه وعليه اعلام المحافظ مباشرة عند طلب رئيس الوحدة الادارية للتحقيق معه
ث‌- اقتراح فرض العقوبات الانضباطية بحق الموظف او احالته على اللجنة التحقيقية او المحاكم في ضوء ما يظهر من نتائج التحقيق، وله اتخاذ الاجراءات اللازمة لسلامة التحقيق لحين الاتنهاء منه
ج‌- الاطلاع على جميع الاوراق والمراسلات والسجلات والمعلومات في الدوائر المخول تفتيشها قانونا عدا المتعلقة بالامن العام
ح‌- الاشتراك في اللجان الخاصة التي يأمر الوزير بتشكيلها

المحتوى2
مادة 7
ا – للمفتش الاداري طلب سحب يد اي موظف من موظفي الدوائر التابعة للوزارة او المحافظات عدا المحافظين ومنتسبي قوى الامن الداخلي في الحالات الاتية :
اولا – عند ظهور اختلاس او سوء تصرف بأموال الدولة
ثانيا – عند الامتناع عن بيان محتويات الصناديق والمخازن والمستودعات او عند وجود نقص فيها .
ثالثا – عند الامتناع عن اعطاء الاجوبة او ابراز السجلات والاوراق الحسابية والقيود الرسمية التي يطلبها المفتش
ت‌- فيما عدا الحالات المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة للمفتش الاداري اذا وجد هنالك اسبابا ضرورية ومستعجلة اخرى تستلزم سحب اليد ان يخبر الوزير والمحافظ بذلك تحريريا مع بيان الاسباب الموجبة بذلك فور علمه بها
ث‌- على المفتش الاداري ان يقترح على الوزير سحب يد المحافظ او منتسب دوائر قوى الامن الداخلي اذا وجد ان الضرورة او المصلحة العامة تستدعي ذلك

مادة 8
تلتزم المحافظات والدوائر التي يكلف المفتش الاداري بتفتيشها باطلاعه عند طلبه على الوثائق والسجلات والاموال والموجودات واية امور اخرى تسهل على المفتش القيام بالمهمة الموكلة اليه .

مادة 9
ترفع تقارير المفتش الاداري لمدير عام الهيئة الذي يتولى رفعها الى الوزير مشفوعة بملاحظاته وتوصياته وعلى الدوائر تنفيذ الملاحظات والتوصيات الواردة فيها بعد مصادقة الوزير عليها ويتولى المفتش الاداري متابعة تنفيذها لدى الدوائر المختصة

مادة 10
تعتمد تقارير المفتش الاداري، وخاصة ما يتعلق منها بسلوك الموظفي وكفاءتهم الادارية المؤيدة من مدير عام الهيئة، لدى اللجان التحقيقية او عند ترفيعهم الى درجة اخرى . وتحفظ هذه التقارير في الملفات الشخصية للموظفين في دوائرهم، للرجوع اليها عند الاقتضاء

مادة 11
تتحمل المحافظة نفقات ضيافة المفتش الاداري لدى قيامه بمهمة التفتيش او التحقيق او اية مهمة اخرى فيها

مادة 12
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

صدام حصين
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء