يلغى نص مادة من نظام جواز سفر رقم 61 لسنة 1959

      التعليقات على يلغى نص مادة من نظام جواز سفر رقم 61 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: يلغى نص مادة من نظام جواز سفر رقم 61 لسنة 1959
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (ب) من المادة الثانية والستين من الدستور، والفقرة (3) من المادة السابعة من قانون جوازات السفر ذي الرقم (55) لسنة 1959
صدر النظام الاتي :

مادة 1
يلغى نص المادة الثانية من نظام جوازات السفر ذي الرقم (61) لسنة 1959، ويحل محله ما يأتي :
المادة الثانية : يتألف جواز السفر من (60) ستين صفحة، ويوجد جواز سفر آخر رديف من (48) ثماني واربعين صفحة، عدا الغلاف، ويكون عرض الصفحة (10) عشرة سنتمترات , ويكون غلاف جواز السفر العادي اخضر اللون غامقا، خشن الملمس، وتكون الصفحات ذات الارقام الزوجية الواقعة في الجهة اليمنى من الجواز بلونين اخضر وبنفسجي فاتح، اما الصفحات ذات الارقام الفردية الواقعة في الجهة اليسرى من الجواز فتكون بلونين برتقالي وبنفسجي فاتح، ويكون غلاف جواز السفر الدبلوماسي، والدبلوماسي لحامل البريد السياسي والخدمة، احمر اللون قانيا، ويتوسط غلاف الجواز بأنواعه شعار جمهورية العراق، يحيطه من الاعلى قوس النصر، وتربط بينهما خارطة العراق من الوسط، وتتوسط كل صفحة النجمة الثمانية بقياس (8،5) سنتيمترات مربعة، وفي داخلها قوس النصر ورقم الصفحة باللغة العربية، وفي اعلى النجمة في الوسط شعار جمهورية العراق، وفي الجهة العليا اليمنى والجهة السفلى اليسرى رسم للنخلة البابلية، وفي الجهة العليا اليسرى والجهة السفلى اليمنى نجمة ثمانية بقياس (2،8) سنتيمتر وفي داخلها قوس النصر ورقم الصفحة باللغة الانكليزية

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
كتب بغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر شوال لسنة 1417 هجرية الموافق لليوم الثاني من شهر آذار لسنة 1997 ميلادية

صدام حسين
رئيس الجمهورية