عنوان التشريع: تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان عام 1997
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-02-26 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – أ – تشكل لجنة عليا للتعداد العام للسكان لسنة 1997 برئاسة نائب رئيس مجلس قيادة الثورة وعضوية كل من :
أ -نائب رئيس مجلس الوزراء، محمد حمزة الزبيدي
ب – وزير الداخلية
ج – وزير الثقافة والاعلام
د – رئيس المجلس التشريعي لمنطقة الحكم الذاتي
ه – رئيس هيئة التخطيط
و – مدير عام مكتب امانة سر القطر
ز – مدير التعبئة والاحصاء في وزارة الدفاع
2 – يكون مدير الجهاز المركزي للاحصاء سكرتيرا للجنة
ثانيا – تتولى اللجنة العليا للتعداد العام للسكان لسنة 1997 الاشراف العام على عمليات التحضير والتهيؤ لعملية التعداد العام للسكان وعلى عملية التعداد العام ذاتها، وضمان حسن تنفيذ الاجراءات التي تتطلبها هذه العمليات .
ثالثا –يمارس رئيس اللجنة العليا للتعداد العام للسكان الصلاحيات الاتية :
1-تكليف دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وموظفيها والمنظمات الجماهيرية والمهنية والمواطنين بالمساهمة في عمليات التحضير لعملية التعداد العام وفي عملية التعداد العام ذاتها .
2-تكليف دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بتخصيص وسائط النقل العائدة اليها لاغراض التحضير لعملية التعداد العام
3-وضع اليد على وسائط النقل العائدة الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي في يوم التعداد العام بعد تجهيزها بالوقود من قبل الدوائر التي تعود اليها تلك الوسائط
4- صرف المكافآت للقائمين بعملية التعداد العام
5-تعميم الاجراء عند الضرورة للقيام بعملية التعداد
6-تأجير وسائط النقل، التي تحتاج اليها عملية التعداد العام بالاجور التي يتفق عليها .
7-الايعاز بتدريب الموظفين الذين يتم تنسيبهم من دوائر الدولة قبل موعد التعداد العام بفترة مناسبة
8-شراء وسائط النقل اللازمة، عند الاقتضاء وتسجيلها باسم وزارة المالية وتخصيصها لعملية التعداد العام . وتخصص بعد انتهاء عملية التعداد الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بموافقة ديوان الرئاسة
9-تخصيص المباني اللازمة التي تعود الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي في مراكز المحافظات والاقضية والنواحي لاستخدامها لاغراض التعداد العام
10-تحديد اماكن عمل الموظفين المكلفين بعمليات التعداد العام
11-منح الموظفين المكلفين بعمليات التحضير لعملية التعداد العام والقيام بعملية التعداد العام مخصصات الايفاد والسفر استثناء من قانون مخصصات الايفاد والسفر ذي الرقم (28) لسنة 1980
12-صلاحية الوزير المختص في تطبيق قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي ذي الرقم (14) لسنة 1991 بحق الموظفين المكلفين بعمليات التعداد العام وتحريك الشكوى بحق المخالفين من الاشخاص الذين يتم تكليفهم بموجب الفقرة (1) من هذا البند عند امتناعهم عن اداء الاعمال التي كلفوا بها
13-اتخاذ جميع الاجراءات الضرورية الاخرى لتسهيل تنفيذ عملية التعداد العام
رابعا – تكون قرارات رئيس اللجنة العليا للتعداد العام للسكان في نطاق مهام اللجنة المذكورة ملزمة لجميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمنظمات المهنية والجماهيرية والموظفين والمواطنين كافة .
خامسا – يخصص مبلغ مقداره (000ر000ر005ر1) مليار وخمسمئة مليون دينار من اعتمادات خطة التنمية القومية لسنة 1997 وتخول اللجنة العليا صلاحية الصرف على متطلبات عملية التعداد العام . ويستثنى الصرف من احكام قانون اصول المحاسبات العامة ذي الرقم (28) لسنة 1940
سادسا – لرئيس اللجنة العليا للتعداد العام للسكان اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار
سابعا – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة