للوزير صلاحية ان يكلف من يراه مناسبا لتولي منصب مدير عام وكالة

      التعليقات على للوزير صلاحية ان يكلف من يراه مناسبا لتولي منصب مدير عام وكالة مغلقة

عنوان التشريع: للوزير صلاحية ان يكلف من يراه مناسبا لتولي منصب مدير عام وكالة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-02-17 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور/
قرر مجلس قادة الثورة ما يأتي :
اولا – اذا شغرت وظيفة مدير عام لأي سبب كان فللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، ان يكلف من بين اقدم وأكفأ موظفي الدائرة ، او الوزارة او الجهة عند الاقتضاء ،الحاصلين على شهادة جامعية اولية في الاقل في الاختصاص ذي العلاقة بعمل الدائرة او في الاختصاص المقارب له ، بتولي ادارتها وكالة ولمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر الى حين تعيين مدير عام اصيل لها
ثانيا – يتمتع المدير العام وكالة بجميع صلاحيات المدير العام .
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة .