عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 145
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-10-31 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير المالية وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تضاف العبارة التالية الى آخر الفقرة (1) من المادة الاولى من قانون ضمان الموظفين رقم (104) لسنة 1960 .
“باستثناء وظائف وزارة الدفاع” .
2 – تضاف العبارة التالية الى آخر الفقرة (2) من المادة الاولى من القانون المذكور :
“عدا وزارة الدفاع” .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من 1 -4 -1961 .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر جمادى الآخرة لسنة 1383 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر تشرين الاول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صالح مهدي عماش أحمد حسن البكر
وزير الدفاع رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية ووكيل وزير الصحة
مهدي الدولعي عبد الستار عبد اللطيف
وزير الدولة لشؤون الأوقاف وزير المواصلات
ووكيل وزير الصناعة
عبد العزيز الوتاري محمود شيت خطاب
وزير النفط وزير الشؤون البلدية
والقروية
حميد خلخال مسارع الراوي
وزير الاشغال والاسكان وزير الدولة لشؤون الوحدة
الاتحادية ووكيل وزيري
التربية والتعليم والارشاد
عبد الكريم العلي سعدون حمادي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
محمود محمد الحمصي حازم جواد
وزير الاقتصاد وزير شؤون رئاسة
الجمهورية ووكيل وزير
الداخلية
كامل الخطيب سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير العدل وزير المالية
محمد عمار الراوي
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 885 في 27/11/1963
الاسباب الموجبة
الملحق
لما كان قانون ضمان الموظفين رقم (104) لسنة 1960 قد حتم على جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية أن تزود شركة التأمين الوطنية بالمعلومات اللازمة عن جميع الوظائف الخاضعة للضمان وعناوينها بما في ذلك منتسبي وزارة الدفاع من الضباط والموظفين والمستخدمين وحيث قد ظهر من تطبيق القانون المذكور عدم امكان وزارة الدفاع تزويد الشركة المذكورة بتلك المعلومات بالنظر لسريتها فقد اقتضى تعديل القانون المشار اليه بالشكل المقترح في هذا القانون .