عنوان التشريع: تخويل المحافظين صلاحيات مصادرة الاغنام المراد تهريبها
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-02-17 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يخول المحافظون صلاحية مصادرة الاغنام التي يراد تهريبها الى خارج العراق ، وتكون قراراتهم بهذا الشأن قطعية
ثانيا – تطبق على المتهم بجريمة تهريب الاغنام خارج العراق احكام قانون الكمارك ذي الرقم (23) لسنة 1988 والتشريعات النافذة الاخرى .
ثالثا – يمنح المخبرون والاشخاص الذين يقومون بالكشف عن الاغنام المراد تهريبها والاجهزة المعاونة في اتمام اجراءات ضبط الاغنام ومصادرتها المكافآت المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (111) لسنة 1996
رابعا – 1 – تمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام هذا القرار .
2 – تلغى الاحكام والقرارات الصادرة قبل نفاذ هذا القرار التي لم تكتسب درجة البتات المتضمنة تعديل او الغاء قرارات المحافظين بمصادرة الاغنام وفق احكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ( 436 ) لسنة 1985 .
خامسا – يصدر وزير المالية التعليمات اللازم لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
سادسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس جلس قيادة الثورة