عنوان التشريع: مصادرة الاموال التي آلت ملكيتها الى اشخاص بصورة غير مشروعة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-02-17 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي
اولا – تصادر الاموال المنقولة ، بما فيها النقود والذهب ، والاموال غير المنقولة ، التي آلت ملكيتها الى شخص بصورة غير مشروعة وقام بنقل هذه الملكية الى الغير بقصد العرب من حكم القانون .
ثانيا –1 -اذا قام المالك الظاهر الذي سجل المال باسمه بتقديم الاخبار عن ذلك المال الى احدى المحاكم او الى الادعاء العام خلال مدة (180) مئة وثمانين يوما من تاريخ نقل ملكية المال اليه، فيستحق نصف المال المسجل باسمه، او نصف قيمته ، وفق ما تقدره وزارة المالية .
2 – اذا وقع الاخبار عن الاموال المشمولة باحكام البند ( اولا) من هذا القرار من غير المالك الظاهر بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه البند ، فيستحق المخبر والاشخاص الذين قاموا بالكشف عن الاموال مكافأة تقدر وفق القواعد المنصوص عليها في البند خامسا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (111) في 17 / 10 / 1996 .
ثالثا – تستثنى من المصادرة الاموال المنصوص عليها في البند الاول من هذا القرار اذا تم تقل ملكيتها وفق القانون من قبل المالك الظاهر الى الغير حسن النية .
رابعا – يحتفظ الغير، حسن النية، بحقوق الانتفاع التي ترتبت له وفق القانون على الاموال المشمولة باحكام هذه القرار .
خامسا – لرئيس ديوان الرئاسة ، بعد موافقة الرئاسة، اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذه القرار .
سادسا 1 ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
2 -ري احكام هذا القرار على الحالات الواقعة قبل نفاذه، ويبدأ سريان المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من البند ( ثانيا ) من هذه القرار من تاريخ نفاذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة