عنوان التشريع: اضافة مبالغ الى قوائم اجور الماء والمجاري
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-02-17 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (إ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – تضاف المبالغ الآتية إلى قوائم أجور الماء والمجاري التي تصدرها المنشأة العامة للماء والمجاري :
1 – (5) خمسة دنانير شهرياً إلى قوائم الاستهلاك المنزلي .
2 – (150) مئة وخمسون ديناراً شهريا إلى قوائم الاستهلاك للقطاع الخاص التجاري أو الصناعي .
3 – (550) خمسمئة وخمسون ديناراً شهريا إلى قوائم الاستهلاك للقطاع الخاص التجاري أو الصناعي ذي الاستهلاك العالي .
ثانياً – توزع المبالغ المنصوص عليها في البند (أولا) من هذا القرار حوافز للعاملين في المنشأة العامة للماء والمجاري .
ثالثاً – يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار .
رابعاً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة