عنوان التشريع: منح الموظفين في مجال الاتصالات والبريد حوافز مالية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-02-17 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (إ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – يمنح، الموظف على الملاكات الفنية العاملة في مجال الاتصالات في المنشأة العامة للاتصالات والبريد، حوافز مالية لا يزيد مقدارها على (10000) عشرة آلاف دينار شهرياً .
ثانيا – لوزير النقل والمواصلات منح المتميز والمبدع من منتسبي الوزارة مكافآت لا يزيد مقدارها على (10000) عشرة آلاف دينار في كل حالة .
ثالثا – على وزير النقل والمواصلات إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة