عنوان التشريع: لرئيس الجمهورية ان يقرر اعفاء العراقيين من رسم السفر
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-02-17 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (إ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – لرئيس الجمهورية ان يقرر اعفاء من يرى اعفاءه من العراقيين من رسم السفر
ثانيا – يوقع رئيس ديوان الرئاسة كتب الاشعار للدوائر المعنية باعفاء من يتقرر اعفاؤهم من رسم السفر
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة