عنوان التشريع: تأسيس جمعية عرفة التعاونية الاستهلاكية في التأميم
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 27 لسنة 1994 . وبناء على الطلب المقدم من قبل “علي محجوب المشهداني ومؤيد احمد ياسين واسماعيل عاشور” وزملائهم لتأسيس جمعية تعاونية استهلاكية في محافظة التأميم وبعد اطلاعهم على النظام الداخلي للجمعية . . تقرر تأسيس الجمعية باسم ” جمعية عرفه التعاونية الاستهلاكية في محافظة التأميم” اعتبارا من تاريخ تشرها في الجريدة الرسمية .
رئيس اللجنة التعاونية للاشراف
والمتابعة في محافظة التأميم
قرارات مجلس قيادة الثورة