آلية التعاون بين الجامعات وكليات وزارة التعليم العالي والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة

      التعليقات على آلية التعاون بين الجامعات وكليات وزارة التعليم العالي والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة مغلقة

عنوان التشريع: آلية التعاون بين الجامعات وكليات وزارة التعليم العالي والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 106
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادتين الثالثة عشرة والسابعة عشرة من قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 .
اصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
أ-تشكل في القسم العلمي او الفرع العلمي في الكلية او المعهد لجنة تسمى (لجنة آلية التعاون) .
ب- تتكون اللجنة من رئيس القسم العلمي او الفرع العلمي رئيسا واثنين الى ثلاثة من اعضاء الهيئة التدريسية .

مادة 2
تهدف اللجنة الى تنظيم عملية الاتصال والتعاون بين جامعات وكليات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في اجراء البحوث وتقديم الاستشارات والخدمات الاخرى .

مادة 3
تتولى اللجنة المهام الاتية :
أ-اختيار فريق العمل من التدريسيين ذوي الاختصاص المطلوب لانجاز المهمة وتحديد اسلوب تنفيذها ( بحوث دراسات عليا او بحوث شخصية) .
ب-متابعة تنفيذ فريق العمل لعمله ولها ان تطلب اجراء تعديلات فيها عند الضرورة او تعديل المهام الموكلة الى اعضاء الفريق او الاستثناء عن بعضهم او احلال اخرين محلهم متى وجدت ذلك ضروريا لاستكمال المهمة على الوجه المطلوب .
ت-تحديد نسبة الارباح التي يستحقها كل من فريق العمل .

مادة 4
يمارس رئيس اللجنة الصلاحيات الاتية :
أ‌- التعاقد مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة نيابة عن اعضاء فريق العمل .
ب‌- الصرف المالي على تنفيذ المهمة المكلف بها فريق العمل وفق الضوابط المعتمدة لهذا الغرض .

مادة 5
يقدم اعضاء فريق العمل العاملون في البحث او الاستشارة او الخدمات الاخرى الى اللجنة خطة تفصيلية عن المهمة التي سوف يقومون بها والدور الموكل الى كل منهم في تنفيذها ونسبة مساهمة كل منهم فيه .

مادة 6
تشكل لجنة مركزية برئاسة عميد الكلية او المعهد وعضوية رؤوساء الاقسام او الفروع ذات العلاقة تقوم بالمهام المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات عند وجود بحوث او دراسات او استشارات او اي خدمات اخرى تتطلب مشاركة اكثر من قسم علمي او فرع علمي .

مادة 7
تشكل لجنة مركزية برئاسة رئيس الجامعة او رئيس الهيئة وعضوية اثنين الى ثلاثة ن اعضاء الهيئة التدريسية تقوم بالمهام المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات، والاشراف على تنفيذ العقود التي تنفذ في اكثر من كلية او معهد والتنسيق بينهم وذلك في حالة وجود بحوث او دراسات او استشارات او اية خدمات اخرى تتطلب مشاركة اكثر من كلية او معهد والتنسيق بينهم وذلك في حالة وجود بحوث او دراسات او استشارات او اية خدمات اخرى تتطلب مشاركة اكثر من كلية او معهد لانجازها .

مادة 8
تناقش اللجنة الخطة المقترحة من فريق العمل، وفي حالة اقرارها تثبت في محضر تثبت في محضر مشترك يوقع عليه اعضاء الفريق ورئيس اللجنة .

مادة 9
يتم تحديد صافي الربح بعد تنزيل المصاريف الاتية :
اولا – 20% من المبلغ الكلي حصة الكلية او الجامعة او المعهد او الهيئة
ثانيا – كلفة المواد والمستلزمات المصروفة .
ثالثا – الاجور المدفوعة الى غير اعضاء الفريق من منتسبي الكلية او المعهد او غيرهم .
رابعا – كلفة استخدام التسهيلات والامكانيات الصناعية والادارية العائدة للكلية او المعهد وتحدد بقرار من اللجنة .
خامسا – كلفة النقل والاطعام والسكن متى ما استوجب الامر ذلك .
أ-تستحصل موافقة رئيس اللجنة المسبقة على المصاريف المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة

مادة 10
يوزع صافي الربح وفق الاتي :
أ‌- 5% لرئيس واعضاء لجنة آلية التعاون
ب‌- 85% لاعضاء فريق العمل توزع بينهم وفقا لنسبة مساهمة كل منهم .
ت‌- 10% مكافآت تشجيعية لمنتسبي القسم او الفرع او الكلية او المعهد بقرار من رئيس اللجنة .

مادة 11
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
عبد الجبار توفيق
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكالة