تأسيس جمعية الرسالة التعاونية الخدمية – الموصل

      التعليقات على تأسيس جمعية الرسالة التعاونية الخدمية – الموصل مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية الرسالة التعاونية الخدمية – الموصل
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم (15) لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم (27) لسنة 1994 .
وبناء على الطلب المقدم من قبل محمود بلو عنازو خليف عبدالله محمد ومحمد نجم عبدالله وزملائهم لتأسيس جمعية تعاونية في مدينة الموصل وبعد الاطلاع على الطلب والنظام الداخلي قرر تأسيس الجمعية باسم ( جمعية الرسالة التعاونية الخدمية) في مدينة الموصل / محافظة نينوى وبموجب الجلسة الاولى في 15/ 1/ 1997 واعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

رئيس اللجنة التعاونية للاشراف
والمتابعة :نينوى