عنوان التشريع: تعديل تعليمات الرقابة على التحويل الخارجي
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
تنفيذاً لما جاء بكتاب لجنة الشؤون الاقتصادية المرقم ل . ص / 1401 في 6 / 6 / 2000 استناداً الى الفقرة ( 2 ) من مادة ( 78 ) من قانون البنك المركزي العراقي رقم ( 64 ) لسنة 1976 المعدل .
وبناء على ما اقره مجلس ادارة البنك المركزي العراقي بجلسته 1344 المنعقدة بتاريخ 25 / 4 / 2000 تضاف استمارة التحويل الخارجي رقم ( 10 ) الى الاستمارات المرفقة بتعليمات الرقابة على التحويل الخارجي المنشورة بالوقائع العراقية العدد 3200 في 2 / 5 / 1988 واعتمادها للاغراض التجارية ودخول رؤوس الاموال .
المدير العام
للرقابة على التحويل الخارجي