عنوان التشريع: صادر عن الجهاز المركزي للمقاييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 806
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه . فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 – متطلبات السلامة للاجهزة الكهربائية 2030/1 بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها
المنزلية وما شابهها – المتطلبات بالجريدة الرسمية
العامة
2 – متطلبات السلامة للاجهزة الكهربائية 2030/2 بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها
المنزلية وما شابهها – الاختبارات بالجريدة الرسمية
العامة
3 – الحراريات – الطابوق الكرومي 2031 بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها
4 – الحراريات – الطابوق الالوميني 2032 بالجريدة الرسمية
5 – الرمل والحصى المستخدم لمرشحات 1555 بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها
بالجريدة الرسمية