الغاء دائرة الكاتب العدل في المستنصر

      التعليقات على الغاء دائرة الكاتب العدل في المستنصر مغلقة

عنوان التشريع: الغاء دائرة الكاتب العدل في المستنصر
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 177
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

تقرر الغاء دائرة الكاتب العدل في المستنصر ودمج اعمالها مع دائرة الكاتب العدل في الرصافة الصباحي
شبيب لازم المالكي
وزير العدل