تأسيس جمعية الشفاء التعاونية الخدمية

      التعليقات على تأسيس جمعية الشفاء التعاونية الخدمية مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية الشفاء التعاونية الخدمية
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم (15) لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم (27) لسنة 1994
وبناء على الطلب المقدم من قبل قاسم محمد مرعي ومحمود حامد الطائي ومحمد حامد السمان وزملائهم لتأسيس جمعية تعاونية في مدينة الموصل وبعد الاطلاع على الطلب والنظام الداخلي تقرر تأسيس الجمعية باسم ( جمعية الشفاء التعاونية الخدمية) في مدينة الموصل / محافظة نينوى وبموجب الجلسة الاولى في 15/1/1997 واعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية

رئيس اللجنة التعاونية للاشراف
والمتابعة/ نينوى