عنوان التشريع: استيفاء اجور من المرضى غير المقيمين بالدولار
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 55
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
استنادا الى كتاب ديوان الرئاسة الموقر ذي العدد ص/5/3/28091 في 26 رجب/ 1417 هـ الموافق 7/كانون الاول/ 1996 م تقرر :
اولا – استيفاء الاجور من المرضى الراقدين في الغرف والاجنحة الخاصة ودار التمريض الخاص من العرب والاجانب غير المقيمين في القطر بالدولار وكما يلي :
ت وصف الخدمة الاجرة / دولار
1 – عملية صغرى معدل الرقود (3) ايام 250
2 – عملية وسطى معدل الرقود (3) ايام 400
3 – عملية كبرى معدل الرقود (5) ايام 2500
4 – عملية فوق الكبرى معدل الرقود (5) ايام 3000
5 – عملية زرع الكلى في الجناح الخاص 5000
6 – عملية جراحة الجملة العصبية 7000
7 – عملية صغرى في دار التمريض الخاص 300
8 – عملية وسطى في دار التمريض الخاص 500
9 – عملية كبرى في دار التمريض الخاص 4000
10 – عملية فوق الكبرى في دار التمريض الخاص 5000
11 – العملية الخاصة 6000
12 – اجور الرقود والعلاج للحالات التي لا تحتاج
الى تدخل جراحي في دار التمريض الخاص 100 لليوم الواحد
13 -اجور الرقود والعلاج للحالات التي لا تحتاج
الى تداخل جراحي في الاجنحة الخاصة 50 لليوم الواحد
ملاحظة – في حالة زيادة ايام الرقود بالنسبة للعمليات الواردة في الفقرات ( 4،3،2،1) في اعلاه عن الايام المحددة ازاءها يتم استيفاء مبلغ (100) مئة دولار لليوم الواحد في دار التمريض الخاص، و (50) خمسون دولار لليوم الواحد في الغرف والاجنحة الخاصة
مع الغرض ان اجور العمليات تتضمن كافة النفقات المترتبة عليها كأجور المساعدين والرقود والادوية والتحاليل والاشعة والتغذية وزيارة الطبيب الجراح ومساعديه .
ثانيا – تقيد ايرادات المنشآت الصحية من العملات الاجنبية لحساب الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية وتخصص لاستيراد الادوية والمستلزمات الطبية مقابل ما يعادلها بالدينار العراقي لحساب المؤسسة الصحية المعنية .
يحتسب سعر صرف العملة الاجنبية بالسعر المعلن من قبل البنك المركزي الى المصارف التجارية الحكومية ويوزع المبلغ المستحصل بالنسب التالية : –
10% لوزارة المالية
45% للمؤسسة الصحية المعنية وتصرف وفق التعليمات المرفقة بأعمامنا المرقم 23526 في 10/8/1993 م
45% للعاملين في المؤسسة الصحية وتوزع وفق احكام القرار (78) لسنة 1993 م والتعليمات الصادرة بخصوصها .
رابعا – تتم تغطية المبالغ الواردة في الفقرة (ثالثا) اعلاه من ايرادات الشركة المتحققة عن بيع الادوية والمستلزمات الطبية كون تسعير هذه المواد يتم باعتماد سعر السوق للعملات الاجنبية
ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة