مكتب الاداب الاستشاري في كلية الاداب – جامعة بغداد

      التعليقات على مكتب الاداب الاستشاري في كلية الاداب – جامعة بغداد مغلقة

عنوان التشريع: مكتب الاداب الاستشاري في كلية الاداب – جامعة بغداد
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 104
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من قانون المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم (64) لسنة 1979، والفقرة (2) ن قرار مجلس قيادة الثورة رقم (489) لسنة 1987 .
اصدرنا التعليمات الاتية :

مادة 1
أ – يؤسس بموجب هذه التعليمات ( مكتب الاداب الاستشاري في كلية الاداب بجامعة بغداد) ويرتبط برئيس الجامعة .
ب – يتمتع المكتب بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري للقيام بجميع التصرفات القانونية بما فيها حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تمكنه من تحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذه التعليمات ويمثل المكتب امام القضاء والجهات الاخرى مديره او من ينيبه .

مادة 2
يهدف المكتب الى الاسهام في الخطط التنموية والعمل على رفع مستوى الخدمات الادبية والعلمية والتقنية التي يقدمها الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص والاسهام في تطوير عمل تلك المؤسسات وحل مشكلاتها وتذليل صعوباتها في هذا المجال

مادة 3
يتولى المكتب المهام الاتية :
أ‌- العمل على ربط الكلية بالمجتمع
ب‌- وضع امكانات المكتب العلمية النظرية والتطبيقية في خدمة التنمية الاقتصادية .
ت‌- تقديم الخدمات الاستشارية لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص بما يكفل تعزيز مسيرتها ويؤدي الى رفع الانتاجية وتحسين النوعية والاسهام في حل الاشكالات وتذليل المعوقات التي تعترضها وذات العلاقة باعمال المكتب .
ث‌- وضع برامج اعداد وتدريب الملاكات المختلفة من خلال المشاركة في دورات التعليم المستمر .
ج‌- التعاون مع المكاتب الاستشارية المماثلة داخل العراق وخارجه لتنفيذ برامجه ومشاريعه

مادة 4
أ – تشرف على المكتب هيئة تتألف من :
اولا : عميد كلية الاداب رئيساً
ثانيا : مدير المكتب نائبا للرئيس
ثالثا : ثلاثة الى خمسة اعضاء يمثل كل منهم
من اعضاء الهيئة اختصاصا معيناً
التدريبية
ب – يعين مدير المكتب والاعضاء من بين التدريسيين ممن لا تقل مرتبة اي منهم عن استاذ مساعد بقرار من مجلس الجامعة بناء على ترشيح اعضاء المجلس ولمدة سنتين قابلة للتجديد
ج – تختار الهيئة سكرتيرا لها من بين موظفي الكلية ممن يحملون الشهادة الجامعية الاولية .

مادة 5
تتولى الهيئة ما يأتي :
أ‌- وضع واقرار الخطة السنوية للمكتب .
ب‌- اقرار الموازنة السنوية والحسابات الختامية للمكتب وملاكه .
ت‌- الموافقة على ابرام العقود والاتفاقات مع الجهات المستفيدة داخل العراق وخارجه
ث‌- تحديد اجور الاعمال والخدمات التي يقدمها المكتب .
ج‌- الموافقة على الصرف فيما لا يتجاوز عشرة الاف دينار في كل قضية وما زاد على ذلك فبقرار من رئيس الجامعة
ح‌- الاستعانة بامكانات الجامعة او الكلية المادية منها والبشرية لتسيير امور المكتب وبما لا يتعارض مع سير التدريسات وبموافقة مسبقة من القسم العلمي المختص او الدائرة المعنية .
خ‌- التعاقد مع التدريسيين والاستشاريين للعمل في المكتب بعقود مؤقتة وتحديد اجورهم
د‌- مكافأة العاملين الذين يقدمون خدمات متميزة للمكتب
ذ‌- الموافقة على تنصيب بعض موظفي الكلية للعمل في المكتب وحسب الضوابط المعتمدة
ر‌- تحديد اوقات العمل في المكتب
ز‌- للهيئة تخويل رئيسها او مدير المكتب بعض صلاحيتها .
أ‌-
ب‌- مادة 6
ت‌- تجتمع الهيئة مرة واحدة كل شهر في الاقل بدعوة من رئيسها ويكتمل النصاب بحضور اغلبية عدد الاعضاء وتتخذ القرارات والتوصيات والاقتراحات بأغلبية عدد الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت فيه الرئيس .
ث‌- يرفع رئيس الهيئة قراراتها التي تقع خارج صلاحيتها الى رئيس الجامعة للموافقة عليها فان لم يبت فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها لدى مكتبه تعد تصادقا عليها، وفي حالة عدم المصادقة كلا او جزءا تعرض على مجلس الجامعة ويكون قراره نهائياً

مادة 7
يتولى مدير المكتب ما يأتي :
أ‌- اعداد مشروع موازنة لمكتب السنوية والحسابات الختامية وملاكه والخطة السنوية لفعالياته ونشاطاته
ب‌- تنفيذ قرارات الهيئة
ت‌- التوقيع على العقود التي وافقت الهيئة عليها والاشراف على تنفيذها
ث‌- الموافقة على الصرف بما لا يزيد على خمسمائة دينار في كل حالة
ج‌- الاشراف على دوام العاملين في المكتب
ح‌- الموافقة على ايفاد العاملين لمدة ثلاثة ايام داخل العراق بعد موافقة القسم العلمي المختص بالنسبة لاعضاء الهيئة التدريسية من العاملين في المكتب
خ‌- التوقيع على الصكوك بصفة الامر بالصرف
د‌- التوصية للهيئة بمكافأة العاملين الذين يقدمون خدمات متميزة للمكتب
ذ‌- اعداد التقرير السنوي عن نشاطات واعمال المكتب

مادة 8
لمدير المكتب واعضاء الهيئة القيام بالاعمال الاستشارية اضافة الى الاعمال الموكلة اليهم في المادتين (5) و (7) من هذه التعليمات

مادة 9
تتكون مالية المكتب من :
أ‌- سلفة التأسيس التي تقدمها الجامعة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي
ب‌- المنح التي تقدمها الجامعة ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي
ت‌- الايرادات الناجمة عن خدماته ونشاطاته

مادة 10
للمكتب وحدة حسابية مستقلة، ولها فتح حساب خاص في احد المصارف الحكومية

مادة 11
على الهيئة ان تقدم تقريرا سنويا الى مجلس الجامعة في نهاية كل سنة عن اعمال المكتب العلمية والمالية والاقتراحات التي تراها ضرورية لتطوير العمل فيه

مادة 12
توزع ارباح المكتب وفق تعليمات توزيع ارباح المكاتب الاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم (3) لسنة 1989

مادة 13
في حالة حل المكتب لاي سبب كان، تؤول امواله المنقولة وغير المنقولة الى الجامعة التي تحل محله في حقوقه والتزاماته كافة

مادة 14
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
همام عبد الخالق عبد الغفور

وزير التعليم العالي والبحث العلمي