عنوان التشريع: تأسيس الجمعية التعاونية الخدمية لادارة المجمع الصناعي في العراق
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
قدم علاوي محمد صالح الجبوري وموفق عبود اسماعيل ونسرين مرقوس هرمز ورفاقهم طلبا لتأسيس جمعية تعاونية خدمية باسم ( الجمعية التعاونية الخدمية لادارة المجمع الصناعي في جرف النداف) مقرها بغداد منطقة جرف النداف .
واستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة ن قانون التعاون رقم 15 لسنة/ 1992 المعدل . . . وبناء على مصادقة محافظة بغداد بكتابها المرقم 6432 في 30/12/1996 ولتوفر الشروط المنصوص عليها فيه . . .
فقد اجزت لهم تأسيس الجمعية باسم المذكور على ان تكون خاضعة لاحكام القانون اعلاه والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
كتب ببغداد في اليوم السادس من رمضان المبارك لسنة 1417 هـ المصادف للخامس عشر من كانون الثاني لسنة 1997
م .
رئيس لجنة بغداد التعاونية