قانون تصديق اتفاقية تأسيس المركز الاقليمي للنظائر المشعة للدول العربية في القاهرة

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية تأسيس المركز الاقليمي للنظائر المشعة للدول العربية في القاهرة مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تأسيس المركز الاقليمي للنظائر المشعة للدول العربية في القاهرة
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 144
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-10-31 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الصناعة وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية تأسيس المركز الإقليمي للنظائر المشعة للدول العربية في القاهرة .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر جمادى الآخرة لسنة 1383 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر تشرين الاول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صالح مهدي عماش أحمد حسن البكر
وزير الدفاع رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية ووكيل وزير الصحة
عبد العزيز الوتاري عبد الستار عبد اللطيف
وزير النفط وزير المواصلات
ووكيل وزير الصناعة
مهدي الدولعي محمود شيت خطاب
وزير الدولة لشؤون الأوقاف وزير الشؤون البلدية
والقروية
سعدون حمادي عبد الكريم العلي
وزير الاصلاح الزراعي وزير التخطيط
حميد خلخال مسارع الراوي
وزير الاشغال والاسكان وزير الدولة لشؤون الوحدة
الاتحادية ووكيل وزيري
التربية والتعليم والارشاد
محمود محمد الحمصي سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير الاقتصاد وزير المالية
محمد عمار الراوي حازم جواد
وزير الزراعة وزير شؤون رئاسة
الجمهورية ووكيل وزير
الداخلية
كامل الخطيب
وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 884 في 25/11/1963

مشروع اتفاقية لإنشاء مركز الشرق الأوسط الإقليمي لل

اتفاقية
حيث ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي يطلق عليها فيما يلي “الوكالة” مخولة بموجب ميثاقها بتشجيع تدريب العلماء والخبراء في ميدان الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وبمساعدة البحث في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في أنحاء العالم .
حيث ان الجمهورية العربية المتحدة التي يطلق عليها فيما يلي “الدولة المضيفة” قد تقدمت بطلب الى الوكالة لإنشاء مركزا اقليميا للشرق الأوسط للنظائر المشعة للدول العربية بالقاهرة .
حيث ان الدولة المضيف قد اعلنت استعدادها لتحويل مركزها الوطني للنظائر المشعة ومنشآته الى مركز اقليمي .
حيث ان الدول العربية قد أبدت تأييدها المشترك لإنشاء هذا المركز .
حيث ان مجلس محافظي الوكالة قد قرر في 23 يونيو 1960 الموافقة على طلب الجمهورية العربية المتحدة بإنشاء هذا المركز،
حيث ان مجلس محافظي الوكالة قد تلقى تقريرا مرضيا من البرنامجين التدريبيين اللذين تم تنظيمهما في سنة 1961 بالتعاون بين الوكالة وبين الدولة المضيفة،
مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
قد وافق في على الاتفاقية الخاصة
بإنشاء مركز الشرق الأوسط الإقليمي للنظائر المشعة للدول العربية .
المادة الاولى
انشاء المركز
وافقت الدولة المضيفة والدول العربية الاطراف في هذه الاتفاقية التي يطلق عليها فيما يلي :
“الدول المشتركة” والوكالة على انشاء مركز الشرق الأوسط للنظائر المشعة للدول العربية في القاهرة .
ويكون مقر المركز الدقي – القاهرة – الجمهورية العربية المتحدة .
المادة الثانية
الاشتراك في الاتفاقية
الاشتراك في الاتفاقي مفتوح للدول العربية والوكالة .
المادة الثالثة
الأهداف والاختصاصات
تكون أهداف واختصاصات المركز متمشية مع ميثاق الوكالة وتحدد كالآتي : –
أ – تدريب الاخصائيين في تطبيقات النظائر المشعة مع مراعاة احتياجات الدولة المضيفة والدول المشتركة عن طريق تنظيم برامج عامة وخاصة وبالذات في استخدامات النظائر المشعة في الطب والزراعة والصناعة وفي الطبيعة الصحية والوقاية من الاشعاعات .
ب – اجراء الأبحاث المتصلة بطرق استخدام النظائر المشعة في المجالات التي تهم الدولة المضيفة والدول المشتركة مثل أبحاث المياه الجوفية، وأمراض المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية والتسميد والحشرات .
جـ – تشجيع تطوير استعمالات النظائر المشعة في دول المنطقة .
المادة الرابعة
الفروع
تكون فروع المركز من :
مجلس الادارة .
المدير .
المستشار الفني .
المادة الخامسة
مجلس الادارة
أ – يتكون مجلس الادارة من :
ممثل واحد عن الدولة المضيفة .
ثلاثة ممثلين عن الدول المشتركة يتم اختيارهم بواسطة هذه الدول بعد دخول هذه الاتفاقية في دور التنفيذ .
المدير العام للوكالة أو من ينوب عنه .
ب – يختار مجلس الادارة رئيسا له ويحدد قواعد اجراءاته .
جـ – تتم موافقة مجلس الادارة سنويا على برنامج العمل وميزانية المركز وبصفة عامة يشرف على أوجه نشاطه .
كما يقوم المركز بمباشرة الاختصاصات التي تحددها المواد الاخرى لهذه الاتفاقية .
المادة السادسة
المدير
أ – تكون ادارة المركز بواسطة المدير الذي تعينه الدولة المضيفة بعد استشارة مجلس الادارة . ويكون المدير تحت سلطة مجلس الادارة ويكون ممثلا له . ويكون المدير مسؤولا عن تعيين موظفي المركز على أن يكون تعيين الموظفين الفنيين باستشارة المستشار الفني .
ب – يحدد مجلس الادارة شروط خدمة المدير وموظفي المركز من غير الذين يتم تعيينهم وفقا للبرنامج الموسع للمعونة الفنية تطبيقا لأحكام المادة التاسعة فقرة (د) – 2 .
المادة السابعة
المستشار الفني
تعين الوكالة المستشار الفني بعد استشارة الدولة المضيفة ومجلس الادارة ويتولى المستشار الفني تقديم المشورة في النواحي العلمية المتعلقة بالبرامج التدريبية وبتنظيم الأبحاث العلمية والاشراف عليها طبقا لبرنامج العمل الذي يقره مجلس الادارة .
المادة الثامنة
الصفة الدولية للمسؤولين
تكون مسؤوليات المدير والمستشار الفني وموظفي الوكالة في اداء وظائفهم ذات طابع دولي .
المادة التاسعة
الميزانية والتمويل
أ – تكون مساهمة الدولة المضيفة والدول المشتركة المبينة في المرفق (2) والوكالة في ميزانية المركز على النحو المبين فيما يلي :
ب – تضع الدولة المضيفة تحت تصرف المركز بدون مقابل الارض والمباني والمقر والاثاث والمعدات اللازمة لتشغيله والمبينة في المرفق (1) لهذه الاتفاقية والتي ستظل مملوكة للدولة المضيفة وتتولى الدولة المضيفة حماية هذه الارض والمباني والمقر والاثاث والمعدات .
جـ – مصاريف تشغيل المركز بما في ذلك صيانته والمرافق العامة ومصاريف المبعوثين من الدولة المضيفة يتم تمويلها عن طريق اشتراكات تدفع سنويا للمركز بواسطة الدولة المضيفة والدول المشتركة وفقا للتحديد الوارد في المرفق (2) لهذه الاتفاقية ويراعى في هذا التحديد المسؤولية الكبيرة للدولة المضيفة ويمكن تعديله بموافقة اجماعية لمجلس الادارة .
ويجوز أن تكون مساهمة الدول المشتركة الغير واردة بالمرفق رقم (2) اختيارية .
د – تقوم الوكالة بمراعاة التزاماتها المالية الاخرى باستعمال اعتمادات البرنامج الموسع للمعونة الفنية الموضوعة تحت تصرفها للمشاريع الاقليمية لتغطية مساهمتها في المركز . ويتولى المركز استعمال الاعتمادات التي خصصتها الوكالة له . مع مراعاة اللوائح المالية والقواعد الخاصة بالبرنامج الموسع للمعونة الفنية وذلك في النواحي التالية :
1 – تكاليف المستشار الفني .
2 – تكاليف الموظفين الفنيين والخبراء من الخارج والأساتذة الزائرين والمنح للمبعوثين من غير الدولة المضيفة والأجهزة والتموين (Supply) التي لا تتوافر محليا على أن يكون ذلك في حدود الاعتمادات ووفقا لبرنامج العمل الذي يعتمده مجلس الادارة .
ويتم الاتفاق بين الوكالة والمركز على الاجراءات التفصيلية لطريقة الصرف في تلك الاعتمادات وبالإضافة الى ذلك تقوم الوكالة بالتنازل للمركز عن الاجهزة المبينة في المرفق (3) لهذه الاتفاقية والتي كانت الوكالة قد وضعتها تحت تصرف الدولة المضيفة اثناء اجراء البرنامجين التدريبيين في الدقى في القاهرة في سنة 1961 .
هـ – يقوم مجلس الادارة بقبول المساهمات والهدايا والوصايا والمنح من الحكومات والهيئات والأفراد بشرط أن تكون هذه المساهمات والهدايا والوصايا والمنح لخدمة أهداف تتفق مع أغراض المركز .
و – يقوم المدير بالاشتراك مع المستشار الفني بإعداد وتقديم البرنامج السنوي للعمل والميزانية لمجلس الادارة . ويكون لمدير المركز سلطة الاتفاق في حدود الميزانية المعتمدة .
المادة العاشرة
طلبات المنح الدراسية
تقدم طلبات المنح الدراسية من الدولة المضيفة والدول المشتركة الى المدير وتكون لها الأولوية ويجوز اذا كان ذلك مناسبا توجيه الدعوة للدول العربية غير المشتركة في المركز والتي يكون لها الحق في المساعدة بموجب البرنامج الموسع للمعونة الفنية للأمم المتحدة . (كما يجوز توجيه الدعوة الى الدول الافريقية على ألا يتحمل المركز مصاريف المبعوثين من هذه الدول) . ويكون الاختيار النهائي للمبعوثين في كل حالة بواسطة المدير وبالاشتراك مع المستشار الفني على ضوء توجيهات مجلس الادارة . ويكون أساس وطريقة اختيار المبعوثين متفقا بصفة عامة مع ما تتبعه الوكالة . وتبلغ قرارات المنح الصادرة من المركز للوكالة .
المادة الحادية عشرة
الوضع القانوني
أ – يكون للمركز شخصية قانونية .
ب – لا يمكن مسائلة الوكالة أو الدولة المضيفة أو الدول المشتركة عن أي مسؤولية مدنية أو مالية أو أية التزامات أخرى متعلقة بالمركز غير تلك الالتزامات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية .
جـ – تمنح الدولة المضيفة المركز ومقره وممتلكاته وأمواله ومشتملاته المزايا والحصانات الضرورية لتشغيل المركز وفقا لاتفاقية امتيازات وحصانات الوكالة (سجلات الوكالة INFCIRC/9 . Rev . 1)
د – تمنح الدولة المضيفة ايضا أعضاء مجلس الادارة والمدير والموظفين بالمركز الامتيازات والحصانات الضرورية لأداء وظائفهم .
هـ – تطبق الدولة المضيفة بالنسبة للوكالة وأموالها ومتعلقاتها وموظفيها والمستشار الفني والموظفين الفنيين والخبراء والأساتذة الزائرين من الخارج اتفاقية امتيازات وحصانات الوكالة .
المادة الثانية عشرة
التقرير السنوي
يقدم المدير بالاشتراك مع المستشار الفني لمجلس الادارة وللدولة المضيفة وللدول المشتركة وللوكالة تقريرا سنويا وافيا عن الاعمال التي قام بها المركز .
المادة الثالثة عشرة
الصحة والسلامة
أ – يطبق المركز المعايير الاساسية الخاصة بالسلامة وغيرها من معايير الوكالة ويعمل في هذا الشأن على توفير العوامل اللازمة للسلامة التي أوصت بها قواعد العمل التي وضعتها الوكالة .
وتوضع اللوائح التفصيلي المتصلة بالصحة والسلامة في المركز بمشاورة الوكالة . ويجوز ادخال تعديلات على هذه القواعد والأسس وفقا لنصوص الفقرتين 38، 39 من اجراءات الصحة والسلامة الخاصة بالوكالة (سجلات الوكالة Infcirc/ 18) .
ب – يقدم المدير للوكالة التقارير المنصوص عليها في الفقرة 25 من الوثيقة المشار اليها في الفقرة 1 على أن يتم تقديم التقرير الاول في ميعاد لا يتجاوز اثني عشر شهرا من دخول الاتفاقية في دور التنفيذ . هذا بالإضافة الى ضرورة تقديم التقارير المنصوص عليها في الفقرتين 25، 27 من الوثيقة المشار اليها في الفقرة 1 .
المادة الرابعة عشرة
دخول الاتفاقية في دور التنفيذ
أ – يتم قبول هذه الاتفاقية عن طريق ايداع وثائق القبول لدى الدولة المضيفة التي ستقوم بإبلاغ الدول العربية والوكالة بهذا الإيداع .
ب – تدخل الاتفاقية في دور التنفيذ بعد موافقة مجلس محافظي الوكالة ابتداء من أوي يناير 1963، وعند ايداع وثائق القبول بواسطة أربعة دول عربية على الاقل من بينها الدولة المضيفة على أن تكون من الدول الواردة في المرفق رقم (2) .
جـ – ويعتبر تعهد الدول فيما عدا الدولة المضيفة بالسعي في أسرع وقت للحصول على الموافقات الدستورية على الاتفاقية بمثابة ايداع الوثائق القبول فيما يتعلق بدخول الاتفاقية في دور التنفيذ وذلك في خلال فترة اثني عشر شهرا اعتبارا من أول يناير 1963 والدول التي تقدم مثل هذه التعهدات يجوز لها الاشتراك في أعمال مجلس الادارة كمراقبين ليس لهم حق التصويت . واذا لم يتم ايداع العدد المقرر من وثائق قبول الاتفاقية حتى أول يناير 1964 تعتبر الاتفاقية منتهية .
المادة الخامسة عشرة
مدة الاتفاقية والانسحاب منها وانهاؤها
أ – تظل هذه الاتفاقية نافذة لمدة غير محدودة .
ب – مع مراعاة أحكام الفقرة (جـ) لهذه المادة يقتصر اشتراك الوكالة في المركز بموجب هذه الاتفاقية على السنوات الاربع الاولى، ويجوز مدها الى مدة أخرى لا تتجاوز سنتين .
جـ – يجوز لأي طرف في هذه الاتفاقية الانسحاب منها في أي وقت بعد نهاية السنة الاولى لقبوله لها أو لدخول الاتفاقية في دور التنفيذ ايهما أبعد وذلك بعد اخطار الاطراف الآخرين قبل مدة عام عن الانسحاب .
د – تنتهي الاتفاقية فورا عند انسحاب الدولة المضيفة منها .
هـ – عند انتهاء الاتفاقية يعود المركز الى الدولة المضيفة ويتم التصرف في الاجهزة المقدمة من البرنامج الموسع للمعونة الفنية بالاتفاق مع الوكالة .
و – عند انتهاء اشتراك الوكالة طبقا للفقرتين (ب)، (جـ) من هذه المادة يجوز للدولة المضيفة والدول المشتركة اعادة النظر في الاتفاقية وتعديلها اذا لزم الامر .
المادة السادسة عشرة
تسوية المنازعات
أ – يتم تسوية المنازعات بين دولتين أو أكثر من أطراف الاتفاقية المتعلقة بتفسير وتطبيق الاتفاقية والتي لا يمكن تسويتها بالمفاوضات أو بطرق أخرى يتفق عليها عن طريق التحكيم .
ب – اذا قام نزاع بين الوكالة من جانب وبين دولة أو أكثر من أطراف هذه الاتفاقية من جانب آخر بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولم يمكن تسويته بالمفاوضات أو بأية طرق أخرى يتفق عليها فان الوكالة تطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية وذلك وفقا لأحكام المادة (17) فقرة (ب) من ميثاق الوكالة . ويلتزم أطراف الاتفاقية برأي المحكمة .
المادة السابعة عشرة
اللغات الرسمية
يكون النصان الانكليزي والفرنسي في هذه الاتفاقية معتمدين رسميا على قدم المساواة .

مقياس المساعدات السنوية للمركز

الملحق رقم (1)
اسم الحكومة المساعدات السنوية
العراق من الولايات المتحدة – 500ر2 دولار
لبنان من الولايات المتحدة – 000ر2 دولار
ليبيا من الولايات المتحدة – 000ر2 دولار
تونس من الولايات المتحدة – 000ر2 دولار
الجمهورية العربية المتحدة 000ر35 جنيه مصري

المعدات والتجهيزات التي يجب أن تزودها الحكومة المض

الملحق رقم (2)
(أ) المعدات التي يقتصر استعمالها في المركز
الموقع الوحدات طبيعة المعدات الجنس والنوع
مختبر 5 مقاييس فيليبس /بي دبليو /4032 مع وحدة التدقيق (المدققة)
الحسابات وبي دبليو /4022 /هـ /تي /وحدة .
1 مقياس فيليبس بي دبليو /4032 مع 4022 /وحدة -تي . هـ .
1 مقاييس فيليبس /بي /دبليو /4035
4 مقاييس ايكو – رقم 530 /ى
1 المقياس (الذاتي) رسام (طباع)
4 اجهزة كشف الاشعاع –
6 اجهزة كشف الاشعاع فيليبس /4111
(مجلس)
10 برج رصاصي مجهز من صنع محلي
بأنابيب جيجرملر الخاصة
10 انابيب جيجرملر مع فتحات فيليبس 18505
1 آلة الاشعاع الحاسبة فيليبس /4111
1 آلة اشعاع حاسبة طباع
3 آلة خاصة تدعى (مسددة) فيليبس /4112/
10 أدوات الامتصاص والتجفيف ياناكس
5000 قطع معدنية مع اكواب خاصة فيليبس
2 آلات مسح قياسية موديل (2612) و2586 (النووية – شيكاغو)
1 مختبر 1021 /سي/ ديناترون شركة الواديوان انكلترا المتحدة
1 مصادر اليورانيوم 2990 د/15/ طباع
2 سي/14 (مصادر 10/3 و10/5) سي اف ار/2/3 الاشعاع
للمحاسبة مركز الاشعاع الكيمياوي
1 المصادر /90/3 سي آىر /2/ مركز الاشعاع الكمياوي
54 × 10/4) بتاريخ
26 -1 -960
1 بي /10/2 = (71ر0 + 10%)
في تموز سنة 961
1 بي /10/2 (8020 + 10%)
في تموز سنة 1961
1 سي اس / 137 = (729) سي دي ر / 2 –
في ايار سنة 959 مركز الاشعاع الكمياوي
1 سي اس / 137 (120) سي دي ر / 3
في تموز سنة 959 مركز الاشعاع الكيمياوي
1 ر آ /226/ (2/86/ م ج) –
1 60/ – (3/14 في 2/ شباط –
959
1 مصادر النترات / الراديوم
(1 / راديوم)
2 – (30 × 30 × 25) مزودة من صنع محلي
بأطباق مخصصة للقطع المعدنية
20 طبق للقطع المعدنية من صنع محلي
المختبرات 2 مقاييس ايكو /ن/ 530/ ى
الطبية
2 مجسات الاشعاع ايكو /ن/559/ أ
المختبرات 1 طقم اواني زجاجية مع
التحضيرية أقداح خاصة
أوعية قياسية مخروطية الشكل
/ بجنر
أقماع اعتيادية ومفصولة (عازلة بجنر)
انابيب بعلامة واحدة
اسطوانات قياسية
صحون نوع بيتري
بودقات خزفية
قناني كاشفة
انابيب اختبار
زجاج كشاف
2 قناني تقطير الماء من صنع محلي
– مواد كيمياوية مختلفة
المختبرات الاشعاعية 4 أغطية بخارية مع مراوح – الحديد الصلب
الذي لا يصدأ – غاز
وكهرباء وماء .
12 أحواض غسيل من (الحديد الذي لا يصدأ)
للمياه الزائدة والفضلات
2 فرش في قضايا وشؤون المختبرات طباع
– آلات واجهزة منوعة مع دولاب رصاص
2 آلات عزل الجوامد عن السوائل معدات ولوازم مختلفة
موديل امريكي
2 آلات عزل الجوامد عن السوائل مي ام / رومانيا
5 مقاييس وميزان مختلف الانواع –
10 اضوية (أشعة دون الاحمر)
2 طقوم خاصة للماء للاستحمام
2 محرك خاص نوع بلجيكي
20 طقوم كاملة للخزف مع أقداح خاصة
قناني وأوعية قياسية منوعة
أقماع منوعة مختلفة
طقوم تقطيع وتشريح
اكواب زجاجية
قضبان زجاجية
قفازات خاصة
بودقات خزفية
أدوات مختبرية
اسطوانات قياسية
فرش وأنابيب اختبار
ثيرموموتر
حواجز مزودة بشاش خاص طبي
إطباق معدنية
زجاج المراقبة
اقلام شمعية
مواد كيمياوية
مقاعد خاصة كل مقعد لأربع طلاب
4 مقاييس مع انابيب خاصة فيليبس / 4032 مع 4022
(مولوجيجر) و 4052
1 مقياس واحد 349 / سي آر سي
المختبرات الخاصة بالبحوث 4 مقاييس مع انابيب
– اجهزة كشف الاشعاع ايكو رقم 530
1 اجهزة منوعة ضد التأثرات طباعة / 3 – / 10
1 جهاز شعاع مع مسجل خاص
4 اجهزة لقياس الموازنة
2 المنظمات الحرارية ن بي ى
2 مواقد وافران (20/250 سي) نوع الماني
1 مداخن من صنع محلي
المختبرات التدريبية الخاصة – المزودة والمجهز بكل ما يلزم للدورات التدريبية في حقلي الزراعة والصناعة لعشرين طالبا .
ب – المعدات التي تستعمل من قبل المركز
ودائرة الطاقة الذرية معا
الموقع الوحدات طبيعة المعدات الجنس والنوع
المختبرات الساخنة 1 فولط مع ستة مقالع عمودية وذلك لخزن الأشعة
1 خزان مع مكبر دي سي موديل كاكتسي
الاتحاد السوفيتي
1 كاشف كهربائي (الكتروني) باسادينا – موديل رقم /2
1 مرشد لشؤون المختبرات طباع رسوم
1 جهاز يدوي اتوماتيكي واسع من صنع محلي
1 علبة لحفظ القفاز
1 مقياس ثنائي بيكر رقم 134
المختبر الطبي التحليلي 1 مقياس الألوان موديل لوفيرون /1/1
1 ميزان الثقل النوعي موديل (دولي)
1 جهاز يعزل الجوامد عن السوائل نوع كهربائي /رقم /21/ يو/ 421
1 جهاز حضانة موديل الخط الازرق /م/ 201
1 مكرسكوب زيس وينبل /17224
1 طاقم من الزجاج والخزن للتحاليل
البابولوجية مع أقداح
انابيب عزل الجوامد عن السوائل
اسطوانات
أقماع
اجهزة اختبار الدم
انابيب لفحص الكريات الحمراء والبيضاء .
زجاج سلايدات وغطاءات محاقن
المختبرات الخاصة بالبحوث 1 أدوات للحسابات مقياس المصور الضوئي (المطياف) مع اضوية ومصابيح هيدروجينية كارل سيس/6620
1 مقياس مصور ضوئي كارس سيس
1 اوراق ملونة مع مسجل خاص فريسك وهفنر
1 مقاييس للالوان اي /ل
1 مكرسكوب – نموذج بايولوجي
1 آلة تسجيل ضربات القلب بودابست
1 آلة التقريط الميكروتومي ياباني
1 جهاز يخص العضلات
1 ميزان الثقل النوعي كارل سيس
المختبرات القياسية 1 المطياف لأشعة كاما أس سي /78 وأس سي /57 أ
2 حسابة غازية فريسك وهوفنر
1 مقياس فريسك وهوفنر
1 أجهزة التحليل الكهربائي مع مكبر
المصنع 1 جهاز التذبذب الكهربائي كوسر
1 جهاز التذبذب الكهربائي روسي
1 جهاز التذبذب الكهربائي فيلبس
1 أنبوب اختبار سمبسون /1000
1 آفو ميتر نوع آفو
1 مقياس اختبار دولي صيني /نوع 100
1 طاقم من الادوات ولوازم الإنارة لغرض الانشاءات وأعمال الصيانة
الغرفة الظلماء 1 مقياس مصور من صنع محلي
10 محامل حديدية للأفلام قياس (6 × 25)
1 مكبر الافلام (ل 35 قلم) اكسمال روسي
4 حوض خازن الافلام من البلاستيك الصلب 2500 × 15 × 15
2 أحواض من البلاستيك الصلب للغسيل .
2 أحواض معدنية (25 × 15 × 35)
2 ساعات تنبيه
2 اضوية النجاة
4 صحون مطلية بالميناء 27 × 33
4 صحون بلاستيك (25 × 60)
1 مجفف كهربائي للأوراق (33 × 45)
المعدات التي يجب أن تزودها الوكالة الى الحكومة المضيفة سنة 961 ونقلها من ثم للمركز
الوحدات طبيعة المعدات نوعها
حسابات فريسك وهوفنر
2 كاملة مع توابعها ف /هـ / 51
المطياف الضوئي القياسي مع جهاز طباع – أس سي /78
1 للحسابة والإشعاع
جهاز حسابة (ثنائي) مع جهازين ومسجلين بيكرمانكروف
1 ومقياسين وقوة مجهزة وحاجز ثنائي
بندقية غرس خاصة مع الملاحق
1 (الاجهزة اللاحقة الاخرى) بيجلر
1 مولد كهربائي لقياس النبض موديل / 401 مع آلة اشعاع
1 مقياس التذبذبان ذو الأشعة الثنائية موديل كومور 1049 م ك /17
1 ملياميتر لقياس الفولتان موديل سميسون /260
1 أنبوب اختبار موديل سميسون /1000
2 مقاييس للاختبار والمسح موديل شيكاغوبي /12/26
2 طبية مع ملاحقها موديل اميل كرينر
2 أنابيب مركبة للغسيل موديل ج / 20440
– طاقم من (90) أنابيب مختلفة
3 خلايا الكترونية طلائية –
5 محاقن (للابر) مغلفة موديل ب / س س / 31
4 أنابيب خاصة موديل يرو /42 مالنيكاب
10 وحدات من الحديد الذي لا يصدأ ف/ذي/ 700 كالنيكاب
4 أنابيب نوع جيجر موديل القرن العشرين
2 أجهزة امتصاص رصاصية موديل القرن العشرين
2 اجهزة امتصاص المنيوم –
– طاقم من (100) قدر نموذجي فيليبس /4131/ 00
4 مكافي رقم /90 للعين مركز الاشعاع
– متفرقات كيماوية –

الاسباب الموجبة

الملحق
لما كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشجع تدريب العلماء والخبراء في ميدان الاستخدام السلمي للطاقة الذرية وان الدول العربية قد أقرت انشاء مركز اقليمي للشرق الأوسط للنظائر المشعة للدول العربية بالقاهرة، وبناء على تأييد الدول العربية لإنشاء هذا المركز فقد نظمت الاتفاقية وأعدت هذه اللائحة تحقيقا للغرض المنوه به أعلاه .