احداث بلدية في العدنانية

      التعليقات على احداث بلدية في العدنانية مغلقة

عنوان التشريع: احداث بلدية في العدنانية
التصنيف: اعلان

المحتوى1
رقم التشريع: 11327
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

بناءا على ما تقتضيه المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات البلدية للمواطنين في مركز ناحية العدنانية ( جامع الشهيد عدنان) المرتبطة بقضاء مخمور والتابعة لمحافظة اربيل/ تنوي هذه الوزارة احداث بلدية فيها استنادا لاحكام المادة الخامسة من قانون ادارة البلديات رقم/ 165 لسنة / 1964 المعدل، وبالحدود المبينة ادناه فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من اصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من ملاحظات واعتراضات خلال مدة (30) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية استنادا لاحكام المادة السادسة من القانون اعلاه// وبانتهاء المدة المذكورة ستقرر هذه الوزارة ما تراه مناسبا على ضوء الاعتراضات والملاحظات الواردة اليها بشأن احداث البلدية موضوع البحث

محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية

وصفة حدود البلدية بموجب خارطة التصميم الاساسي المصدق للمقاطعة / 61 ملا قره : –
شرقا/ تبدأ من النقطة (أ) الواقعة على الطريق العام (موصل -كركوك) قرب قرية ملا قره وتتجه نحو الشرق الى النقطة (د) وبمسافة (3 كم) وضمن القطعة المرقمة 17/1 م 61 ملاقره .
جنوبا/ تبدأ من النقطة (د) والواقعة على الطريق العام (موصل -كركوك) وتتجه نحو الجنوب بمسافة (1700 كم) الى النقطة (ج) وضمن القطعة 17/1 م 61 ملا قره
غربا / تبدأ من النقطة (ج) وتتجه نحو الغرب بمسافة (2900 كم) الى النقطة (ب) ضمن القطعة 17/1 م 61 ملا قره
شمالا / تبدأ من النقطة (ب) وتتجه نحو الشمال بمسافة (2 كم) الى النقطة (أ) ضمن القطعة 17/1 مقاطعة 61 ملا قره .