عنوان التشريع: تعليمات لتسهيل تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (111) لسنة 1996 – وزارة المالية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام البند (خامسا ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (111) في 17/10/ 1996
اصدرنا التعليمات الاتية : –
رقم (1) لسنة 1997
تعليمات
لتسهيل تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (111)
لسنة 1996
مادة 1
توزع نسبة (15%) خمسة عشر من المائة المنصوص عليها في الفقرة (3 -1) من البند (خامسا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (111) لسنة 1996 مكافأة الى الموظفين في الاجهزة الساندة والمعاونة الذين يشتركون بصورة مباشرة او غير مباشرة في اتمام اجراءات التصرف بالاموال المصادرة من غير المخبرين والاشخاص الذين يقومون بالكشف عن الاموال المذكورة وفقا لما يأتي :
أ- (9%) تسعة من المائة لموظفي الهيئة العامة للكمارك الذين يساهمون في اتمام الاجراءات والتصرف بالاموال المصادرة
ب- (3%) ثلاثة من المائة لموظفي مركز وزارة المالية الذين يساهمون في اتمام الاجراءات والتصرف بالاموال المصادرة
ت- ( 3%) ثلاثة من المائة لامانة صندوق ادخار الكمارك
ث- يجري توزيع المبالغ المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و(ب) من هذه المادة على الموظفين وفق المعايير الاتية :
-المستوى العلمي
– المستوى الوظيفي
-تقييم كفاءة الاداء ووفق الضوابط المعمول بها في الوزارة
مادة 2
تقيد المبالغ المخصصة بنسبة (10%) عشرة من المائة من قيمة الاموال المنصوص عليها في الفقرة (4) من البند (خامسا) من القرار في حساب خاص لدى الجهة التي تملك صلاحية المصادرة والتصرف بها وفقا لما ورد في هذه الفقرة بما ينسجم مع احكام المادة (6) من قانون اصول المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 1940 وبالتنسيق مع دائرة المحاسبة التابعة لوزارة المالية
مادة 3
تحول المبالغ المخصصة بنسبة (15%) خمسة عشرة من المائة من قيمة الاموال المصادرة المنصوص عليها في الفقرة (5) من البند (خامسا) من القرار (حصة الخزينة) الى مديرية الخزينة في المحافظة المختصة بالنسبة للمبالغ المستوفاة ن قبل اللجان المشكلة في المحافظات بالاستناد الى البند (ثانيا) من القرار والى دائرة المحاسبة (قسم الامور النقدية) بالنسبة للمبالغ المستوفاة من قبل الهيئة العامة للكمارك، وتقيد ايرادا نهائيا على النوع (006) ( حصة الخزينة من الاموال المصادرة) المادة (3) العدد (9) من جدول ايرادات الموازنة الجارية
مادة 4
توزع المبالغ المنصوص عليها في المواد (1) و (2) و (3) من هذه التعليمات على الموظفين المستحقين لها بعد حسم الدعوى
مادة 5
تلغى التعليمات عدد (1) لسنة 1996 الصادرة لتسهيل تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (80) لسنة 1995 الملغى .
مادة 6
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشر قرار مجلس قيادة الثورة رقم (111) لسنة 1996 في 28/10/ 1996 .
حكمت العزاوي
وزير المالية