اعتماد المواصفات القياسية العراقية – صادر من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لعام 79

      التعليقات على اعتماد المواصفات القياسية العراقية – صادر من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لعام 79 مغلقة

عنوان التشريع: اعتماد المواصفات القياسية العراقية – صادر من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لعام 79
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 805
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه . فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض
رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 – زيوت معدنية للاسطوانة 2021 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
2 – كاربونات الكالسيوم المترسبة المستعملة 2022 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
في صناعة مستحضرات التجميل
3 – كبريتات ايثرلوريل الصوديوم 2023 بعد ثلاثة اشهر من نشرها في الجريدة الرسمية
المستعملة في صناعة مستحضرات
التجميل
4 – خلات الاثيل المستعملة في صناعة 2034 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
مستحضرات التجميل
5 – محاليل هيبو كلوريت الصوديوم 1266 بعد ثلاثة الشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية