استيفاء الاجور عن المرضى في دار التمريض صادر عن وزارة الصحة

      التعليقات على استيفاء الاجور عن المرضى في دار التمريض صادر عن وزارة الصحة مغلقة

عنوان التشريع: استيفاء الاجور عن المرضى في دار التمريض صادر عن وزارة الصحة
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 51
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

استناداً الى الفقرة (3) من التوصيات الواردة في كتاب ديوان الرئاسة الموقر ذي العدد 5/4/95/20568 في 6 جمادي الاولى/ 1417 ه الموافق 19/9/1996 م والصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من كتاب امانة مجلس الوزراء الموقرة ذي العدد م .و/2962 في 19/3/1996 م تقرر :
اولا – تستوفى الاجور من المرضى الراقدين في دار التمريض الخاص وكما يلي : –
ت وصف الخدمة الاجور بالدينار
1 – اجور الجراحين (الحد الاعلى)
أ – العملية الصغرى 15000
ب – العملية الوسطى 30000
ج – العملية الكبرى 50000
د – العملية فوق الكبرى 80000
ه – جراحة الجملة العصبية مطلقة بموجب كتاب ديوان الرئاسة
الموقر المرقم 13919 ف
13/6/1996م .
و – العملية الخاصة حسب الاتفاق بين المريض والطبيب
2 – اجور الاطباء المساعدين 6% من اجور الجراح اعلاه وحسب صنف العملية
3 – اجور صالة العمليات وادوية التخدير
أ – اجور صالة العمليات
العملية الصغرى 1000
العملية الوسطى 1500
العملية الكبرى 2000
العملية فوق الكبرى 3000
العملية الخاصة 4000
ب – أدوية التخدير
العملية الصغرى 1000
العملية الوسطى والكبرى 1500
العملية فوق الكبرى 2500
العملية الخاصة 3000
4 – اجور مجموع الممرضات والمساعدين في الصالة
العملية الصغرى 500
العملية الوسطى 750
العملية الكبرى 1000
العملية الخاصة 1500
5 -اجور الكوادر التمريضية العاملة في صالات الولادة
وحدة الخدج، الانعاش، وحسب الاجنحة، 250 يوميا
في الطوابق والوحدات
6 -اجور الاطباء المقيمين الاقدمين والدوريين 250 يوميا
7 -اجور الغرف
أ – الغرفة العادية 2000 غرفة يوميا
1500 طعام يوميا
المجموع 3500 يوميا
ب – الشقة 5000 غرفة يوميا
1500 طعام يوميا
المجموع 6500 يوميا
ج – غرفة الانعاش 3000 غرفة يوميا
1000 طعام يوميا
المجموع 4000 يوميا
8 -اجور الزيارات
زيارة الطبيب الاختصاص 2000
اجور الفحوصات المختبرية وفق الجدول المرفق ربطا
الفحوصات المختبرية التي تم شراء موادها سعر الشراء مع اضافة 30% فرائض
الاولية من الاسواق المحلية لعدم توفرها من ادارية
الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات
الطبية .
9 -اجور المرضى
10 – اجور المفراس والسونار
أ – اجور المفراس
الطبيب الاختصاص الذي يعمل على
الجهاز 800
الطبيب المساعد الذي يعمل على الجهاز 700
المعاون الطبي الذي يعمل على الجهاز مع 200
الطبيب
فيزياوي يعمل على الجهاز 200
مصور شعاعي يعمل على الجهاز 200
مهندس يتواجد يتولى تصليح الجهاز 300
وصيانته الدورية
فني واحد يتولى تصليح الجهاز 200
وصيانته بصورة دورية
اجور الممرضة 200
اجور موظف اداري في الشعبة 100
اجور معين او محمض 100
اجور الجهاز والمواد المستخدمة في 2000
الفحص
المجموع 5000
ب – اجور السونار
الطبيب الاختصاص 750
فيزياوي 100
اجور الممرضة او المعاون الطبي 100
اجور الجهاز والمواد المستخدمة في 750
الفحص
المجموع 1700
11 -اجور الفحوصات الشعاعية
اشعة الصدر وبقية الفحوصات العادية (فلم 2000
كبير او متوسط
الفحوصات الشعاعية التي تشمل المفاصل 2000
والجيوب الانفية والعظام القصيرة (فلم
صغير)
اشعة المجاري البولية الملونة 6000
اشعة المعدة الملونة بالباريوم 6000
اشعة المريء الملونة بالباريوم 3000
اشعة تتبع الامعاء بالباريوم 6000
اشعة الامعاء الملونة لحقنة الباريوم 8000
اشعة تلوين القناة الصفراوية 6000
اشعة تلوين الجيوب 3000
اشعة تلوين الكبد عن طريق الجلد 6000
اشعة تلوين الرحم والانابيب 6000
12 – اجور الفحص في العيادة الاستشارية 1500
ثانيا – تشمل الاجور في (اولا) اعلاه باحكام قرار مجلس قيادة الثورة الموقر المرقم (78) في 3/5/ 1993 م
ثالثا – تلغى الاجور الواردة في البيان رقم (20) في 5/5/ 1996 م .
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة