التعديل الثاني لتعليمات ممارسة مهنة تفكيك السيارات رقم 7 لسنة 1991

      التعليقات على التعديل الثاني لتعليمات ممارسة مهنة تفكيك السيارات رقم 7 لسنة 1991 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني لتعليمات ممارسة مهنة تفكيك السيارات رقم 7 لسنة 1991
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة السادسة عشرة من قانون ممارسة المهنة لصيانة الاجهزة والمكائن والمعدات ووسائط النقل رقم (18) لسنة 1987 .
اصدرنا التعليمات الاتية :

مادة 1
يضاف ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال الى اللجنة الدائمية المنصوص عليها في المادة (6) من تعليمات ممارسة مهنة تفكيك السيارات رقم (7) لسنة 1994

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
عبد الحميد عزيز محمد صالح الصائغ

وزير العمل والشؤون الاجتماعية