عنوان التشريع: التعديل الثاني لتعليمات ممارسة مهنة تفكيك السيارات رقم 7 لسنة 1991
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة السادسة عشرة من قانون ممارسة المهنة لصيانة الاجهزة والمكائن والمعدات ووسائط النقل رقم (18) لسنة 1987 .
اصدرنا التعليمات الاتية :
مادة 1
يضاف ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال الى اللجنة الدائمية المنصوص عليها في المادة (6) من تعليمات ممارسة مهنة تفكيك السيارات رقم (7) لسنة 1994
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
عبد الحميد عزيز محمد صالح الصائغ
وزير العمل والشؤون الاجتماعية