تأسيس جمعية ذوي المهن الصحية العليا – التعاونية الاستهلاكية

      التعليقات على تأسيس جمعية ذوي المهن الصحية العليا – التعاونية الاستهلاكية مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية ذوي المهن الصحية العليا – التعاونية الاستهلاكية
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

قدم مظفر عبد المجيد ابراهيم وبتول منصور حبيب ونوشيروانى عزيز احمد ورفاقهم طلبا لتأسيس جمعية تعاونية استهلاكية باسم (جمعية ذوي المهن الصحية العليا التعاونية الاستهلاكية) مقرها بغداد/ الحارثية/ حي الكندي .
واستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة ن قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل وبناء على مصادقة محافظة بغداد بكتابها المرقم 7067 في 28/12/1996 ولتوفر الشروط المنصوص عليها فيه فقد اجزت لهم بتأسيس الجمعية بالاسم المذكور على ان تكون خاضعة لاحكام القانون اعلاه والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شعبان لسنة 1417 ه المصادف الثاني والعشرين من كانون الاول سنة 1996م .

رئيس لجنة بغداد التعاونية