عنوان التشريع: تأسيس جمعية كلية الزراعة التعاونية الاستهلاكية
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
قدم ابراهيم جدوع الجبوري وريان كريم شاطي وناجي عبد حنش ورفاقهم طلبا لتأسيس جمعية تعاونية استهلاكية باسم (جمعية كلية الزراعة التعاونية الاستهلاكية) مقرها في بغداد/ ابو غريب/ حي كلية الزراعة .
واستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل وبناءا على مصادقة محافظة بغداد بكتابها المرقم 7067 في 28/12/1996 ولتوفر الشروط المنصوص عليها فيه فقد اجزت لهم بتأسيس الجمعية بالاسم المذكور على ان تكون خاضعة لاحكام القانون اعلاه والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شعبان لسنة 1417 ه المصادف الثاني والعشرين من كانون الاول لسنة 1996 م .
رئيس لجنة بغداد التعاونية