تأسيس جمعية تعاونية خدمية في محافظة ديالي

      التعليقات على تأسيس جمعية تعاونية خدمية في محافظة ديالي مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية تعاونية خدمية في محافظة ديالي
التصنيف: اعلان

المحتوى1
رقم التشريع: 380
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم (15) لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم (27) لسنة 1994 وبناء على الطلب المقدم من قبل (عبد المنعم عطيه ابراهيم ومهدي داود علوان وثامر صالح مهدي) وزملائهم لتأسيس جمعية تعاونية خدمية في محافظة ديالى مقرها قضاء بعقوبة باسم (جمعية الزحف الكبير) واعتبارا من تاريخ النشر

رئيس اللجنة التعاونية للاشراف
والمتابعة في ديالى