عنوان التشريع: تأسيس الجمعية التعاونية الخدمية لادارة مجمع حي تونس السكني
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
قدم وليد احمد اديب وقيس ناجي عبد الجبار وهشام رشيد عبد الرزاق ورفاقهم طلبا لتأسيس جمعية تعاونية خدمية باسم (الجمعية التعاونية الخدمية لادارة مجمع حي تونس السكني) مقرها بغداد/ حي تونس .
واستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل وبناءا على مصادقة محافظة بغداد بكتابها المرقم 7067 في 28/12/1996 ولتوفر الشروط المنصوص عليها فيه فقد اجزت لهم بتأسيس الجمعية بالاسم المذكور على ان تكون خاضعة لاحكام القانون اعلاه والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شعبان لسنة 1417 ه المصادف الثاني والعشرين من كانون الاول لسنة 1967 م
رئيس لجنة بغداد التعاونية