تأسيس جمعية الزحف الكبير التعاونية الاستهلاكية

      التعليقات على تأسيس جمعية الزحف الكبير التعاونية الاستهلاكية مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية الزحف الكبير التعاونية الاستهلاكية
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم (15) لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم (27) لسنة 1994 . ولتوفر الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور اعلاه في طلب ( علي جبار مجيد – شاكر عبود محمد – صباح خلف سرحان) ورفاقهم فقد اجازت لهم تأسيس جمعية تعاونية استهلاكية باسم (جمعية الزحف الكبير التعاونية الاستهلاكية في ناحية جرف الصخر) وتكون خاضعة لاحكام القانون المذكور اعلاه والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
رئيس اللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة