التعديل الاول لتعليمات ضريبة الدخل

      التعليقات على التعديل الاول لتعليمات ضريبة الدخل مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات ضريبة الدخل
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
يضاف ما يلي الى البند ( رابعاً ) من تعليمات ضريبة الدخل بطريقة الاستقطاع المباشر رقم ( 3 ) لسنة 1983 ويكون الفقرة ( 23 ) لها .
23 – مخصصات النقل .

مادة 2
يضاف ما يلي الى التعليمات ويكون البند ( رابعاً ) مكرراً لها .
رابعاً – ( مكرر ) – تستثنى مخصصات الملابس والسكن والاقامة والطعام والنقل المنصوص عليها في الفقرات ( 4 ) و(18) و( 19 ) و( 23 ) من البند ( رابعاً ) من التعليمات من الخضوع لضريبة الدخل بما لا يزيد على نسبة ( 30٪ ) ثلاثين من المئة من اجمالي الاجر او الدخل السنوي الذي يتقاضاه المستخدم ( بفتح الدال ) .

مادة 3
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 1 / 1 / 2001 .

حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية