خاصة بكيفية الاعتراض على تقدير ضريبة الدخل

      التعليقات على خاصة بكيفية الاعتراض على تقدير ضريبة الدخل مغلقة

عنوان التشريع: خاصة بكيفية الاعتراض على تقدير ضريبة الدخل
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (3) من المادة الثالثة والثلاثين من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982
اصدرنا التعليمات الاتية : –

مادة 1
لا ينظر في اعتراض المكلف على تقدير ضريبة الدخل ما لم يدفع الضريبة المقدرة عليه خلال مدة الاعتراض البالغة (21) واحد وعشرون يوما المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثالثة والثلاثين من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982

مادة 2
في حالة عجز المكلف عن دفع الضريبة المقدرة نقدا فللسلطة المالية بعد اقتناعها بذلك ان تستوفي الضريبة المقدرة حسبما ياتي : –
أ‌- يستوفى مبلغ لا يقل (25%) خمسة وعشرون بالمئة ولا يزيد على (50) خمسين من المائة من الضريبة المقدرة على المكلف عند تعميم الاعتراض ولا ينظر به ما لم تسدد هذه النسبة خلال المدة المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات
ب‌- يستوفى المتبقي من الضريبة المقدرة باقساط شهرية متساوية على ان لا تتجاوز اثنى عشر قسطا شهريا وبخلافه يعرض الامر على وزير المالية
ت‌- اولا – اذا تأخر المكلف عن تسديد احد الاقساط خلال (21) واحد وعشرون يوما من تاريخ استحقاقه تصبح الاقساط كلها مستحقة الدفع بصورة تلقائية وبدون حاجة الى انذار، مع مراعاة احكام المادة الخامسة والاربعين من القانون
ُثانيا – على لجنة الاستئناف عدم مواصلة السير في الاستئناف اذا تأخر المكلف عن تسديد اي قسط من الاقساط المستحقة عليه من الضريبة المقدرة والمقسطة ما لم يبادر الى تسديدها .

مادة 3
تلغى التعليمات رقم (5) لسنة 1980

مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية

حكمت العزاوي
وزير المالية