عنوان التشريع: تعديل التعليمات الادرة عن المجلس الزراعي الاعلى
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى نص الفقرة ( 1 ) من مادة السابعة من التعليمات الصادرة من المجلس الزراعي الاعلى ( الملغى ) حول كيفية قيام لجان الاراضي والاستيلاء بأعمالها رقم ( 3 ) لسنة 1970 ويحل محله ما يأتي: –
1 – لا تحسب من المساحة المجنبة الاماكن الاثرية والمقالع الحجرية والمناجم والطرق العامة والجداول والمبازل العامة والقرى السكنية وما هو خصص للمرافق العامة والاراضي غير القابلة للزراعة بطبيعتها والتي لا يمكن استصلاحها بجهود صاحب الارض الفردية او عن طريق مشاريع الدولة . مع مراعاة احكام الفقرة ( 3 ) من مادة الثالثة والعشرين من التعليمات، وتقوم اللجنة بتثبيت هذه الاماكن على الارض والخارطة . وتقرر اعتبارها ارضاً مملوكة للدولة باسم وزارة المالية اذا كانت من ضمن ارض مملوكة او مثقلة بحقوق تصرفية .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
عبداالاله حميد محمد
وزير الزراعة