عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 143
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-11-19 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للإصلاح الزراعي وأقره مجلس الوزراء ووافق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
1 – تضاف عبارة (أو الى الورثة) بعد كلمة (اليه) الواردة في كل من الفقرتين (آ – 3) و(آ – 4) من المادة السادسة من قانون الاصلاح الزراعي المعدلة بالمادة الاولى من القانون المرقم 65 لسنة 1963 .
2 – تحذف الفقرة (أ 6) من المادة نفسها ويحل محلها ما يأتي :
6 – كلفة انشاء الجداول الرئيسية والمبازل والعبارات والقناطر في الارض التي لا يستحق عنها التعويض المنصوص عليه في الفقرات (آ – 1 و2 و3 و4) من المادة نفسها .
3 – تضاف الى المادة نفسها الفقرات التالية : –
و – اذا طلب شخص غير خاضع للاستيلاء بمقتضى المادة الرابعة من القانون الاستيلاء على أرضه تطبق عليها قواعد الاستيلاء والتقدير والتوزيع .
ز – تطبق أحكام الفقرتين ب، ج في الارض المستولى عليها بمقتضى الفقرتين د، و ولا يحل منها بمقتضى المادة الـ 28 من القانون ألا المساحة غير الصالحة للزراعة .
ح – أولا – يستحق من استولي على أرضه بمقتضى الفقرتين (د، و) من هذه المادة التعويض الآتي : –
1 – بدل مثل أرضه المملوكة ملكا صرفا .
2 – بدل مثل أرضه المفوضة بالطابو أو الممنوحة باللزمة باعتبارها ملكا صرفا مخصوما منه حق الحكومة بالنسبة المعينة بقانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية .
3 – قيمة الأشجار والمنشآت الثابتة والمضخات والآلات والادوات الزراعية .
ثانيا – يدفع التعويض المنصوص عليه في الفقرة
ح – اولا نقدا عند تصديق قرار تقدير بدل مثل الارض وقيمة التوابع .
وللهيئة العليا أن تدفع نقدا سلفة تعويض عنها وفق أحكام القانون المرقم 122 لسنة 1960 .
مادة 2
تحذف المادة الثامنة المعدلة بالمادة الثانية من القانون المرقم 65 لسنة 1963 ويحل محلها ما يأتي : –
يدفع التعويض إلى مستحقه في غير الأحوال المنصوص عليها في الفقرة ح – من المادة السادسة المعدلة بعد استقطاع السلفة التي استلمها والديون العينية التي حلت الهيئة العليا فيها بمقتضى المادة التاسعة من القانون ويؤدي اليه الباقي على الوجه الآتي : –
آ – نقدا اذا لم يزد على الف دينار .
ب – اذا زاد الباقي على ألف دينار ولم يزد على عشرة آلاف دينار تصدر به سندات على الحكومة بفائدة سنوية سعرها 1% عن نصف المبلغ المذكور تطفأ بأقساط سنوية متساوية في مدة لا تتجاوز 20 عاما ابتداء من تاريخ الاستيلاء الاول .
جـ – اذا زاد الباقي على عشرة آلاف دينار تصدر به سندات على الحكومة بفائدة سنوية سعرها 1% عن نصف المبلغ تطفأ بأقساط سنوية في مدة لا تتجاوز 40 عاما ابتداء من تاريخ صدور قرار الاستيلاء الاول .
د – يسلم إلى مستحق التعويض نصف القسط المستحق من سند التعويض ويرسل النصف الآخر الى المصرف الزراعي لاستثماره فيه . ويصدر المصرف سندا بكل قسط سلم اليه ويدفع عنه الى مستحق التعويض فائدة سنوية سعرها 2% .
هـ – تكون السندات المشار اليها في الفقرتين ب، جـ من هذه المادة شخصية تصدر باسم مستحق التعويض ويعين بنظام المبلغ الذي يجوز اصدار سندات به على الحكومة قابلة للتداول وسندات غير قابلة له ومواعيد اطفائها وشروط الاطفاء والتداول . أما السندات التي تصدر عن المصرف الزراعي فتكون غير قابلة للتداول وتطفأ بعد مرور سنة على المدة المقررة لاطفاء السندات الصادرة على الحكومة وفق أحكام الفقرتين ب، جـ من هذه المادة .
و – اذا لم يف مبلغ التعويض بمقدار السلفة يسترد ما بقي منها وفق أحكام قانون جباية الديون المستحقة للحكومة وتسترد السلفة والأقساط المستلمة قيل العمل بهذا القانون ممن لا يستحقون تعويضا بمقتضاه . وتكون الارض التي احتفظ بها بمقتضى المادة الاولى من القانون مرهونة لدى الحكومة تأمينا للدين المعين بهذه الفقرة .
ز – يقيد ايرادا نهائيا للدولة مبلغ التعويض الذي لم يراجع صاحبه لاستلام سنداته خلال مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ تبليغه بالحضور لاستلامه وللعضو المفوض أن يأمر بتسليمها اليه اذا ثبت له ان عدم المراجعة كان لعذر مشروع ولا تقبل المراجعة على أي حال بعد مرور عشر سنوات على تاريخ التبليغ .
ح – يطبق حكم الفقرة – ز – على أقساط التعويض وتبدأ مدة مرور الزمان المعينة فيها من تاريخ تنفيذ هذا القانون للأقساط المستحقة قبل العمل به ومن تاريخ استحقاقها لما يستحق منها بعد ذلك .
ط – يصدر العضو المفوض تعليمات يعين فيها طريقة التبليغ والجهة التي تلتزم مراجعتها لاستلام السندات .
مادة 3
يضاف الى آخر المادة الحادية عشرة المعدلة من القانون ما يأتي : –
ولها علاوة على ما ذكر آنفا أن تشمل بالتوزيع خريجي كلية الزراعة والمدارس الثانوية الزراعية وحاملي الشهادات الاجنبية المعادلة لها والجمعيات التعاونية الزراعية المؤلف منهم على أن لا يؤدي التوزيع الى حرمان الفلاحين من الارض التي يزرعونها .
وتصدر الهيئة العليا تعليمات بشروط التوزيع على هذه الجمعيات وتعيين واجبات أعضائها في الاعمال الزراعية في القطعة الموزعة على الجمعية وتحديد المساحة التي توزع على كل جمعية بالنسبة الى عدد أعضائها .
مادة 4
أ – يحذف الرقم 2% من الفقرة (ب) من المادة الرابعة عشرة المعدلة ويحل محله الرقم (1%) ويحذف الرقم (15%) من نفس الفقرة ويحل محله الرقم (10%) .
ب – تسلم الحكومة نصف القسط الذي يدفعه الموزع عليه من ثمن القطعة الى المصرف التعاوني مضافا الى رأس ماله على أن يستثمر في التسليف للجمعيات التعاونية الزراعية المؤلفة بموجب هذا القانون وللحكومة اعفاؤه من النصف الآخر اذا تبين انه عمل على رفع مستوى الانتاج الزراعي وأوفى بالتزاماته القانونية قبل الحكومة والجمعية التي ينتمي اليها . وتحدد شروط الاعفاء بمقتضى نظام يصدر بذلك .
مادة 5
تضاف بعد عبارة (المستولى عليها) الواردة في المادة الخامسة عشرة المعدلة ما يأتي : –
(والمملوكة للدولة والأرض التي سلمت الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي والأرض التي آلت اليها بأي طريق آخر والأرض الاميرية الصرفة والمحلولة وحق المغارسة الذي آل الى الدولة وادارة شواطئ الأنهار خارج حدود البلديات التي تؤيد دوائر الري امكان زراعتها على أن تعود بدلات ايجار هذه الشواطئ الى وزارة المالية) .
مادة 6
تحذف عبارة (السنوات الخمس) الواردة في كل من المادتين الرابعة والخامسة والعشرين ويحل محلها عبارة (السنوات العشر) .
مادة 7
تحذف المادة الخامسة والاربعون المعدلة ويحل محلها ما يأتي : –
المادة الخامسة والاربعون
أ – لوزير العدل بناء على اقتراح وزير الاصلاح الزراعي وتأييد وزير الداخلية تخويل مدير الناحية بمرسوم جمهوري سلطة حاكم صلح للنظر في دعاوى العلاقة الزراعية المنصوص عليها في الفصل الثالث من القانون وتعتبر من الدعاوى المستعجلة وتكون القرارات قابلة للتمييز لدى أقرب حاكم بداءة خلال مدة خمسة أيام وعلى المحكمة اصدار القرار خلال سبعة أيام مهما كانت قيمة المال موضوع الدعوى .
ب – لوزير العدل تخويل القائم مقام ومدير الناحية بنفس الطريقة المعينة بالفقرة (آ) سلطة حاكم جزاء من الدرجة الثانية للنظر في الدعاوى الناشئة عن مخالفات أحكام المادة السادسة والاربعين من القانون ويكون قراره خاضعا للتمييز لدى المحكم الكبرى المختصة ويكون قرار هذه المحكمة نهائيا .
جـ – ينفذ القائم مقام ومدير الناحية القرار الذي يصدره وفق أحكام الفقرتين أ، ب من هذه المادة وتكون له سلطة رئيس التنفيذ المعينة بقانون التنفيذ .
د – لا ينفذ الحكم بإخراج الفلاح من الارض ألا بعد اكتسابه الدرجة النهائية .
مادة 8
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 9
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر جمادى الآخرة لسنة 1383 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صالح مهدي عماش أحمد حسن البكر
وزير الدفاع رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية ووكيل وزيري النفط
والاشغال والاسكان
مهدي الدولعي عزت مصطفى
وزير الدولة وزير الصحة
ووكيل وزير التخطيط
أحمد عبد الستار الجواري محمود شيت خطاب
وزير التربية والتعليم وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير العمل والشؤون والقروية
الاجتماعية
مسارع الراوي سعدون حمادي
وزير الدولة لشؤون الوحدة وزير الاصلاح الزراعي
الاتحادية ووكيل وزير
الارشاد
سلمان عبد الرزاق الاسود محمود محمد الحمصي
وزير المالية وزير الاقتصاد
محمد عمار الراوي كامل الخطيب
وزير الزراعة وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 884 في 25/11/1963
الاسباب الموجبة
الملحق
1 – نصت المادة السادسة المعدلة من قانون الاصلاح الزراعي على تعويض من استولي على أرضه ببدل مثل الارض الاميرية المفوضة بالطابو أو الممنوحة باللزمة التي آلت اليه فراغا ورفعا لما قد يحصل من التباس في عدم شمول ورثة المتصرف بهذا الحق فقد اقتضى تعديل المادة المشار اليها تأكيدا لهذا الحق .
2 – يقتصر التعويض في الارض المستولى عليها التي لا يستحق عنها التعويض على كلفة انشاء الجداول الرئيسية والمبازل والعبارات والقناطر . ولما كانت هذه التحسينات لا يعوض عنها في الارض التي تستحق التعويض لذلك اقتضى تعديل المادة السادسة المعدلة من القانون توضيحا لهذا المعنى .
3 – لوحظ ان القواعد الخاصة باستحقاق التعويض عن الارض المستولى عليها الواردة في المادة السادسة المعدلة من القانون تسري على الارض التي يتم الاستيلاء عليها بطلب من صاحبها سواء كان خاضعا للقانون أم غير خاضع له . ويترتب على ذلك حرمان هذا الشخص من التعويض مع انه لم يتنازل في الواقع عن أرضه ألا بقصد تعويضه عنها . مما استوجب اضافة نصوص جديدة الى المادة نفسها ملافاة لهذا النقص .
4 – لوحظ ان المادة الثامنة المعدلة من القانون كانت تتضمن نصوصا تتعلق بمبدأ التقادم المسقط لسندات التعويض التي لم يراجع اصحابها لقبضها خلال خمس سنوات بموجب القانون رقم 45 لسنة 1963 وقد اغفلت هذه النصوص سهوا عند تعديل المادة الثامنة بموجب القانون رقم 65 لسنة 963 فارتؤي الغاء المادة الثامنة مع تعديلاتها وإعادة وضعها بشكل يؤمن ادخال النصوص المتعلقة بمرور الزمان فيها مع اجراء بعض التعديلات الطفيفة عليها .
5 – وجد ان المادة الحادية عشرة المعدلة من القانون قد حصرت توزيع الارض بالفلاحين ولما كانت الضرورة تقضي بالاستفادة من خبرة حاملي الشهادات الزراعية وحثهم على الانصراف الى الزراعة بغية رفع مستوى الانتاج الزراعي فقد ارتؤي اضافة فقرة أخرى الى المادة تجيز للهيئة العليا أن تشمل بالتوزيع حملة تلك الشهادات والجمعيات التعاونية الزراعية المؤلفة منهم دون المساس بحقوق الفلاحين في الارض التي يزرعونها .
6 – وجد ان تحميل الفلاح الموزع عليه فائدة سنوي بنسبة 2% ومبلغا اجماليا بنسبة 15% من البدل مقابل نفقات التوزيع والادارة مما يبهض كاهله . وبغية تخفيف الأعباء المالية عنه فقد اقتضى تخفيض الفائدة الى 1% وتخفيض النفقات الى 10% .
ورغبة في حث الفلاحين للعمل على رفع مستوى الانتاج وتشجيعا لهم على المثابرة والعمل النافع فقد أضيفت الى المادة الرابعة عشرة المعدلة من القانون فقرة أخرى تجيز للحكومة اعفاء الموزع عليه من نصف القسط المستحق عليه اذا تبين انه عمل على رفع مستوى الانتاج الزراعي وأوفى بالتزاماته القانونية قبل الحكومة والجمعية التي ينتمي اليها .
7 – لوحظ ان المادة الخامسة عشرة المعدلة من القانون قد أناطت بالهيئة العليا ادارة الاراضي المستولى عليها الى أن يتم توزيعها . ولما كان التوزيع لا ينحصر بالاراضي المستولى عليها فقط بل يشمل الاراضي المملوكة للدولة والاراضي الاميرية الصرفة والمحلولة والاراضي الاخرى الوارد ذكرها في المادة الحادية عشرة المعدلة من القانون . لذلك فقد اصبح من الضروري قيام الهيئة العليا بإدارة هذه الاراضي الى أن يتم توزيعها .
8 – نصت المادة الرابعة من القانون على أن يتم الاستيلاء على ما يجاوز الحد الاعلى خلال السنوات الخمس التالية لتاريخ العمل به . ونصت المادة الخامسة والعشرون منه على أن يتم التوزيع خلال نفس المدة . وحيث ان هذه المدة قد قاربت على النهاية وما زالت هناك أراضي لم يتم الاستيلاء عليها بعد كما ان عمليات التوزيع وما تتطلبه من دراسات فنية وأعمال تمهيدية لا يؤمل الانتهاء منها قريبا لذلك اقتضى أن تبدل المدة المنصوص عليها في هاتين المادتين الى عشر سنوات .
9 – نصت المادة الخامسة والاربعون المعدلة من القانون على قيام محكمة الصلح بالنظر في المنازعات الناشئة عن العلاقات الزراعية واعتبارها من الدعاوى المستعجلة . وقد لوحظ ان كثرة أعمال المحاكم قد تسبب في كثير من الأحيان تأخير النظر في تلك المنازعات وعدم امكان حسمها بالسرعة المطلوبة مع ما يترتب على ذلك من الأضرار المادية التي تلحق بأطراف العلاقة الزراعية . وضمانا لانجاز أمثال هذه الدعاوى بما تتطلبه من السرعة فقد ارتؤي تخويل مدراء النواحي سلطة حاكم صلح للنظر في تلك المنازعات وتخويلهم مع القائممقامين سلطات جزائية للنظر في المخالفات الواردة في المادة السادسة والاربعين من القانون بالشكل الوارد في هذه اللائحة . ولتأمين ذلك شرع هذا القانون .