قانون المركز الوطني لحفظ الوثائق

      التعليقات على قانون المركز الوطني لحفظ الوثائق مغلقة

عنوان التشريع: قانون المركز الوطني لحفظ الوثائق
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 142
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-11-04 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يؤسس في مدينة بغداد مركز لحفظ الوثائق يسمى (المركز الوطني لحفظ الوثائق) تديره هيئة مستقلة مرتبطة بمجلس الوزراء . ويطلق عليه اسم (المركز) في هذا القانون .

مادة 2
يعنى المركز بحفظ الوثائق الرسمية وغيرها الموجودة في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ووثائق المصالح الاقتصادية والتجارية والصناعية والثقافية وغيرها في العراق . وكذلك الوثائق الشخصية ان أمكن الحصول عليها .

مادة 3
يقوم المركز بتنسيق وتصنيف وحفظ هذه الوثائق وتيسيرها للإفادة منها في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومن قبل الباحثين وكل من يستفيد من الاطلاع عليها وفق نظام خاص .

مادة 4
للمركز شخصية معنوية تتمتع بجميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض والأغراض التي أنشيء من أجلها . ويمثلها الامين العام .

مادة 5
تتكون ميزانية المركز من : –
أ – منحة مالية سنوية تخصصها الحكومة .
ب – الاعانات والهبات والتبرعات والوقف وفق القوانين المرعية .
جـ – أجور الخدمات التي يقدمها .

مادة 6
أ – للمركز مجلس يتألف من : –
1 – أمين عام المركز يرشحه رئيس الوزراء ويتم تعيينه بمرسوم جمهوري على أن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص وله سلطة مدير عام يمارسها وفق الصلاحيات الممنوحة له من قبل الهيئة .
2 – أعضاء يمثلون بعض الوزارات والمؤسسات وجامعة بغداد يحدد عددهم ويتم اختيارهم بنظام خاص .
ب – يجتمع المجلس برئاسة الامين العام مرة كل ثلاثة أشهر على الاقل وللرئيس دعوته للاجتماع كلما رأى ضرورة لذلك وعليه أن يدعوه الى الاجتماع اذا طلب ذلك ثلث الاعضاء تحريريا .
ج – يقوم المجلس بالإشراف على أعمال المركز وتهيئة ميزانيته ورسم الخطط العامة لتسيير شؤونه وتطويره ووضع ملاك الموظفين والمستخدمين اللازمين لإدارته .

مادة 7
أ – على الدوائر الرسمية شبه الرسمية والمصالح الحكومية أن تزود المركز بالوثائق والتقارير والأوراق التي يطلبها بموجب هذا القانون . وعلى هذه الجهات عدم إتلاف الاوراق ألا بحضور ممثل عن المركز لاختيار ما ينسب حفظه فيه .
ب – اذا امتنعت احدى الجهات الوارد ذكرها في الفقرة (أ) من ايداع الوثائق لدى المركز فتكون الجهة التي يحتكم اليها بذلك رئيس الوزراء وله أن يقرر إيداعها لدى المركز أو عدمه .

مادة 8
يسعى المركز لتحقيق أغراضه بالطرق التالية : –
1 – الطلب من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ايداع جميع الاوراق الموجودة لديها من العهد العثماني في المركز لحفظها من التلف وتنسيقها وفهرستها .
2 – الطلب من الدوائر الحكومية وشبه الحكومية وغيرها ايداع جميع الاوراق الموجودة لديها والتي تخص فترة الاحتلال البريطاني في المركز .
3 – حفظ القوانين والانظمة والقرارات الرسمية وكافة الوثائق والمراسلات التي سبق اصدارها أو التي ألحقت بها .
4 – الطلب من الدوائر الرسمية ايداع الاتفاقيات والمعاهدات السياسية والاقتصادية والثقافية والتجارية والفنية وغيرها المعقودة مع الدول والمؤسسات والشركات العربية والاجنبية مع كافة المخابرات التي سبقت ابرامها والتفسيرات والملاحق التابعة لها على أن لا يتعارض ذلك وسرية هذه الاتفاقيات وفق هذا القانون .
5 – ايداع القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات الرسمية وكافة الوثائق والمخابرات المتعلقة بها والتي سبقت تقنينها وما ألحق بها من تفسيرات وتطبيقات .
6 – ايداع كافة المحاضر والأوراق الرسمية للمجلس التأسيسي ولمجلسي النواب والأعيان بما في ذلك محاضر الجلسات السرية .
7 – الطلب بإيداع كافة الاوراق الرسمية الموجودة في الدوائر الحكومية وشبه الحكومية التي مر عليها خمس وعشرون سنة من تاريخ صدورها .
8 – شراء الوثائق الخاصة التي لها قيمة علمية أو سياسية أو تاريخية .

مادة 9
للمركز اعداد لوائح الانظمة التي تساعده على القيام بأعماله وتنظيم شؤون موظفيه ومستخدميه وكيفية انضباطهم .

مادة 10
ترتبط هيئة المركز الوطني لحفظ الوثائق برئاسة جامعة بغداد لمدة خمس سنوات .

مادة 11
يجوز اصدار أنظمة لتسهيل أحكام هذا القانون .

مادة 12
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 13
على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر جمادى الآخرة لسنة 1383 المصادف لليوم الرابع من شهر تشرين الثاني لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صالح مهدي عماش أحمد حسن البكر
وزير الدفاع رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية ووكيل وزير الصحة
مهدي الدولعي عبد الستار عبد اللطيف
وزير الدولة وزير المواصلات
لشؤون الأوقاف ووكيل وزير الصناعة
عبد العزيز الوتاري محمود شيت خطاب
وزير النفط وزير الشؤون البلدية
والقروية
حميد خلخال مسارع الراوي
وزير الاشغال والاسكان وزير الدولة لشؤون الوحدة
الاتحادية ووكيل وزيري
التربية والتعليم والارشاد
حازم جواد عبد الكريم العلي
وزير شؤون رئاسة وزير التخطيط
الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
سلمان عبد الرزاق الاسود محمود محمد الحمصي
وزير المالية وزير الاقتصاد
محمد عمار الراوي كامل الخطيب
وزير الزراعة وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 884 في 25/11/1963

الاسباب الموجبة

الملحق
تعنى الامم الحديثة بما لديها من وثائق لأهميتها الكبيرة لدراسة تطور الحياة العامة في البلاد . ولضرورة الاستنارة بها عند دراسة جذور أية مشكلة أو مسألة تحتاج الى فحص أو معالجة سواء أكان ذلك من قبل المسؤولين أو الباحثين .
هذا والوثائق هي المرجع الرئيسي لدراسة تاريخ البلاد وتطورها ولمعرفة وجهة نظرها في أية فترة في الأمور الرئيسية .
ولذا أنشأت الامم مراكز لهذه الوثائق وبذلت الكثير من الجهد والنفقة لصيانتها وتنظيمها، ووضعت القواعد والأسس التي تسمح للباحثين بدراستها أو التي تؤكد حفظها مكتومة لفترة من الزمن .
ولم يلتفت العراق جديا الى هذه الناحية مما أدى الى ضياع الكثير من الوثائق أو بعثرتها كما ان قانون إتلاف الاوراق الرسمية له دوره في ذلك . وقد آن الأوان للعناية بالوثائق بالحفظ والتنظيم .
ان اهمية مثل هذا المركز توجب ربطه برئاسة الحكومة نظرا لصلته بكافة دوائرها ومؤسساتها ولكننا نرى ضرورة وجود فترة تأسيس أولية، ولذا اقترحنا ربط المركز بالجامعة لتبدأ بالموضوع .
لكل ما ذكر نتقدم بهذه اللائحة .