عنوان التشريع: النظام الداخلي للهيئة العامة للبحث والتطوير الصناعي
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
الفصل الاول
الاهداف والوسائل
مادة 1
الهيئة العامة للبحث والتطوير الصناعي – مرفق عام بحثي تابع لوزارة الصناعة والمعادن، تتولى ممارسة الانشطة في مجال البحوث والانتاج الصناعي، وتمول موازنتها ذاتياً وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي .
مادة 2
تهدف الهيئة الى تحقيق ما يأتي: –
اولاً – اجراء البحوث العلمية للاغراض الصناعية التطبيقية وايجاد البدائل عن المواد المستوردة وصولاً للاستغلال الامثل للموارد المتاحة المتعلقة بالقطاعات المرتبطة بالوزارة .
ثانياً – الاسهام في حل المشاكل والاختناقات التي تعترض العمليات الانتاجية في شركات الوزارة وبالتنسيق مع اقسام البحث والتطوير فيها .
ثالثاً – تكييف اتجاهات استخدام العلم والتكنولوجيا والتعامل مع مبتكراتهما ووضعهما موضع التطبيق بما يتلاءم مع الظروف والمعطيات الاساسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة .
مادة 3
تمارس الهيئة المهام الآتية: –
اولاً – توجيه البحوث نحو تطوير المنتجات الصناعية الحالية والارتقاء بمواصفاتها الى المستويات القياسية العالمية .
ثانياً – التعاقد مع المؤسسات العلمية والاقتصادية والشركات المتخصصة لانجاز مشاريع بحثية داخل العراق او خارجه وتصنيع المنتجات في مجال اختصاص مراكز الهيئة .
ثالثاً – الارتقاء بمستوى الاداء باستخدام احدث الاساليب العلمية المتطورة ومواكبة التقدم العلمي العالمي .
رابعاً – تقويم البحوث المنجزة في مراكز البحوث والشركات التابعة للوزارة والتوصية بتعضيدها .
خامساً – الاسهام في تقويم الاعمال الابداعية والبحوث العلمية ومنجزات شركات الوزارة .
سادساً – التعاقد مع العراقيين والعرب والاجانب وتحديد اجورهم لتنفيذ خطط البحث والتطوير .
الفصل الثاني
تشكيلات الهيئة ومهامها
مادة 4
اولاً – يدير الهيئة مدير عام يحمل شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويعين بقرار من مجلس الوزراء . وهو الرئيس الاعلى للهيئة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه نشاطها واصدار جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهامها وسائر شؤونها العلمية والفنية والبحثية والمالية والادارية والتنظيمية، وفق احكام القوانين، ويمثلها او من يخوله امام المحاكم والجهات الاخرى، كما يتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق وتنفيذ المهام والانشطة في ضوء التشريعات النافدة .
ثانياً – للمدير العام تخويل بعض صلاحياته الى مديري الاقسام لمقر الهيئة والمراكز التابعة لها واي من موظفيها .
ثالثاً – يشكل في الهيئة مجلس علمي استشاري يضم تسعة اعضاء يتم تسمية رئيسه واعضائه بقرار من وزير الصناعة والمعادن يتولى الاشراف على وضع الخطط البحثية وتحديد مساراتها بما يتفق واهتمامات الدولة وحركتها ومتابعة البحوث والدراسات التي تتولى شركات الوزارة والمراكز البحثية القيام بها .
مادة 5
تتكون الهيئة من التشكيلات الآتية: –
اولاً – قسم الشؤون العلمية – يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة الدكتوراه او الماجستير او ما يعادلهما ممن قضى خدمة فعلية متميزة في مجال الاختصاص لا تقل عن عشر سنوات ويمارس المهام الآتية: –
أ – الاسهام في مناقشة الافكار العلمية المقدمة من مراكز الهيئة او مقر الوزارة والشركات او من جهات اخرى لغرض انضاج تلك الافكار وتحويلها الى مشاريع ابحاث .
ب – اعداد الندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشية والاسهام في الندوات التي تقيمها الوزارة والمراكز البحثية الاخرى داخل العراق او خارجه .
جـ – اقامة العلاقات مع المراكز البحثية العربية والدولية وتوسيعها .
د – تنظيم عملية نقل المعلومات العلمية من المصادر العالمية الى من يحتاجها من مراكز الوزارة ومرافقها .
هـ – اعداد الدراسات حول المواضيع التي تكلف بها الهيئة من الجهات الاخرى، وبالتنسيق مع المراكز البحثية .
و – تنسيق وتنظيم العمل بين مراكز الهيئة وشركات الوزارة والجهات الباحثة الاخرى في العراق والجامعات بهدف الاستفادة من الطاقات العلمية لايجاد حلول للمشاكل الصناعية .
ز – تعضيد البحوث المنجزة في شركات الوزارة، وتوثيقها بنظام على الحاسبة، وتعميمها على شركات الوزارة سنوياً .
ثانياً – قسم التخطيط والمتابعة – يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة الدكتوراه او الماجستير او ما يعادلها في احد الاختصاصات العلمية وله خبرة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات في مجال اختصاصه ويمارس المهام الآتية: –
أ – اعداد الخطة البحثية المركزية لشركات الوزارة ومتابعة تنفيذها واعداد تقارير تقدم العمل الفصلية والسنوية .
ب – تهيئة الخطط البحثية للمراكز التابعة للهيئة وتوحيدها وتقديم خطة سنوية مركزية .
جـ – متابعة تنفيذ الخطة شهرياً ورفع التوصيات بشأن الانحرافات ومقترحات المعالجة والتطوير .
د – تطوير وتدريب العاملين في المراكز ومقر الهيئة بما يرفع من قدراتهم العلمية والفنية .
هـ – تهيئة البرامجيات والانظمة وتحديثها بما يتلائم مع حاجة المراكز ومقر الهيئة .
و – المشاركة في اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة .
ز – متابعة النشاطات الانتاجية في المراكز وتوجيهها نحو زيادة الانتاج وتعظيم الموارد .
ح – اعداد خطة مركزية للدراسات العليا لرفد الهيئة ومراكزها بحملة الشهادات العليا .
ثالثاً – قسم الشؤون الادارية – يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية وله خبرة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات في الادارة ويمارس المهام الآتية: –
أ – انجاز شؤون الخدمة والملاك والانضباط والتقاعد لموظفي مقر الهيئة .
ب – تقديم الخدمات الادارية والدفاع المدني للهيئة وتشكيلاتها .
جـ – حفظ الملفات .
د – القيام بأعمال الطبع والبريد ( الصادرة والواردة ) .
هـ – تنظيم النقل لمركز الهيئة .
المحتوى2
و – الاشراف على وحدات الشؤون الادارية في التشكيلات التابعة لمقر الهيئة وانجاز شؤون الافراد لموظفيها حسب الصلاحيات المخولة له .
رابعاً – قسم الشؤون المالية – يديره موظف بعنوان مدير حسابات اقدم او مدير حسابات حاصل على شهادة جامعية اولية في المحاسبة او ادارة الاعمال وله خبرة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات في مجال اختصاصه ويمارس المهام الآتية: –
أ – اعداد مشروع الموازنة التخطيطية وتنفيذها .
ب – اعداد الموازنة والحسابات الختامية والمطابقات الشهرية للارصدة وحسابات التكاليف .
جـ – اعداد السجلات وموازين المراجعة الشهرية وتنظيم الرواتب للمنتسبين .
د – انجاز المعاملات المالية والمحاسبية لمقر الهيئة .
هـ – متابعة حسابات المراكز التابعة للهيئة .
خامساً – قسم الشؤون القانونية – يديره موظف بعنوان مشاور قانوني او مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون وله خدمة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات في مجال اختصاصه ويمارس المهام الآتية: –
أ – الاجابة على الاستفسارات والاستشارات القانونية التي ترد من المدير العام وتشكيلات الهيئة .
ب – تمثيل الهيئة امام المحاكم والجهات الاخرى بتخويل من مدير عام الهيئة .
جـ – الاشتراك في تنظيم عقود الهيئة وتدقيقها مع الاقسام المختصة .
د – المصادقة على العقود والتعهدات والكفالات ذات العلاقة بالهيئة .
هـ – دراسة مشاريع الانظمة والتعليمات التي تزمع الهيئة اعدادها وابداء الملاحظات القانونية بشأنها .
سادساً – قسم التدقيق والرقابة الداخلية – يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في المحاسبة وله خبرة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات في مجال الحسابات والتدقيق ويمارس المهام الآتية: –
أ – تدقيق الامور المالية الخاصة بمقر الهيئة قبل الصرف والاشراف على المراكز التابعة لها .
ب – اعداد التقارير لجميع الانشطة المالية والمحاسبية .
جـ – تدقيق المعاملات المالية والمحاسبية والانشطة الاخرى التي تنجز في مقر الهيئة والاشراف على اعمال التشكيلات التابعة لها .
د – تدقيق اعمال الصندوق لمقر الهيئة .
هـ – متابعة تنفيذ ملاحظات ديوان الرقابة المالية عن اعمال الهيئة .
و – تقديم التقارير الى المدير العام عن جميع نشاطات الهيئة، والمخالفات المالية والمحاسبية التي يكتشفها .
سابعاً – قسم الشؤون التجارية – يديره موظف بعنوان مدير حال على شهادة جامعية اولية ذات اختصاص بعمل القسم ومدة خدمته لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات ويمارس المهام الآتية: –
أ – القيام بالاعمال التجارية لمقر الهيئة والمراكز التابعة لها وحسب الصلاحيات المخولة له .
ب – متابعة تسويق منتجات مراكز الهيئة وجميع الاعمال المتعلقة بالتسويق .
ثامناً – قسم المشاريع – يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين او مهندس اقدم حاصل على شهادة جامعية اولية في احد فروع الهندسة وله خدمة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات ويمارس المهام الآتية: –
أ – دراسة المتطلبات الفنية للمشاريع واستحصال الموافقات على التخصيصات المطلوبة بعد مناقشتها .
ب – وضع برنامج وجدول زمني للتنفيذ ليتم متابعتها ورفع التقارير الدورية عن نسبة التنفيذ ومقترحات حول كفاءة الاداء .
جـ – الاشراف على شعبة الصيانة ومتابعة اعمالها الهندسية ( مدنية، ميكانيكية، كهربائية، تكييف ) .
تاسعاً – قسم المعلومات – يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية وله خبرة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات في المعلومات ويمارس المهام الآتية: –
أ – تطبيق الانظمة الادارية على الحاسبات التي تحتاجها الهيئة ومراكزها البحثية ( نظام الآليات، الافراد، الرواتب، المحاسبي، وغيرها من الانظمة ) .
ب – الاشراف على عمل الحاسبات وصيانتها .
جـ – انشاء قواعد المعلومات للبحث والتطوير .
د – الاشراف على عمل الحاسبات المرتبطة بالشبكة الدولية لخدمات المعلومات ( الانترنيت ) .
هـ – القيام بالتعليم والتدريب للمنتسبين باستخدام انظمة الحاسبات .
و – القيام بتوفير المصادر العلمية ( كتب، مجلات، اقراص مكتنزة ) التي تحتاجها الهيئة ومراكزها .
مادة 6
ترتبط بالهيئة المراكز البحثية الآتية: –
اولاً – مركز بحوث البناء والزجاج – يهدف الى اجراء البحوث والدراسات لمواد البناء في مختلف الانشطة ذات العلاقة مثل السيراميك، والحراريات والزجاج، والمواد الرابطة بما يتناسب واغراض التطور الصناعي بالاضافة الى الانتاج الريادي لبعض منها .
ثانياً – مركز بحوث الطاقة والبيئة – يهدف الى اعداد البحوث والدراسات الاساسية والتطبيقية، الخاصة ببحوث الطاقة التقليدية، والطاقة المتجددة والبحوث الخاصة بالمحافظة على البيئة والحد من تلوثها والبحوث المتعلقة بمعالجة التآكل في المنشآت والشركات الصناعية واتخاذ المعالجات اللازمة لذلك .
ثالثاً – مركز الربيع للبحوث الزراعية والغذائية – يقوم باجراء البحوث في مجال تطوير الزراعة للمحاصيل الزراعية والصناعية، والصناعات الغذائية بالتنسيق مع الشركات ذات العلاقة بما يخدم تطور العمل وحل أي اختناقات والعمل على نشر زراعة المحاصيل الجديدة التي تم اعتمادها وتسجيلها .
رابعاً – مركز ابحاث ابن سينا – يهدف الى اجراء البحوث والدراسات للادوية للاغراض البشرية ومعرفة تراكيبها وانتاج المستحضرات الدوائية ومواد التجميل، وتقديم المشورة لمنتجي الادوية في مجال التحليل للمواد الاولية، والمستحضرات النهائية ودراسة الثباتية، والاشراف على انتاج المستحضرات الدوائية .
خامساً – مركز بحوث ابن البيطار – يهدف الى اجراء البحوث والدراسات للمواد الدوائية الفعالة والكيمياوية والبايولوجية، ومتابعة انتاجها وانتاج مستخلصاتها .
سادساً – مركز بحوث الرازي – يهدف الى اجراء البحوث والدراسات لانتاج العدد التشخيصية للامراض البشرية والبيطرية .
سابعاً – مركز دار الطراز للبحوث النسيجية – يقوم بإجراء البحوث والدراسات على انواع الاقمشة والعيوب في المنتجات من خلال تغيير طرق الانتاج او تصاميم المنتجات، واستغلال المخلفات للمواد المتاحة، واعداد التصاميم الملائمة للذوق العراقي، وللظروف المناخية .
ثامناً – مركز بحوث وانتاج الادوية البيطرية – يهدف الى اجراء البحوث لمعرفة تراكيب الادوية البيطرية، واستنباط تركيباتها، وانتاجها، ويقدم المشورة لمعامل الادوية البيطرية، والتعاون مع الشركات المتخصصة في القطاعات الاشتراكي والمختلط الخاص في هذا المجال .
تاسعاً – المركز الوطني للتعبئة والتغليف – يقوم باجراء البحوث والدراسات على مواد التعبئة والتغليف لمختلف انواعها وايجاد البدائل المحلية واعداد التصاميم واختيار الاشكال الملائمة لهذه المواد بما يتناسب والظروف المناخية واساليب الخزن في العراق بهدف الارتقاء بالمواصفات لمواد التعبئة والتغليف الى مستوى المواصفات العالمية .
المحتوى3
مادة 7
اولاً – يدير كل مركز من المراكز البحثية موظف بعنوان مدير من حملة شهادة الدكتوراه او الماجستير او ما يعادلهما وله خدمة فعلية في مجال الاختصاص لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات .
ثانياً – لكل مركز من المراكز المنصوص عليها في مادة ( 6 ) من هذا النظام الداخلي مجلس علمي يتم تشكيله من مديري الشعب والوحدات في المركز ويضم في عضويته اثنان من المختصين في مجال عمل المركز في الاقل من غير موظفي الهيئة يسميهم المدير العام .
مادة 8
ترتبط تشكيلات الهيئة بالمدير العام مباشرة .
الفصل الثالث
احكام عامة
مادة 9
تتكون موارد الهيئة من: –
اولاً – اجور التعاقد مع الجهات الاخرى لاجراء البحوث .
ثانياً – اثمان السلع والخدمات التي تقدمها الهيئة للغير .
ثالثاً – اجور الدورات التي تقيمها الهيئة .
مادة 10
اولاً – تطبق الهيئة وتشكيلاتها النظام المحاسبي الموحد .
ثانياً – تخضع حسابات الهيئة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
مادة 11
للمدير العام اصدار البيانات والضوابط لتنفيذ احكام هذا النظام الداخلي بعد عرضها على مجلس المديرين .
مادة 12
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ميسر رجا شلاح
وزير الصناعة والمعادن