عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية التجارية بين الجمهورية العراقية والجمهورية الايطالية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 141
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-10-31 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية التجارية المعقودة بين الجمهورية العراقية والجمهورية الايطالية والجدولان (آ) و(ب) والكتب المتبادلة الملحقة بها والموقع عليها في بغداد بتاريخ 30 أيلول 1963 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر جمادى الآخرة لسنة 1383 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر تشرين الاول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صالح مهدي عماش أحمد حسن البكر
وزير الدفاع رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية ووكيل وزير الصحة
مهدي الدولعي عبد الستار عبد اللطيف
وزير الدولة لشؤون الأوقاف وزير المواصلات
ووكيل وزير الصناعة
عبد العزيز الوتاري محمود شيت خطاب
وزير النفط وزير الشؤون البلدية
والقروية
حميد خلخال وزير الدولة لشؤون الوحدة
وزير الاشغال والاسكان مسارع الراوي
الاتحادية ووكيل وزيري
التربية والتعليم والارشاد
عبد الكريم العلي سعدون حمادي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
محمود محمد الحمصي حازم جواد
وزير الاقتصاد وزير شؤون رئاسة
الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
كامل الخطيب سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير العدل وزير المالية
محمد عمار الراوي
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 884 في 25/11/1963
اتفاقية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الايطالية تحدوهما الرغبة في تطوير وتوسيع وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلديهما على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة اتفقتا على ما يلي : –
المادة الاولى
يمنح الفريقان المتعاقدان كلا منهما الآخر معاملة أكثر الامم حظوة فيما يتعلق بالضرائب والرسوم الكمركية والرسوم وقواعد واجراءات استيراد السلع المنتجة في بلديهما وتصديرها ومرورها بطريق الترانزيت وخزنها وكذلك فيما يتعلق بطريقة فرض وجباية هذه الرسوم وبناء على ذلك لا تفرض أية رسوم كمركية وضرائب ورسوم في بلد أحد الفريقين المتعاقدين على منتجات الفريق الآخر تزيد على تلك المفروضة على منتجات أي بلد آخر كما ان طريقة جبايتها يجب أن لا تكون أكثر شدة على العلاقات التجارية من الطريقة المطبقة على منتجات أي بلد آخر .
المادة الثانية
لا تسري أحكام المادة الاولى على ما يلي :
(آ) الامتيازات والمنافع الممنوحة أو التي قد تمنح من قبل أي من الفريقين المتعاقدين للأقطار المجاورة لغرض تسهيل تجارة الحدود .
(ب) الامتيازات والمنافع الناشئة عن اتفاقية مؤدية و قد تؤدي الى ايجاد اتحاد كمركي أو منطقة تجارة حرة دخل فيها أي من الفريقين المتعاقدين .
(جـ) الامتيازات والمنافع الخاصة التي منحتها أو قد تمنحها الجمهورية العراقية الى أي بلد عربي .
(د) الامتيازات والمنافع الخاصة التي منحتها أو قد تمنحها الجمهورية الايطالية الى جمهورية سان مارينو ومدينة الفاتيكان والمملكة المتحدة الليبية .
المادة الثالثة
مع مراعاة القوانين والانظمة الخاصة بهما يوافق الفريقان المتعاقدان على منح اجازات الاستيراد والتصدير المطلوبة للسلع المتبادلة بين بلديهما بحدود الأرقام المدرجة في الجدولين (آ) و(ب) الملحقين بهذه الاتفاقية على الاقل . وان المبالغ والكميات المدرجة في الجدولين المذكورين لا تكون حائلا دون توسيع التجارة بين البلدين . ليس في هذه الاتفاقية ما يحول دون الاتجار بسلع أخرى غير مدرجة في الجدولين المذكورين .
المادة الرابعة
تتمتع البواخر التجارية العائدة الى أي من الفريقين المتعاقدين مع حمولتها بمعاملة لا تقل حظوة بأي حال عن تلك الممنوحة الى البواخر العائدة الى أي بلد أجنبي آخر وذلك فيما يخص كافة الأمور المتعلقة بالملاحة والدخول الحر الى الموانئ المفتوحة للتجارة الخارجية والاستفادة من الموانئ وتسهيلاتها وأجور التحميل والتفريغ والضرائب وسائر التسهيلات ألا انه أية امتيازات ممنوحة الى البواخر التي تعمل في الصيد والتجارة الساحلية لأحد الفريقين لا تمنح بمقتضى هذه المادة الى الفريق الآخر ومع مراعاة القوانين والانظمة الخاصة بهما يتعهد الفريقان المتعاقدان بعدم اتخاذ أية اجراءات تمييزية تجاه احدهما الآخر مما قد يؤثر على حرية تطوير حركة النقل البحري لكلا البلدين .
المادة الخامسة
ان السلع المنتجة والتي منشأها في أحد البلدين هي التي تعتبر فقط سلع ذلك البلد بالنسبة لهذه الاتفاقية . وبناء على ذلك فان لكل من الفريقين المتعاقدين الحق بالمطالبة في أن تكون السلع المستوردة من الفريق الآخر مصحوبة بشهادة منشأ صادرة عن السلطات المختصة في البلد المصدر .
المادة السادسة
تجري تسوية جميع المدفوعات والتكاليف المتعلقة باستيراد وتصدير السلع بين البلدين بعملة أو عملات قابلة للتحويل وذلك وفقا للقوانين والانظمة السارية في كلا البلدين .
المادة السابعة
يوافق الفريقان المتعاقدان على منح كل منهما الآخر جميع التسهيلات اللازمة لإقامة المعارض التجارية والمعارض الاخرى في بلديهما مع مراعاة القوانين والانظمة الخاصة بهما .
المادة الثامنة
يوافق الفريقان المتعاقدان على تأليف لجنة مشتركة تجتمع بناء على طلب أي من الفريقين لمراجعة تنفيذ هذه الاتفاقية ولتأمين حسن تطبيق أحكامها ولمراجعة وتعديل الجدولين (أ) و(ب) اذا ما طلب أي من الفريقين ذلك . وبالإضافة الى ذلك سيقوم الفريقان المتعاقدان بمشاورة احدهما الآخر بهذا الصدد من وقت لآخر بالطرق الدبلوماسية .
المادة التاسعة
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل مذكرات تؤيد مصادقة الحكومتين عليها . وتكون سارية لمدة سنة واحدة تتجدد بعدها تلقائيا لمدد مماثلة ألا اذا تقدم أحد الفريقين المتعاقدين بإشعار تحريري لإنهائها قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء العمل بالاتفاقية في أية سنة تنفيذية .
تبقى أحكام الاتفاقية التجارية الموقعة في 31 كانون الاول 1951 سارية الى أن تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .
حرر في بغداد بتاريخ 30 أيلول 1963 بنسختين أصليتين كل منهما باللغات العربية والايطالية والانكليزية ويعول على جميع النصوص على حد سواء وفي حالة حصول اختلاف يكون النص الانكليزي هو السائد .
عن حكومة الجمهورية الايطالية عن حكومة الجمهورية العراقية
الدكتور كيدو نافاريني الدكتور محمود محمد الحمصي
سفير الجمهورية الايطالية ببغداد وزير التجارة
الجدول (ا)
المجموعة (آ) الكمية (بالطن) القيمة (بآلاف الباونات الاسترلينية)
1 – تمور الاكل 5000
2 – تمور لأغراض العلف الحيواني 12000
3 – دبس 60
المجموعة (ب)
1 – الجلود الخام والمدبوغة ونصف المدبوغة 400
2 – الصوف 100
3 – المصارين الطرية والمملحة والعظام والاظلاف وشعر الحيوانات 100
4 – القطن الخام 200
5 – البذور الزيتية 100
6 – العفص 20
7 – السجاد 20
المجموعة (جـ)
1 – الشعير
2 – الحنطة
3 – الحبوب الاخرى
4 – المنتجات النفطية
5 – التبوغ
6 – منتجات المطاحن لغرض العلف الحيواني مثل الكسبة والنخالة الخ .
7 – السلع الاخرى .
ملاحظة (1) من المقرر أن يبلغ المجموع الكلي لقيمة الصادرات العراقية الى ايطاليا والمدرجة في المجموعات (آ) و(ب) و(جـ) 3000000 (ثلاثة ملايين باون استرليني) بالسنة .
ملاحظة (2) ان الاقيام المذكورة في المجموعة (ب) قابلة للزيادة
الجدول (ب)
القيمة (بآلاف الباونات الاسترلينية)
1 – معجون وعصير الطماطم 200
2 – الحلويات وشوكولاته 5
3 – منتجات غذائية أخرى بما فيها الفواكه والخضروات المحضرة والمحفوظة والمربيات والنبيذ والمشروبات الكحولية والزيتون وزيت الزيتون ومنتجات الالبان 20
4 – غزول صوفية 20
5 – غزول الالياف نسجية تركيبية 120
6 – خيوط قطنية 10
7 – أقمشة قطنية خالصة أو مخلوطة 500
8 – أقمشة صوفية خالصة أو مخلوطة 200
9 – أقمشة اصطناعية خالصة أو مخلوطة 350
10 – منتجات أخرى من صناعة النسيج بما فيها ملابس محاكة والقطيفة والشرائط والملابس الداخلية والخارجية ومواد أخرى 400
11 – الاحذية من الجلد أو الجلد الاصطناعي واجزاؤها 30
12 – الاحذية المطاطية أو من البلاستيك الاصطناعي واجزاؤها 15
13 – الخشب المعاكس 50
14 – الاخشاب والادوات المصنوعة من الخشب (عدا الاثاث) 20
15 – ورق السكاير بشكل شرائط أو لفات وغير ذلك 160
16 – سجلات ودفاتر ورق ومقوى 70
17 – الحديد والفولاذ ومنتجاتهما ومعادن أخرى ومنتجاتها 600
18 – عدد آلية ومكائن للحفر والتسوية والتنقيب والقلع (للتربة والمعادن) والمكائن المستعملة في صناعة الاغذية والمشروبات ومكائن الحياكة والنسيج ومكائن أخرى لصناعة النسيج ومكائن البناء ومكائن الخياطة ومكائن الاحتراق الداخلي والمضخات والمكائن والمواد الميكانيكية الاخرى والادوات الاحتياطية 1000
19 – السلع الكهربائية (المولدات والمحركات والمحولات الخل . .) 100
20 – أجهزة التلفون والتلغراف 80
21 – أجهزة الحاكي والتسجيل والمسجلات وأجهزة الراديو 20
22 – أجهزة وصناديق التلفزيون وأجزاؤها 150
23 – الافلام السينمائية والأفلام والالواح وأجهزة التصوير 100
24 – الالات الطابعة والمكائن الحاسبة والأجهزة الكهربائية أو الالكترونية للقياس والضبط والتنظيم ولوازم ميكانيكية أخرى للقياس 100
25 – السيارات والجرارات والدراجات البخارية واجزاؤها الاحتياطية 200
26 – الرخام والرخام المعرق (الالباستر) والسلع الزجاجية والموزائيك الزجاجي 100
27 – المنتجات الكيمياوية بما فيها الراتنجات ومواد البلاستيك والمنتجات البلاستيكية والاسمدة والألياف التركيبية والسموم المضادة للحشرات والأصباغ والسليلويد (باغة) 500
28 – المواد الصيدلانية والعطور ومواد التجميل 350
29 – الاطارات والانابيب المطاطية والأسلاك العازلة للكهرباء والمواد المطاطية للاغراض الصحية والصيدلانية والصناعية وللاستعمال المنزلي 250
30 – الجلود المدبوغة والمصنوعة والأحزمة الجلدية وغيرها من السلع الجلدية للاستعمال الصناعي والمنزلي وفرش الاسنان والنظارات الشمسية والادوات البصرية 70
31 – سلع أخرى 200
ملاحظة (1) من المقرر أن يبلغ مجموع قيمة الصادرات الايطالية إلى العراق 000ر500ر6 (ستة ملايين وخمسمائة الف باون استرليني) بالسنة
ملاحظة (2) ان الاقيام المبينة في الفقرات (13) و(17) و(18) و(19) و(20) و(21) و(22) و(26) قابلة للزيادة .
الكتاب الملحق رقم (1 – أ)
الملحق(1-أ)
سيادة الدكتور كيدو نافاريني المحترم – سفير الجمهورية الايطالية ببغداد بالإشارة الى الاتفاقية التجارية الموقعة بتاريخ اليوم بين بلدينا
لي الشرف ان اعلمكم بان جهود الحكومة العراقية الرامية الى تنمية تصدير التمور العراقية الى ايطاليا لتصل الى الكميات المذكورة في الجدول (أ) يمكن تسهيلها كثيرا بتبني الاجراءات التالية :
1 – زيادة الوزن المقرر حاليا للتمور المكبوسة من 35 (خمسة وثلاثين) كيلوغراما للعلبة أو الخصافة الواحدة من التمور المستوردة الى 50 (خمسين) كيلوغراما للعلبة أو الخصافة .
2 – الغاء الانظمة التي تقضي باعادة كبس تمور الاكل المستوردة من العراق الى ايطاليا بعلب لا تزيد عن 5 (خمسة) كيلوغرامات قبل بيعها في السوق الايطالية أو تعديل تلك الانظمة بصورة رئيسية على الاقل 15 (خمسة عشر) كيلوغراما .
3 – الغاء أو تخفيض أو تعديل نسبة الـ 12% (اثني عشر بالمائة) وهي الرسوم الكمركية المفروضة على التمور المستوردة .
وان الحكومة العراقية لعلى ثقة بنفس الوقت بأن تمتنع الحكومة الايطالية عن وضع أي قيد آخر وان تأخذ بالطرق والوسائل الاخرى التي تهدف الى تسهيل تنمية وتوسيع صادرات التمور العراقية الى ايطاليا كلما وجدت ذلك مؤاتيا .
لي الشرف أن أبلغكم بنفس الوقت بأن الحكومة العراقية على ثقة من ان كمية الـ 12 ألف (اثني عشر الف) طنا المخصصة لتمور الاستعمال الحيواني (العلف الحيواني) المذكورة في الجدول (أ) سيمكن استعمالها خلال وقت قصير وبالتالي سيسرنا لو يكون بالامكان منح اجازات اضافية زيادة عن التخصيصات المذكورة أعلاه .
سأكون ممتنا لو تفضلتم سيادتكم بتأييد موافقة حكومتكم على محتويات هذا الكتاب الذي يكون جزء لا يتجزأ من الاتفاقية التجارية .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق تقديري واحترامي .
المخلص
الدكتور محمود محمد الحمصي
وزير التجارة للجمهورية العراقية
الكتاب الملحق رقم (1 – ب)
الملحق(1-ب)
سيادة الدكتور محمود محمد الحمصي المحترم – وزير التجارة – بغداد
أؤيد تسلم كتابكم المؤرخ بتاريخ اليوم والذي جاء فيه ما يلي : “بالإشارة الى الاتفاقية التجارية الموقعة بتاريخ اليوم بين بلدينا .
لي الشرف أن أعلمكم بأن جهود الحكومة العراقية الرامية الى تنمية تصدير التمور العراقية الى ايطاليا لتصل الى الكميات المذكورة في الجدول (أ) يمكن تسهيلها كثيرا بتبني الاجراءات التالية :
1 – زيادة الوزن المقرر حاليا للتمور المكبوسة من 35 (خمسة وثلاثين) كيلوغراما للعلبة أو الخصافة الواحدة من التمور المستوردة الى 50 (خمسين) كيلوغراما للعلبة أو الخصافة .
2 – الغاء الانظمة التي تقضي باعادة كبس تمور الاكل المستوردة من العراق الى ايطاليا بعلب لا تزيد عن 5 (خمسة) كيلوغرامات قبل بيعها في السوق الايطالية أو تعديل تلك الانظمة بصورة رئيسية على الاقل 15 (خمسة عشر) كيلو غراما .
3 – الغاء أو تخفيض أو تعديل نسبة الـ 12% (اثني عشر بالمائة) وهي الرسوم الكمركية المفروضة على التمور المستوردة .
وان الحكومة العراقية لعلى ثقة بنفس الوقت بان تمتنع الحكومة الايطالية عن وضع أي قيد آخر وان تأخذ بالطرق والوسائل الاخرى التي تهدف الى تسهيل تنمية وتوسيع صادرات التمور العراقية الى ايطاليا كلما وجدت ذلك مؤاتيا .
لي الشرف أن أبلغكم بنفس الوقت بأن الحكومة العراقية على ثقة من ان كمية الـ 12 الف (اثني عشر الف) طنا المخصصة لتمور الاستعمال الحيواني (العلف الحيواني) المذكورة في الجدول (أ) سيمكن استعمالها خلال وقت قصير وبالتالي سيسرنا لو يكون بالامكان منح اجازات اضافية زيادة عن التخصيصات المذكورة أعلاه .
سأكون ممتنا لو تفضلتم سيادتكم بتأييد موافقة حكومتكم على محتويات هذا الكتاب الذي يكون جزء لا يتجزأ “من الاتفاقية التجارية” وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق تقديري واحترامي” .
لي الشرف بهذا الخصوص أن اؤيد موافقة حكومتي على النقاط التالية :
1 – تتعهد الحكومة الايطالية بالسماح باستيراد التمور العراقية في علب أو خصاف الى حد 50 (خمسين) كيلو غراما لكل علبة أو خصافة .
2 – تتعهد الحكومة الايطالية بالسماح منذ الآن باستيراد تمور الاكل بدون اجازات استيراد الى الكمية المذكورة في الجدول (أ) .
3 – قامت الحكومة الايطالية بإطلاق استيراد تمور الاكل المكبوسة بعلب لا يزيد وزنها على 5ر0 (نصف) كيلوغراما أي لا حاجة الى كوتا أو اجازة .
4 – ان الحكومة الايطالية – آخذة بنظر الاعتبار الوضع الذي قد ينشأ عن استعمال الـ 12 الف (اثني عشر الف) طنا وهي الكوتا المذكورة في الجدول (أ) بصورة كاملة – مستعدة لمنح اجازات اضافية لاستيراد تمور الاستعمال الحيواني (للعلف الحيواني) الى حد 8000 طن فيما اذا تطلب ذلك احتياجات السوق الايطالية .
أما بالنسبة للنقاط الاخرى التي أثيرت في كتابكم لي الشرف أن أعلمكم بأن الحكومة الايطالية ليست في وقع يمكنها في الوقت الحاضر من اعطاء أي التزام معين ألا اني مخول بأن اؤكد لكم ما يلي :
1 – تتخذ الحكومة الايطالية جميع الاجراءات الممكنة لتلبية الطلبات العراقية المتعلقة بإلغاء أو تخفيض أو تعديل نسبة الـ 12 (اثني عشر بالمائة) وهي الرسوم الكمركية المفروضة على التمور المستوردة .
2 – ستقوم الحكومة الايطالية بإجراء دراسة تامة وسريعة لإمكانية تلبية الطلب العراقي المتعلق باعادة كبس تمور الاكل المستوردة .
تفضلوا سيادتكم بقبول فائق تقديري واحترامي .
المخلص
الدكتور كيدو نافاريني
سفير الجمهورية الايطالية ببغداد
الكتاب الملحق رقم (2 – أ)
الملحق(2-أ)
سيادة الدكتور كيدو نافاريني المحترم
سفير الجمهورية الايطالية ببغداد
بالإشارة الى الاتفاقية التجارية الموقعة بتاريخ اليوم بين بلدينا لي الشرف أن أبين بأن سياسة الحكومة العراقية لا تسمح باعادة تصدير البضائع المستوردة من ايطاليا الى بلد ثالث بدون موافقة الحكومة الايطالية وعليه يفهم من ذلك بأن الحكومة الايطالية سوف لا تسمح كذلك باعادة تصدير البضائع المستوردة من العراق الى بلد ثالث بدون موافقة الحكومة العراقية .
سأكون ممتنا لو تفضلتم سيادتكم بتأييد موافقة حكومتكم على محتويات هذا الكتاب الذي يكون جزء لا يتجزأ من الاتفاقية المذكورة أعلاه .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق تقديري واحترامي .
المخلص
الدكتور محمود محمد الحمصي
وزير التجارة للجمهورية العراقية
الكتاب الملحق رقم (2 – ب)
الملحق(2-ي)
سيادة الدكتور محمود محمد الحمصي المحترم
وزير التجارة العراقي – بغداد
أؤيد تسلم كتابكم الذي جاء فيه ما يلي : –
“بالإشارة الى الاتفاقية التجارية الموقعة بتاريخ اليوم بين بلدينا لي الشرف أن أبين بأن سياسة الحكومة العراقية لا تسمح باعادة تصدير البضائع المستوردة من ايطاليا الى بلد ثالث بدون موافقة الحكومة الايطالية وعليه يفهم من ذلك بان الحكومة الايطالية سوف لا تسمح كذلك باعادة تصدير البضائع المستوردة من العراق إلى بلد ثالث بدون موافقة الحكومة العراقية .
سأكون ممتنا لو تفضلتم سيادتكم بتأييد موافقة حكومتكم على محتويات هذا الكتاب الذي يكون جزء لا يتجزأ من الاتفاقية المذكورة أعلاه .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق تقديري واحترامي .”
في الوقت الذي أخذنا فيه محتويات كتابكم بنظر الاعتبار لي الشرف أن أعلم سيادتكم بأنه وفقا للقوانين والانظمة الايطالية المرعية حاليا .
أ – يمكن اعطاء التأكيدات التامة بأن البضائع العراقية التي تتطلب اجازة استيراد سوف لا يسمح مطلقا باعادة تصديرها بدون موافقة الحكومة العراقية .
ب – أما فيما يخص البضائع الاخرى فان الحكومة الايطالية ستعطي أهمية تامة الى السياسة العراقية كما وردت في كتابكم .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق تقديري واحترامي .
المخلص
الدكتور كيدو نافاريني
سفير الجمهورية الايطالية ببغداد
الكتاب الملحق رقم (3 – أ)
الملحق(3-أ)
سيادة الدكتور محمود محمد الحمصي
وزير التجارة العراقي – بغداد
بمناسبة المباحثات التي أسفرت عن توقيع الاتفاقية التجارية بين الجمهورية الايطالية والجمهورية العراقية لقد تم الاتفاق على انه في حالة حصول التزامات ناجمة عن معاهدة تأسيس المنظمة الاقتصادية الاوربية والمتعلقة بوضع سياسة تجارية مشتركة بصورة تدريجية مما تجعل مثل هذا الاجراء ضروريا فان مفاوضات ستجري لاجراء ما يستلزم من تغييرات على هذه الاتفاقية بأسرع وقت ممكن .
وان للجانب العراقي كذلك أن يجري مثل هذه المفاوضات في حالة حصول التزامات ناجمة عن الترتيبات التي تؤدي الى وضع سياسة تجارية عربية مشتركة مما تجعل مثل هذا الاجراء ضروريا لغرض اجراء ما يستلزم من تغييرات على هذه الاتفاقية بأسرع وقت ممكن .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق تقديري واحترامي .
المخلص
الدكتور كيدو نافاريني
سفير الجمهورية الايطالية ببغداد
الكتاب الملحق رقم (3 – ب)
الملحق(3-ب)
سيادة الدكتور كيدو نافاريني المحترم
سفير الجمهورية الايطالية ببغداد
بالإشارة الى الاتفاقية التجارية الموقعة بين حكومة الجمهورية الايطالية وحكومة الجمهورية العراقية لي الشرف أن أؤيد استلام كتابكم الذي جاء فيه ما يلي : –
“بمناسبة المباحثات التي أسفرت عن توقيع الاتفاقية التجارية بين الجمهورية الايطالية والجمهورية العراقية لقد تم الاتفاق على انه في حالة حصول التزامات ناجمة عن معاهدة تأسيس المنظمة الاقتصادية الاوربية والمتعلقة بوضع سياسة تجارية مشتركة بصورة تدريجية مما تجعل مثل هذا الاجراء ضروريا فان مفاوضات ستجري لاجراء ما يستلزم من تغييرات على هذه الاتفاقية بأسرع وقت ممكن .
وأن للجانب العراقي كذلك أن يجري مثل هذه المفاوضات في حالة حصول التزامات ناجمة عن الترتيبات التي تؤدي الى وضع سياسة تجارية عربية مشتركة مما تجعل مثل هذا الاجراء ضروريا لغرض اجراء ما يستلزم من تغييرات على هذه الاتفاقية بأسرع وقت ممكن .”
أؤيد بهذا موافقة حكومتي على محتويات الكتاب المذكور .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق تقديري واحترامي .
المخلص
الدكتور محمود محمد الحمصي
وزير التجارة للجمهورية العراقية