قانون الدرك رقم (140) لسنة 1963

      التعليقات على قانون الدرك رقم (140) لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الدرك رقم (140) لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 140
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-11-02 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تؤلف قوة باسم (الدرك) وتعتبر قوة عسكرية ترتبط بوزارة الداخلية وتخضع للقوانين والانظمة العسكرية، على أن يكون لوزير الداخلية فيما يخص ضباط الدرك جميع السلطات الممنوحة لوزير الدفاع في تلك القوانين والانظمة .

مادة 2
يتولى قيادة قوة الدرك ضابط شرطة أو جيش يعين بمرسوم جمهوري باقتراح من وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء .

مادة 3
تضع وزارة الداخلية ملاكا خاصا لقوة الدرك وتكون قوة الشرطة السيارة وأفواج الاحتياط ومديريات شرطة المخابرة والنفط والبوادي والنجدة والكمارك والسكك الحديدية والغابات والكهرباء اساسا للملاك المذكور كما هي عليه عند تنفيذ هذا القانون بالنسبة للرتب والرواتب حتى اصدار نظام بها، وتضاف اليه تشكيلات أخرى عند الضرورة .

مادة 4
تكون واجبات قوة الدرك الأمور المتعلقة بالمحافظة على الامن والنظام واستتبابهما والامور الاخرى ذات العلاقة بواجباتها وتحدد تلك الواجبات بنظام يصدر لهذا الغرض .

مادة 5
تدرب قوة الدرك وتسلح وتجهز وتنظم تشكيلاتها وفقا للأصول والقواعد المرعية في الجيش .

مادة 6
توزع قطعات قوة الدرك على الالوية والاقضية والنواحي والمخافر والاماكن الاخرى حسب أهميتها بتنسيب وزير الداخلية واستمزاج رأي وزارة الدفاع .

مادة 7
يشترط في ضباط الدرك أن يكونوا من : –
1 – ضباط الشرطة المتخرجين من الكليات .
2 – ضباط الشرطة الذين اجتازوا دورة ضباط الشرطة العالية .
3 – ضباط الجيش بطلب من وزير الداخلية وموافقة وزير الدفاع .

مادة 8
1 – يجوز اعادة ضباط الجيش في قوة الدرك الى الجيش بموافقة وزيري الدفاع والداخلية .
2 – لا يجوز اعادة ضباط الشرطة المستخدمين في قوة الدرك الى مسلك الشرطة أو نقل خدمات ضباط الشرطة الى قوة الدرك بعد سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون .

مادة 9
لا يعمل بالنصوص الاخرى الواردة في القوانين والانظمة مما تتعارض وأحكام هذا القانون .

مادة 10
يجوز اصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 11
يلغى قانون الدرك رقم (62) لسنة 1936 .

مادة 12
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 13
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر جمادى الآخرة لسنة 1383 المصادف لليوم الثاني من شهر تشرين الثاني لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صالح مهدي عماش أحمد حسن البكر
وزير الدفاع رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية ووكيل وزير الصحة
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير الشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الأوقاف
والقروية
مسارع الراوي عبد العزيز الوتاري
الاتحادية ووكيل وزيري وزير النفط
التربية والتعليم
والارشاد
عبد الكريم العلي حميد خلخال
وزير التخطيط وزير الاشغال والاسكان
محمود محمد الحمصي حازم جواد
وزير الاقتصاد وزير شؤون رئاسة
الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
كامل الخطيب سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير العدل وزير المالية
محمد عمار الراوي
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 881 في 9/11/1963

الاسباب الموجبة

الملحق
وجد ان الضرورة تقضي بتشكيل قوة يراعى في تأسيسها وأسلوب عملها وإدارتها القوانين والانظمة والقواعد المطبقة في الجيش وذلك لتخفيف العبء عن الجيش في المحافظة على الامن والنظام وضمان عناصر كفوءة وقديرة من ناحية التدريب والتسليح والتجهيز .
لذلك شرع هذا القانون .