عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ذيل قانون الاصلاح الزراعي رقم 122 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 138
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-10-17 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للإصلاح الزراعي وأقره مجلس الوزراء ووافق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يضاف الى المادة الاولى من قانون ذيل قانون الاصلاح الزراعي رقم (122) لسنة 1960 ما يأتي :
جـ – لا يتجاوز ما يدفع نقدا بمقتضى هذه المادة من التعويض عن توابع الارض المستولى عليها الف دينار ويدفع ما بقي منه بأقساط سنوية متساوية مقدار القسط الواحد منها الف دينار بفائدة سنوية سعرها (1%) ابتداء من تاريخ تصديق قرار تقدير قيمتها واذا كان المتبقي من مبلغ التعويض يزيد على أربعين الف دينار فيدفع بأقساط سنوية متساوية بنسبة 1/40 من المبلغ المذكور .
د – اذا كان مبلغ السلفة المستلمة من التعويض عن التوابع يقل عن ألف دينار يدفع له نقدا ما يكمل له هذا المبلغ عند تصديق قرار تقدير قيمتها ويدفع الباقي من التعويض وفق الطريقة المعينة بالفقرة (جـ) واذا تجاوز مقدار السلفة ثلاثة آلاف دينار يدفع الباقي من التعويض وفق الطريقة المعينة بالفقرة نفسها .
هـ – اذا كانت على التوابع حقوق مالية فلا تدفع التعويضات ألا بعد اجراء التسوية بين الدائن والمدين .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر جمادى الاولى لسنة 1383 المصادف لليوم السابع عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صالح مهدي عماش أحمد حسن البكر
وزير الدفاع رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية ووكيل وزيري النفط
والاشغال والاسكان
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
ووكيل وزير التخطيط ووكيل وزير الصناعة
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير الشؤون البلدية وزير الدولة
والقروية
سعدون حمادي أحمد عبد الستار الجواري
وزير الاصلاح الزراعي وزير التربية والتعليم
ووكيل وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
حازم جواد مسارع الراوي
وزير شؤون رئاسة وزير الدولة لشؤون الوحدة
الجمهورية الاتحادية ووكيل وزير
ووكيل وزير الداخلية والارشاد
سلمان عبد الرزاق الاسود محمود محمد الحمصي
وزير المالية وزير الاقتصاد
محمد عمار الراوي كامل الخطيب
وزير الزراعة وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 879 في 5 -11 -1963
الاسباب الموجبة
الملحق
وجد أن قانون الاصلاح الزراعي كان قد نص على مبدأ التعويض بسندات وخلا من نص يجيز التعويض النقدي . ولما كانت الضرورة تقضي بمساعدة من استولى على أرضهم وتوابعها فقد شرع القانون رقم (122) لسنة 1960 الذي أجاز للهيئة العليا أن تدفع لهؤلاء مبلغا من المال نقدا محسوبا على التعويض الذي يستحقونه عما استولى عليه من أرضهم وتوابعها . على أن يدفع لصاحب الارض بعد تصديق قرار التقدير الباقي من مبلغ التعويض عن الارض المستولى عليها على أن لا يتجاوز الألف دينار مضافا اليه الباقي من قيمة التوابع .
وحيث قد وجد ان هذا القانون لم يضع حدا أعلى للتعويض النقدي المدفوع عن قيمة التوابع مهما بلغت مع انه وضع حدا أعلى بالنسبة لقيمة الارض المستولى عليها بما لا يتجاوز الألف دينار . وتحقيقا للانسجام ومراعاة لمبدأ التوازن بين المصلحة العامة ومصلحة الافراد فقد شرعت هذه اللائحة لتحقيق هذا الغرض بحيث لا يتجاوز ما يدفع نقدا من التعويض عن توابع الارض المستولى عليها ألف دينار ويدفع الباقي بأقساط سنوية كما هو موضح في اللائحة المرفقة .