عنوان التشريع: الغاء القرار 1297 / 19/10/1982 حول الرسوم المفروضة على دور السينما
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 220
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-10-10 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – يلغى نص الفقرة ( ثانياً ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 1297 ) المؤرخ في 19 / 10 / 1982 المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 20 ) المؤرخ في 7 / 3 / 1998 ويحل محله ما يأتي: –
ثانياً – تكون الرسوم المفروضة على دور السينما بمقدار ثلث قيمة بطاقات الدخول اليها، وتؤول حصيلة الرسوم التي تستوفيها امانة بغداد الى الامانة ذاتها وحصيلة الرسوم التي تستوفيها البلديات الى البلديات ذاتها .
ثانياً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة