عنوان التشريع: قانون الرسوم القضائية رقم (137) لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 137
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-10-17 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير العدل وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
الفصل الاول
رسم المحاكم
مادة 1
آ – يستوفى رسم عن كل دعوى بنسبة ثلاثة من المائة من قيمتها الاساسية على ان لا يقل الرسم عن مائة وخمسين فلسا ولا يزيد على خمسمائة دينار .
ب – يستوفى في الاستئناف عين ما يستوفى من الرسوم في الدرجة الابتدائية .
ج – يستوفى في التمييز ثلثا ما يستوفى من الرسوم في الدرجة الابتدائية عدا ما نص على خلافه في القانون .
د – يستوفى رسم مقطوع قدره مائة فلس عن تبليغ الاعلامات وعن كل دعوتية تصدر لاطراف الدعوى لأول مرة اذا زاد الطرفان على اثنين .
مادة 2
يكون أساس تقدير قيمة الدعوى على الوجه الآتي : –
1 – اذا كانت الدعوى تتعلق بصحة عقد أو ابطاله أو فسخه فتقدر بقيمة الشيء المتنازع فيه . وفي دعاوى الرهن تعتبر قيمتها قيمة الدين المرهون به العقار أو المنقول .
2 – في دعاوى فسخ الايجار فيحسب بدل ايجار المدة الواردة في العقد أو الباقي منها حسب الأحوال واذا كانت دعوى تخلية فعلى بدل الايجار السنوي .
3 – في دعاوى الريع والايجار والتعويض فتعتبر المبالغ المطالب بها .
4 – في دعاوى العين يقدر المدعى قيمة دعواه وللمحكمة اذا رأت ان التقدير غير حقيقي احالته الى خبير أو أكثر ويكون التقدير قطعيا .
5 – في دعاوى طلب الشفعة والرجحان فيكون الثمن المطلوب الاخذ به هو المعتبر .
مادة 3
يستوفى نصف الرسم النسبي عند اقامة الدعوى والنصف الثاني عند المباشر في المرافعة . أما الرسم المقطوع فيستوفى كاملا عند اقامة الدعوى .
مادة 4
تدفع الرسوم على المعاملات من قبل المستدعي أولا . ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك .
مادة 5
يستوفى رسم مقطوع قدره ديناران عن الدعاوى الآتية : –
1 – حق المرور .
2 – حق المسيل .
3 – حق المجرى .
4 – حق الشرب .
5 – حق التعلي .
6 – فتح أبواب ونوافذ وشرفات أو سدها .
7 – النزاع على الجدران .
8 – النزاع على الحدود .
9 – كل دعوى لا يمكن تعيين قيمتها ولم يرد نص عنها في هذا القانون .
مادة 6
يستوفى عن دعوى العلاقات الزراعية الناشئة عن قانون الاصلاح الزراعي رسم مقطوع قدره ربع دينار . ويستوفى عين الرسم في التمييز .
مادة 7
يستوفى عن تسجيل عقد شركة رسم مقطوع قدره عشرة دنانير . ويستوفى نصف هذا الرسم عند فسخ عقد الشركة أو تعديله أو تعيين مدير للشركة أو تبديله أو انتخاب شركاء مسؤولين في الشركة وفروعها .
مادة 8
آ – يستوفى رسم مقطوع قدره خمسة دنانير عن دعوى طلب الافلاس أو التصفية اذا لم تكن محتوية على مبلغ . والا فيستوفى الرسم بموجب المادة الاولى من هذا القانون على أن لا يقل عن خمسة دنانير .
ب – يستوفى رسم مقطوع قدره ديناران عن كل قرار تابع لطرق الطعن تصدره المحكمة في قضايا الافلاس أو التصفية .
ج – يستوفى رسم قدره ثلاثة من المائة عند ختام قضية الافلاس أو التصفية وقبل توزيع الاموال على الغرماء والشركاء سواء كان ذلك بنتيجة التراضي بين الطرفين أو عدمه .
د – يستوفى في استئناف وتمييز المقررات الصادرة في قضايا الافلاس أو التصفية عين ما يستوفى عنها في محكمة البداءة .
مادة 9
آ – يستوفى مبدئيا رسم قدره 2% بنسبة حصة المدعي من القيمة المقدرة من قبل دائرة الطابو للعقار المطلوب ازالة شيوعه وذلك عند اقامة الدعوى . وتستوفى بقية الرسم من الشركاء عند إتمام القسمة بنسبة سهامهم من القيمة المقدرة المذكورة . ولا تشعر الطابو بالتسجيل ما لم يسدد بقية الشركاء ما استحق عليهم من رسوم . أما في حالة ازالة الشيوع بيعا فيستوفى الرسم المتباقي عن أسهم بقية الشركاء بنسبة بدل المبيع وعلى أساس (2%) من البدل المذكور وأن يحسب للمدعي ما دفعه من الرسم عند اقامة الدعوى على أن لا يتجاوز الرسم في مجموعه على خمسمائة دينار . أما اذا ابطلت الدعوى قبل صدور الحكم فيها أو جرت المصالحة عنها بين الشركاء سواء أثناء جريان المرافعة أو عند اجراء المعاملات التنفيذية أو صرف الشركاء النظر عن إتمام المعاملات التنفيذية فيكتفي بالرسم المدفوع من المدعي ابتداء .
ب – يستوفى في دعوى ازالة الشيوع للمال المنقول الرسوم المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون وذلك بالنسبة لقيمة المال المطلوب ازالة شيوعه .
جـ – يستوفى عند تمييز الحكم الصادر في الدعوى نفس الرسم المدفوع عند اقامتها . وعند تمييز القرارات التنفيذية تطبق أحكام المادة (35) من هذا القانون .
مادة 10
يستوفى في دعوى الاعتراض على الحكم الغيابي ثلث رسم الدعوى على أن لا يقل عن مائة وخمسين فلسا ولا يزيد على عشرة دنانير .
مادة 11
يستوفى في دعوى اعتراض الغير الاصلي عين الرسم المستوفى عن الدعوى المعترض عليها . ويستوفى عن اعتراض الغير الطارئ نصف رسم الدعوى المعترض عليها .
ولا يقل الرسم في كلتا الحالتين عن دينار واحد ولا يزيد على عشرة دنانير .
مادة 12
يستوفى رسم مقطوع قدره ديناران عن طلب الدخول في الدعوى شخصا ثالثا سواء وقع الطلب من قبل الشخص نفسه أو من أحد طرفي الدعوى .
ولا يستوفى هذا الرسم عن ادخال الشخص الثالث بقرار من المحكمة ذاتها .
مادة 13
يستوفى عن طلب اعادة المحاكمة نصف رسم الدعوى الاصلية على أن لا يقل عن دينار واحد ولا يزيد على عشرة دنانير .
مادة 14
يستوفى رسم مقطوع قدره مائة وخمسون فلسا عن دعاوى تصحيح السن أو الاسم أو كل ما يتعلق بتصحيح قيد النفوس . ويستوفى عين هذا الرسم في التمييز .
مادة 15
آ – يستوفى رسم مقطوع قدره ديناران عن طلب : –
1 – وضع الحجز الاحتياطي أو رفعه .
2 – تأخير التنفيذ أو توقيفه أو منع السفر أو الغاء أي منها .
ب – يستوفى نفس هذا الرسم عن اعتراض الشخص المحجوزة أمواله أو الشخص الثالث على الحجز الاحتياطي .
ج – يستوفى عين هذا الرسم في التمييز .
مادة 16
يستوفى رسم مقطوع قدره مائة فلس عن احضار كل شاهد بناء على طلب أحد طرفي الدعوى . ولا يستوفى هذا الرسم اذا طلبت المحكمة ذلك .
مادة 17
يستوفى رسم مقطوع قدره ثلاثة دنانير عن طلب تعيين المحكم أو المحكمين .
مادة 18
آ – يستوفى رسم مقطوع قدره ديناران في الأحوال التالية : –
1 – طلب استصدار أمر أو اذن من المحكمة في حالة الاستعجال للقيام بتصرف معين بموجب القانون والاعتراض عليهما .
2 – طلب الحصول على قرار من المحكمة قبل اقامة الدعوى بتعيين خبير للكشف أو لاجراء معاينة فنية في أمور معينة .
ب – يستوفى عين الرسم في التمييز .
مادة 19
لا يستوفى رسم عن تصديق المحكمة للوكالة الخاصة في الدعوى المقامة أمامها .
الفصل الثاني
رسوم المحاكم الشرعية والمواد الشخصية
مادة 20
تطبق المواد (1 و2 و3 و4 و10 و11 و12 و13 و15 و16 و19) من هذا القانون في القضايا الشرعية والمواد الشخصية .
مادة 21
يستوفى رسم مقطوع قدره مائة وخمسون فلسا عن الدعوى المتعلقة بالنفقة .
مادة 22
آ – يستوفى رسم قدره اثنان من المائة عن تسجيل الهبة أو التخارج أو الوقف أو الوصية فيما يتعلق بمال منقول وذلك بنسبة قيمة الموهوب أو المتخارج عنه أو الموقوف أو الموصى به، على أن لا يتجاوز أعلى رسم ستين دينارا أما في العقار فيستوفى نصف هذا الرسم على أن لا يزيد على ثلاثين دينارا . اذا كان المال لا يمكن تقدير قيمته فيستوفى رسم مقطوع قدره ثلاثة دنانير .
ب – اذا رجع الواقف أو الموصي أو الواهب عن الوقف أو الوصية أو الهبة فيستوفى نصف الرسم المذكور في الفقرة (آ) أعلاه .
مادة 23
يستوفى رسم مقطوع قدره نصف دينار عن دعوى اثبات النسب اذا لم تكن ثمة تركة . وعند وجودها فيستوفى رسم قدره واحد من المائة من قيمة الحصة المدعى باستحقاقها على أن لا يقل عن نصف دينار .
مادة 24
يستوفى رسم مقطوع قدره ربع دينار عن طلب استصدار قسام أو طلب تصحيحه . ولا يستوفى هذا الرسم اذا طلبت ذلك محكمة أو دائرة رسمية .
مادة 25
آ – يستوفى رسم قدره نصف من المائة من قيمة التركة عن تحريرها وتسجيلها .
ب – يستوفى رسم قدره اثنان من المائة على ادارة التركة من صافي قيمتها التي توزع على الورثة بعد قضاء جميع الديون واستيفاء الرسوم والمصاريف .
ج – يستوفى رسم قدره واحد من المائة من الدائن عند استحصال دينه من التركة أثناء تصفيتها، ما لم يستحصل من قبل دائرة التنفيذ .
مادة 26
يستوفى عن دعوى اثبات الرشد رسم قدره واحد من المائة من قيمة حصته من موجود التركة عند اقامة الدعوى، على أن لا يقل عن نصف دينار ولا يزيد على عشرة دنانير .
مادة 27
يستوفى رسم قدره اثنان من المائة من قيمة الملك في الحكم بصحة الاستبدال .
مادة 28
آ – يستوفى رسم قدره واحد من الألف عند نصب الوصي على الصغير أو القيم على المعتوه أو السفيه أو الغائب وعلى عزلهما وعلى حجر المعتوه أو السفيه وذلك من قيمة ما يملكونه على أن لا يقل الرسم عن نصف دينار ولا يزيد على عشرة دنانير .
ولا يستوفى هذا الرسم اذا نصب الوصي على الصغير أو القيم على المعتوه أو السفيه أو الغائب للنيابة عنه موقتا في قضية معينة .
ب – يستوفى رسم مقطوع قدره دينار واحد عند نصب الوصي المختار .
مادة 29
يستوفى رسم مقطوع قدره ديناران عن الاذن للوصي أو للولي أو للقيم أو للمتولي أو للناظر بالتعمير أو بالشراء أو بالبيع أو بالاجارة أو بالقسمة أو بإزالة الشيوع أو بالاقتراض أو بالمغارسة والمساقاة والمزارعة أو بالراهن وفكه أو بالإفراز والتوحيد أو بتقدير الجعالة .
مادة 30
يستوفى عن محاسبة المتولي رسم قدره اثنان من المائة من صافي واردات الوقف السنوية .
مادة 31
يستوفى عن تعيين المتولى أو عزله رسم قدره اثنان من المائة من واردات الوقف السنوية .
مادة 32
يستوفى رسم مقطوع قدره مائة فلس عن تنظيم ورقة الاذن بالنكاح أو تسجيله والدعاوى المتعلقة بالزواج والطلاق ومنع عقد الزواج وحضانة الاولاد وغير ذلك من المعاملات التي ليس فيها طلب مبلغ أو تسليم عين .
الفصل الثالث
رسم التنفيذ
مادة 33
أ – يستوفى عن تسجيل الاعلامات والوثائق وكافة سندات التنفيذ رسم مقطوع كما يلي :
1 – مائة فلس اذا كان المبلغ أو القيمة لا يزيد على عشرين دينارا .
2 – ربع دينار اذا كان المبلغ أو القيمة لا يزيد على مائة دينار .
3 – نصف دينار اذا كان المبلغ أو القيمة لا يزيد على خمسمائة دينار .
4 – ينار واحد فيما زاد على ذلك .
5 – ربع دينار اذا كانت غير محتوية على مبلغ معين .
ب – يستوفى نفس الرسم الوارد في الفقرة (أ) عن طلب تجديد التنفيذ .
مادة 34
أ – يستوفى من المدين عند التحصيل أو التسليم عين الرسوم المبينة في المواد (1 و2 و5 و6) من هذا القانون ويعتبر لغرض استيفاء الرسم تنازل الدائن عن حقه جزءأ أو كلا بمثابة التحصيل بواسطة التنفيذ .
ب – لا يستوفى هذا الرسم اذا سلم المدين الدين أو المحكوم به لدائرة التنفيذ خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه بمذكرة الاخبار بالتنفيذ .
مادة 35
أ – يستوفى رسم قدره دينار واحد عن تمييز مقررات التنفيذ اذا كانت مبالغ سندات التنفيذ أو قيمتها لا تزيد على مائة دينار أو كانت غير محتوية على مبلغ معين .
ب – يستوفى رسم قدره ديناران اذا زاد مبلغ سندات التنفيذ أو قيمتها على مائة دينار .
الفصل الرابع
رسوم الكاتب العدل
مادة 36
أ – يستوفى عن تصديق كل امضاء في كافة السندات والوثائق والعقود مهما كان نوعها رسم قدره ربع دينار عن المائة دينار الاولى . وفلس واحد عن كل دينار لما زاد على ذلك . على أن لا يتجاوز مقدار الرسم على خمسة دنانير عن كل امضاء .
ب – يستوفى عين الرسم الوارد في الفقرة (أ) عن معاملات حفظ النقود والتحاويل والأوراق وسائر الاشياء والأموال والأملاك المودعة أو المسلمة وارداتها .
مادة 37
يستوفى رسم قدره ربع دينار عن تصديق عقد اجارة العقار المشمول باحكام قانون ايجار العقار عن كل سنة اذا كان بدل الايجار السنوي لا يزيد على مائة دينار ويكون الرسم نصف دينار اذا زاد البدل على ذلك .
مادة 38
يستوفى رسم مقطوع في الحالات التالية : –
أ – دينار واحد عن كل امضاء عند تصديق سندات الوكالة العامة أو التحكيم أو الإبراء العام .
ب – ربع دينار عن كل امضاء عند تصديق الوكالة الخاصة أو الكفالة التي لا تحتوي على مبلغ معين .
مادة 39
يستوفى رسم مقطوع قدره ربع دينار عن اصدار وصل (علم وخبر) التحري وورقة الاستفسار عن أسباب رفض البوليسة والسندات التجارية أو عدم تأديتها عند حلول موعدها .
مادة 40
يستوفى رسم مقطوع قدره نصف دينار عن كل نسخة من الاخطارات التي ترسل من أجل رفض البوليسة والسندات التجارية أو عدم تأديتها .
مادة 41
يستوفى رسم مقطوع قدره ربع دينار عن كل نسخة من أوراق الانذار والاخبار والاخطار وسائر التبليغات القانونية الاخرى .
مادة 42
يستوفى رسم مقطوع قدره فلسان عن تصديق كل صفحة من الدفاتر التجارية وعن كل طن من الاشياء عند تنظيم سندات التحميل وعن كل شخص عند تنظيم دفتر الربان والنوتية والعمال .
مادة 43
يستوفى رسم مقطوع قدره ربع دينار عن كل امضاء عند تصديق المحاضر المتعلقة بتنظيم دفاتر الاشياء وكون السفينة صالحة للسفر أو غير صالحة له أو تركها لقاء الخسارة التي أوقعتها وتقدير مبالغ الخسارة البحرية والنهرية وأوراق الكشف والشهادة وتقرير كل من أهل الخبرة والطبيب ومقاولة الاجرة (النول) والاستقراض البحري وسندات التأمين (السيكورتاه) وغير ذلك .
ويستوفى مائة فلس عن كل امضاء عند تصديق المقاولات المتضمنة كيفية استخدام الربان والنوتية وشروطها .
مادة 44
يستوفى رسم مقداره مائتا فلس عن كل صحيفة أو جزء منها عندما يطلب تسجيلها خصوصية كانت أم رسمية باعتبار ان الصحيفة لا تتجاوز (300) كلمة .
مادة 45
يستوفى رسم قدره ربع دينار عن كل توقيع عند تصديق سندات التزام واردات الدولة اذا كانت مبالغها لا تتجاوز مائة دينار ويستوفى نصف دينار اذا تجاوزت مبالغها مائة دينار ولم تتجاوز مائتين وخمسين دينارا . ويستوفى دينار واحد اذا زادت على ذلك .
مادة 46
آ – يستوفى رسم مقطوع قدره ربع دينار عن تصديق كل امضاء في الاوراق والمستندات التي لم يصرح بهما في هذا القانون .
ب – يستوفى أعلى رسم عند تصديق الاوراق والسندات المحتوية على معاملات متعددة بين الواحدة والأخرى علاقة وارتباط أما اذا كانت الاوراق والسندات تحتوي على عدة معاملات وعقود لا ارتباط بينها فيستوفى الرسم عن كل معاملة منها .
ج – ان الإمضاء الموقع باسم الشركة أو الشخص المعنوي أو وكالة عن أشخاص متعددين والإمضاءات المتعددة في سندات الكفالات المتسلسلة التي يعطيها الاهلون لأجل الالتزامات والاستقراضات في حكم الإمضاء الواحد .
مادة 47
يستوفى رسم قدره ربع دينار اضافة على الرسوم المبينة في هذا القانون عن كل ورقة تنظم تنظيما داخليا .
مادة 48
آ – يستوفى رسم قدره نصف دينار عن تصديق ترجمة كل صحيفة .
ب – يقدر الكاتب العدل اجرة للمترجم على أن لا تزيد على دينار واحد لكل صحيفة .
الفصل الخامس
أحكام متفرقة
مادة 49
آ – 1 – اذا مست الحاجة الى ذهاب حاكم من المحاكم المدنية أو الخاصة أو قاض الى محل ما فيستوفى أجرة قدرها دينار واحد داخل حدود البلدية وديناران خارجها عدا ما يقتضي من مصاريف النقل .
2 – يستوفى الكاتب العدل ومأمور التنفيذ ومدير أموال القاصرين والكاتب وأي موظف آخر ربع دينار داخل حدود البلدية ونصف دينار خارجها .
3 – يستوفي المستخدمون من فراشين ومباشرين ورزامين مائة وخمسين فلسا داخل حدود البلدية ومائتي فلس خارجها .
ب – يستوفى ضعف هذه الاجرة عندما تزيد قيمة الدعوى أو المعاملة على ألف دينار .
ج – تستوفى أجرة واحدة في حالة تعدد الكشف واتحاد الطرفين .
د – تخضع الدعاوى والمعاملات غير المقدرة قيمتها لحكم الفقرة (آ) أعلاه .
مادة 50
يستوفى رسم مقطوع قدره خمسون فلسا عن كل مائة كلمة أو بعضها عند طلب صور مصدقة من الاوراق والقرارات والمحاضر على اختلاف أنواعها .
مادة 51
لا يستوفى رسم عن صور الاوراق والسجلات المطلوبة من قبل الادعاء العام أو محاكم الجزاء أو التحقيق في المواد المتعلقة بالحق العام .
مادة 52
يستحصل أي رسم مستحق بموجب هذا القانون بواسطة دائرة التنفيذ عند عدم استيفائه سهوا أو خطأ .
مادة 53
تعتبر أجزاء الدينار لغرض استيفاء الرسم دينارا واحدا .
مادة 54
يلغى قانون رسوم المحاكم رقم (55) لسنة 1933 وتعديلاته وكل نص يخالف أحكام هذا القانون .
مادة 55
ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 56
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر جمادى الاولى لسنة 1383 المصادف لليوم السابع عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صالح مهدي عماش أحمد حسن البكر
وزير الدفاع رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية ووكيل وزيري النفط
والاشغال والاسكان
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
ووكيل وزير التخطيط ووكيل وزير الصناعة
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير الشؤون البلدية وزير الدولة
والقروية
سعدون حمادي أحمد عبد الستار الجواري
وزير الاصلاح الزراعي وزير التربية والتعليم
ووكيل وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
حازم جواد مسارع الراوي
وزير شؤون رئاسة وزير الدولة لشؤون الوحدة
الجمهورية الاتحادية ووكيل وزيري
ووكيل وزير الداخلية والارشاد
سلمان عبد الرزاق الاسود محمود محمد الحمصي
وزير المالية وزير الاقتصاد
محمد عمار الراوي كامل الخطيب
وزير الزراعة وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 879 في 5 -11 -1963
الاسباب الموجبة لقانون الرسوم القضائية
الملحق
1 – صدر قانون رسوم المحاكم عام / 1933 وقد قضت الضرورة بتعديله أو تفسير ما قد ظهر في بعض نصوصه من غموض أكثر من مرة .
2 – ونظرا لتطور التشريع خلال هذه المدة وصدور عدة قوانين نشأت عنها الكثير من الدعاوى التي لم تخضع للرسم بموجب أحكام القانون المذكور كقانون أصول المرافعات المدنية والتجارية والقانون المدني وقانون الاصلاح الزراعي وقانون التجارة وقانون الشركات وما اليها من قوانين أخرى قد شرعت فقد وجد ان الضرورة تقضي بتشريع قانون جديد يتناول الرسم على هذه الدعاوى بداءة واستئنافا وتمييزا من جهة وإعادة النظر في الرسوم المفروضة حسب القانون الحالي وتنسيقها تنسيقا واضحا من جهة أخرى، بعد ان وجد بنتيجة التطبيق ان الغموض والابهام يحيط ببعضهما الامر الذي كان يدعو المحاكم في كثير من الأحيان الى السؤال والاستيضاح عن مدى شمولها وكيفية استيفائها مما حدا بديوان التدوين القانوني ان اصدر عدة فتاوى في هذا الشأن .
3 – وجد ان التسمية بقانون رسوم المحاكم لا تأتلف وواقع الحال اذ ان هناك دوائر أخرى عدلية تطبقه وتستوفى الرسم بموجبه لا تعتبر من المحاكم كدوائر الكاتب العدل لذلك سمي القانون (بقانون الرسوم القضائية) لتنسجم التسمية مع واقع التشريع من جهة ومع قانون (السلطة القضائية) الذي شرعته ثورة 14 رمضان من جهة أخرى .
4 – بوبت اللائحة تبويبا جديدا فجاءت في خمسة فصول تناول الفصل الاول منها رسوم المحاكم المدنية . وقد حددت مواد هذا الفصل الدعاوى المدنية تحديدا واضحا وحددت الرسوم النسبية والمقطوعة بداءة واستئنافا وتمييزا كما انها أوضحت بجلاء الرسوم الواجب استيفاؤها عند تسجيل عقد شركة أو فسخه أو تعديله أو عند تعيين مدير شركة أو تبديله أو انتخاب شركاء مسؤولين في الشركة وفروعها . أو عند طلب الافلاس أو التصفية أو عند ختام قضايا الافلاس أو التصفية .
أما مواد الفصل الثاني فقد حددت رسوم المحاكم الشرعية والمواد الشخصية بصورة جلية ازالت ما كان يكتنفها من غموض وابهام في القانون الملغى . وتناول الفصل الثالث رسوم التنفيذ عند تسجيل الاعلامات والوثائق وكافة سندات التنفيذ وكيفية استيفاء هذه الرسوم عندما تكون الاعلامات والوثائق والسندات المراد تنفيذها محتوية على مبلغ أو غير محتوية عليه . وثبتت ما يستوفى من المدين من رسوم عند التحصيل أو التسليم .
وتناول الفصل الرابع رسوم الكاتب العدل سواء كانت مقطوعة أو نسبية وحددت مواده المعاملات التي تستوفى عنها هذه الرسوم تحديدا جليا واضحا أزال ما كان بلابس هذه النصوص من غموض أوجبت التفسير .
أما الفصل الخامس والأخير فقد تناول المواد المتفرقة وحددت مواده الاجور التي يتقاضاها الحاكم والقاضي والكاتب العدل ومأمور التنفيذ والكاتب والمستخدم عندما تمس الحاجة الى ذهابهم الى محل ما خارج حدود البلدية أو داخلها وقد أضافت الى ذلك مدير أموال القاصرين عندما تمس الحاجة الى ذهابه . كما وضع نص يوجب استيفاء أي رسم مستحق بموجب هذا القانون بواسطة دائرة التنفيذ عند عدم استيفائه سهوا أو خطأ .