قانون منع تفتيت ملكية القطع الموزعة بموجب قانون الاصلاح الزراعي

      التعليقات على قانون منع تفتيت ملكية القطع الموزعة بموجب قانون الاصلاح الزراعي مغلقة

عنوان التشريع: قانون منع تفتيت ملكية القطع الموزعة بموجب قانون الاصلاح الزراعي
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 136
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-10-16 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للإصلاح الزراعي وأقره مجلس الوزراء ووافق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
آ – يحق لأي من ورثة الشخص الذي وزعت عليه قطعة أرض بموجب قانون الاصلاح الزراعي اقامة الدعوى في محكمة البداءة التي تقع داخل صلاحيتها بطلب تمليك محترف الزراعة من الورثة حصة كل وارث غير محترف للزراعة ولا تخضع الدعوى للرسم .
ب – اذا تعدد محترفو الزراعة من الورثة تملك حصص الورثة الى أحدهم ممن تتوفر فيه الأفضلية بالنسبة لشروط التوزيع المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من قانون الاصلاح الزراعي .

مادة 2
تقدر المحكمة بدل مثل الحصة المملكة باعتبارها ملكا صرفا بتاريخ التقدير وتصدر القرار بالتمليك وفق القانون .

مادة 3
تنتقل الالتزامات القانونية على الحصة المملكة وحقوقها الى الوارث الذي ملكت له، ولا تسجل هذه الحصة في دائرة الطابو ألا بعد دفع بدل المثل طبقا لقرار المحكمة .

مادة 4
أ – اذا تعذر استغلال القطعة الموزعة بسبب اختلاف الورثة محترفي الزراعة على ادارتها فللهيئة العليا للإصلاح الزراعي ولكل من الورثة طلب تمليك سهام بعضهم لبعض وفق أحكام هذا القانون .
ب – واذا لم يتفق الورثة على تمليك أحدهم سهام الباقين . تطبق الفقرة (ب) من المادة الاولى من هذا القانون .
جـ – اذا رفض محترف الزراعة من الورثة تملك حصص الآخرين فيلغى قرار توزيعها وللهيئة العليا أن توزعها على من تتوافر فيه شروط التوزيع المقررة في القانون وتنتقل الارض الموزعة الى الموزعة عليه الجديد بكافة حقوقها والتزاماتها تجاه الهيئة العليا وكل من له حق فيها .

مادة 5
لا يجوز النظر في دعوى ازالة شيوع القطعة الموزعة .

مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 7
على الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر جمادى الاولى لسنة 1383 المصادف لليوم السادس عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صالح مهدي عماش أحمد حسن البكر
وزير الدفاع رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية ووكيل وزيري النفط
والاشغال والاسكان
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
ووكيل وزير التخطيط ووكيل وزير الصناعة
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير الشؤون البلدية وزير الدولة
والقروية
سعدون حمادي أحمد عبد الستار الجواري
وزير الاصلاح الزراعي وزير التربية والتعليم
ووكيل وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
حازم جواد مسارع الراوي
وزير شؤون رئاسة الجمهورية وزير الدولة لشؤون
ووكيل وزير الداخلية الوحدة الاتحادية
ووكيل وزير الارشاد
سلمان عبد الرزاق الاسود محمود محمد الحمصي
وزير المالية وزير الاقتصاد
محمد عمار الراوي كامل الخطيب
وزير الزراعة وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 877 في 2 -11 -1963

الاسباب الموجبة

الملحق
وجد ان تفتيت القطعة الموزعة بين ورثة الموزع عليه يجعل استغلالها ضئيل الفائدة لصغر المساحة التي تصيب الوارث لذلك اقتضى تقليل عدد الشركاء فيها بأن يملك محترف الزراعة من الورثة حصصهم ببدل مثلها لينفرد الزارع الفعلي باستغلال الارض استغلالا نافعا لنفسه وللاقتصاد القومي .