عنوان التشريع: تأسيس جمعية زراعية متخصصة بالمشاكل والطيور…
التصنيف: اعلان
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
قدم السادة / د . سعد عبد الجبار الرجبو محمود مصطفى حسين عبد المنعم محمد محمود طه ياسين شريف عن جماعتهم من اصحاب المشاتل في محافظة نينوى طلباً لتأسيس جمعية تعاونية زراعية متخصصة بالمشاتل والطيور واسماك الزينة وشتلات الخضر على عموم محافظة نينوى ومقرها مدينة الموصل .
واستناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب القانون رقم ( 43 ) لسنة 1977 المعدل والتعليمات رقم 142 لسنة 1977 المعدلة قررنا تأسيس الجمعية على ان تكون خاضعة لأحكام القانون والتعليمات اعلاه .
كتب بتاريخ 16 / رجب / 1422 هجرية الموافق 3 / 10 / 2001 ميلادية .
مدير زراعة نينوى