قانون التعديل التاسع لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960

      التعليقات على قانون التعديل التاسع لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل التاسع لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 135
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-10-16 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير المالية وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى آخر المادة العاشرة من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وتعتبر الفقرة (4) لها :
4 – لا تحتسب الممارسة طيلة مدة فصل الموظف لغرض الترفيع والعلاوة اذا كان الفصل لأسباب غير سياسية .

مادة 2
ينفذا هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر جمادى الاولى لسنة 1383 المصادف لليوم السادس عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صالح مهدي عماش أحمد حسن البكر
وزير الدفاع رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية ووكيل وزيري النفط
والاشغال والاسكان
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
ووكيل وزير التخطيط ووكيل وزير الصناعة
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير الشؤون البلدية وزير الدولة
والقروية
سعدون حمادي أحمد عبد الستار الجواري
وزير الاصلاح الزراعي وزير التربية والتعليم
ووكيل وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
حازم جواد مسارع الراوي
وزير شؤون رئاسة الجمهورية وزير الدولة لشؤون
ووكيل وزير الداخلية الوحدة الاتحادية
ووكيل وزير الارشاد
سلمان عبد الرزاق الاسود محمود محمد الحمصي
وزير المالية وزير الاقتصاد
محمد عمار الراوي كامل الخطيب
وزير الزراعة وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 877 في 2 -11 -1963

الاسباب الموجبة

الملحق
بما ان عقوبة فصل الموظف هي من العقوبات الرادعة وليست من الوسائل التلطيفية لذا فلا يمكن احتساب مدة الفصل لغرض الترفيع والعلاوة سواء مارس خلالها المهنة التي تخوله شهادته ممارستها أم لم يمارسها لذلك فقد أعد القانون المذكور لتنظيم هذه الحالة وعدم فسح المجال للاجتهاد في حكم المادتين العاشرة والحادية عشرة من قانون الخدمة المدنية رقم /24 لسنة 1960 .