عنوان التشريع: تأسيس جمعية القدس التعاونية الاستهلاكية
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
قدم الينا عبد الرضا باقر جاسم الشمري وعبد الحسين سلمان علي ورفاقهم طلباً لتأسيس جمعية تعاونية استهلاكي في حي الدواجن قضاء الزبير / محافظة البصرة “باسم جمعية القدس التعاونية الاستهلاكية” . واستناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب مادة الثامنة من قانون التعاون المرقم 15 لسنة 1992 المعدل وبناء على موافقة الاتحاد العام للتعاون بكتابه المرقم 1524 والمؤرخ في 14 / 8 / 2001 ولتوفر الشروط القانونية آنفة الذكر فقد اجزت لهم تأسيس الجمعية بالاسم المذكور على ان تكون خاضعة لأحكام القانون اعلاه وللاوامر والتعليمات الصادرة بموجبه .
رئيس الاتحاد التعاوني
في محافظة البصرة