عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة الكويت
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 134
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-10-20 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة الكويت الموقع عليها في الكويت بتاريخ 12 -10 -1963 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من تاريخ 12 -10 -1963 .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر جمادى الآخرة لسنة 1383 المصادف لليوم العشرين من شهر تشرين الاول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صالح مهدي عماش أحمد حسن البكر
وزير الدفاع رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية ووكيل وزيري النفط
والاشغال والاسكان
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
ووكيل وزير التخطيط ووكيل وزير الصناعة
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير الشؤون البلدية وزير الدولة
والقروية الشؤون الأوقاف
مسارع الراوي أحمد عبد الستار الجواري
وزير الدولة لشؤون الوحدة وزير التربية والتعليم
الاتحادية ووكيل وزير ووكيل وزير العمل والشؤون
الارشاد الاجتماعية
سلمان عبد الرزاق الاسود حازم جواد
وزير المالية وزير شؤون رئاسة
الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
محمد عمار الراوي كامل الخطيب
وزير الزراعة وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 873 في 22 -10 -1963
اتفاقية
بناء على رغبة حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة الكويت في تنمية علاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين بلديهما وما تقتضيه من ضرورة التعاون الاقتصادي الوثيق بينهما .
ونظرا لما أبدته حكومة الجمهورية العراقية من رغبة في الإسراع في تنفيذ مناهج التنمية الاقتصادية في بلدها .
وحرصا من حكومة الكويت على المساهمة في تطوير اقتصاديات البلاد العربية كافة .
فقد اتفقت الحكومتان على ما يلي : –
المادة الاولى
تتعهد حكومة دولة الكويت بتقديم قرض بمبلغ “000ر000ر30” (ثلاثين مليون جنيه استرليني) بدون فائدة الى حكومة الجمهورية العراقية .
المادة الثانية
تدفع حكومة دولة الكويت مباشرة عند نفاذ هذه الاتفاقية مبلغ القرض دفعة واحدة بالجنيه الاسترليني القابل للتحويل (حساب خارجي) لحساب البنك المركزي العراقي لدى بنك انجلترا في لندن .
المادة الثالثة
تسدد حكومة الجمهورية العراقية الى حكومة دولة الكويت مبلغ القرض خلال مدة خمسة وعشرين سنة بتسعة عشر قسطا سنويا متساويا مقدار كل قسط “000ر578ر1” (مليون وخمسمائة وثمانية وسبعون الف جنيه استرليني) عدا القسط الاخير حيث يكون مقداره “000ر596ر1” (مليون وخمسمائة وستة وتسعون الف جنيه استرليني) ويستحق القسط الاول عند انتهاء السنة السابعة من تاريخ دفع مبلغ القرض الى البنك المركزي العراقي وفقا للمادة الثانية من هذه الاتفاقية .
المادة الرابعة
تتعهد حكومة الجمهورية العراقية بتسديد مبلغ القرض بالجنيه الاسترليني القابل للتحويل محسوبا على اساس القيمة الذهبية للجنيه الاسترليني المثبتة من قبل صندوق النقد الدولي بتاريخ دفع مبلغ القرض وفق المادة الثانية من هذه الاتفاقية .
المادة الخامسة
أ – يسعى الطرفان بالمفاوضات المباشرة بينهما الى تسوية أي خلاف أو ادعاء قد ينشأ بينهما بشأن تنفيذ هذه الاتفاقية أو تفسيرها .
ب – اذا لم يتم اتفاق بالطريق السابق يلجأ الطرفان الى تشكيل لجنة من ثلاثة أشخاص للتوفيق بينهما ويعين كل منهما عضوا فيها ويقوم الامين العام لجامعة الدول العربية بتعيين رئيسها .
وعلى اللجنة أن تنتهي من مهمتها خلال ثلاثة شهور من تاريخ تشكيلها .
جـ – اذا لم تتوصل لجنة التوفيق الى تسوية الخلاف أو الادعاء في المدة المحددة لها أو تعذر تشكيلها لسبب ما يحال الخلاف الى التحكيم الذي تحدد اجراءاته وقواعده في اتفاق لاحق يتم التوصل اليه عند اللزوم ويعتبر قرار التحكيم نهائيا وملزما لكل من الطرفين .
المادة السادسة
تعتبر هذه الاتفاقية نافذة المفعول عند التصديق عليها من قبل الحكومتين وفقا للنظم الدستورية المتبعة في كل من الدولتين .
حررت هذه الاتفاقية بالكويت من نسختين اصليتين باللغة العربية في اليوم الرابع والعشرين من جمادي الاولى عام 1383 المصادف 12 تشرين الاول (اكتوبر) عام 1963 .
عن حكومة الجمهورية العراقية عن حكومة دولة الكويت
محمود محمد الحمصي جابر الاحمد الصباح
وزير الاقتصاد وزير المالية والصناعة