احداث بلدية في ناحية سيد دخيل / ذي قار

      التعليقات على احداث بلدية في ناحية سيد دخيل / ذي قار مغلقة

عنوان التشريع: احداث بلدية في ناحية سيد دخيل / ذي قار
التصنيف: اعلان

المحتوى
رقم التشريع: 17077
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات البلدية للمواطنين في مركز ناحية سيد دخيل التابعة لمحافظة ذي قار، تنوي هذه الوزارة احداث بلدية فيها من الصنف الرابع استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة الخامسة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل وبالحدود المبينة ادناه فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من اصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من ملاحظات واعتراضات خلال مدة (30) يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية استنادا الى احكام المادة السادسة من القانون المذكور وبانتهاء المدة المذكورة سنقرر هذه الوزارة ما تراه مناسبا على ضوء الاعتراضات والملاحظات الواردة اليها بشأن احداث البلدية .

وطبان ابراهيم الحسن وزير الداخلية

وصفة حدود البلدية بموجب التصميم الاساسي المرقم 501 :
1 – يحد البلدية من جهة الشرق قرية الفرهه .
2 – يحدها من جهة الشمال قريتي المصدك والبو زياد .
3 – يحدها من الغرب الطريق الرئيسي (ناحية – سيد دخيل) ومحطة تعبئة قيد الانشاء .
4 – يحدها من الجنوب الجزرة الشرقية .