قانون شطب قيمة طائرات ومواد احتياطية رقم (14) لسنة 1988

      التعليقات على قانون شطب قيمة طائرات ومواد احتياطية رقم (14) لسنة 1988 مغلقة

عنوان التشريع: قانون شطب قيمة طائرات ومواد احتياطية رقم (14) لسنة 1988
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
تشطب طائرات الترايدنت المستهلكة الثلاثة والمواد الاحتياطية البالغ أقيامها (555/240/5) خمسة ملايين ومائتان وأربعون وخمسمائة وخمسة وخمسون دينارا المبينة تفاصيلها في الجدول المرفق في سجلات المنشأة العامة للخطوط الجوية العراقية.

مادة 2
تقوم المنشأة العامة للخطوط الجوية العراقية ببيع الطائرات والمواد الاحتياطية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون استثناء من أحكام قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بالنظر لتوقف طائرات الترايدنت الثلاثة عن العمل بسبب استهلاكها ولتمكن المنشأة العامة للخطوط الجوية العراقية من شطب أقيامها من سجلاتها وبيعه وبيع المواد الاحتياطية لتلك الطائرات وطائرات الفايكونت وبغية استثناء بيع هذه الطائرات والمواد لاحتياطية من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 لتعذر اتباع الاجراءات الواردة في القانون المذكور من الناحية العملية.
شرع هذا القانون.